قد يترتب على ابرام الصفقات العمومية مشاكل ونزاعات تتطلب حلها بالطرق الودية، وذلك ربحا للوقت والجهد وكذا لضمان السرعة في الانجاز. وهو ما حرص المشرع على تأكيده من خلال ما ورد في قانون الصفقات العمومية، معتبرا أن الحل الودي هو الأصل الذي يتعين على الأطراف اللجوء إليه قبل عرض نزاعهم أمام القضاء.

لذلك فقد خصص المشرع في المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قسمين: قسم تحت عنوان "الطعون" التي ترفع أمام لجان الصفقات العمومية، بالنسبة للنزاعات الناشئة في مرحلة ابرام الصفقات حسب المادة 82 من م.ر 15/247 ، وقسما آخر بعنوان "التسوية الودية للنزاعات" التي تثار في مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية نصت عليه المواد 153 - 154- 155 من م.ر 15/247.

 

آخر تعديل: Thursday، 12 April 2018، 7:37 PM