1. المحور الأول: الطعن أمام لجان الصفقات العمومية لتسوية النزاع في مرحلة ابرام الصفقة العمومية

1.2. الجزء الثاني:كيفية الفصل في الطعن من طرف لجنة الصفقات العمومية

تقوم اللجنة المختصة بعد تلقيها للطعن المرفوع إليها من قبل المتعهد بدراسة مختلف الحجج المقدمة إليها من الناحية الشكلية والموضوعية، فإذا تبين للجنة بأنها غير مختصة وبأن الطعن رفعها إليها عن طريق الخطأ، فإنها لا ترفض الطعن وإنما يتولى رئيس هذه اللجنة إعادة توجيهه إلى لجنة الصفقات المختصة، مع اخبار المتعهد بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار عند دراسة الطعن تاريخ استلامه الأول[1].

ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها في أجل 15 يوم يبدأ من تاريخ انقضاء أجل 10 أيام المحددة للطعن وأن تقوم بتبليغه لكل من المصلحة المتعاقدة والمتعهد صاحب الطعن، ويعتبر قرار اللجنة ملزما لكلا الطرفين.

غير أنه مع ذلك فإنه إذا كان القرار غير مرض بالنسبة للمتعهد، فإنه بإمكانه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.



[1] - انظر المادة: 82 من المرسوم الرئاسي 15/247.