1. المحور الأول: الطعن أمام لجان الصفقات العمومية لتسوية النزاع في مرحلة ابرام الصفقة العمومية

نصت المادة 164 من المرسوم الرئاسي 15/247 على أن تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة 6 من المرسوم [1] لجنة للصفقات العمومية، تمارس اختصاص الرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية[2] في حدود مستويات الاختصاص المحدد في المادتين 173 و 184 من المرسوم. كما تختص هذه اللجان حسب المادة 169 من المرسوم بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية، وإتمام ترتيبها، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق. كما منحت المادة 82 من المرسوم الرئاسي 15/247 للجان الصفقات العمومية المحدثة لدى المصلحة المتعاقدة صلاحية النظر في الطعون المرفوعة اليها من قبل المتعهد الصفقة الذي يحتج في مرحلة الابرام على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائها، أو عند إعلان المصلحة المتعاقدة  عدم جدوى الصفقة أو إلغاء الإجراء سواء في إطار إجراء طلب العروض أو في إجراء التراضي بعد الاستشارة. إذ تلعب لجان الصفقات العمومية[3] دورا هاما في تسوية النزاعات الناشئة في مرحلة الابرام من خلال دراستها للطعون المرفوعة إليها من قبل المتعهدين الذين قدموا عطاءاتهم ويحتجون على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، لاسيما في اطار طلب العروض، حيث يفترض على المصلحة المتعاقدة الالتزام بمبادئ الصفقات العمومية القائمة على المنافسة والشفافية والمساواة.

وقد أوضحت المادة 82 كيفية رفع الطعون أمام هذه اللجان من قبل المتعهدين، وكذا كيفية الفصل فيها.



[1] - حسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي 15/247 فإن كل من: الدولة، الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الاقليمية, تعد مصلحة متعاقدة.

[2] - نشير إلى أن المشرع قام من خلال المرسوم 15/247 بإعادة هيكلة هيئات الرقابة الخارجية للصفقات العمومية، حيث ألغى بصفة نهائية اللجان الوطنية للصفقات العمومية والمتمثلة في: اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. كما ألغى اللجان الوزارية.

 وحسب الاستاذ خضري حمزة فإن هدف المشرع من هذا الالغاء هو لأجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات العمومية والتخفيف من حدة البيروقراطية من جهة أخرى. أنظر: خضري حمزة، "الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد"، مداخلة مقدمة في اطار اشغال اليوم الدراسي حول "تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يوم 17/12/2015.

[3] - تنقسم لجان الصفقات العمومية إلى قسمين: لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة، وتتمثل في: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية (المادة 171)، لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري (المادة 172)، اللجنة الولائية للصفقات (المادة 173)، اللجنة البلدية للصفقات (المادة 174)، لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري (المادة 175). وقد بين المشرع التركيبة البشرية لكل لجنة وصلاحياتها. وتعد اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري من اللجان التي استحدثها المرسوم الرئاسي 15/247.

 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية التي بينت المواد من 179 إلى 190 اختصاصاتها وتشكيلتها.