1. المحور الأول: الطعن أمام لجان الصفقات العمومية لتسوية النزاع في مرحلة ابرام الصفقة العمومية

1.1. الجزء الأول: كيفية رفع الطعن أمام لجنة الصفقات العمومية

أكدت الفقرة الثانية من المادة 82 على أنه لكي يسمح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات المختصة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة عن نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا، ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاء. وأن تشير إلى اللجنة المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة، وهذا حتى يتمكن الطاعن من معرفة الجهة المختصة بنظر طعنه، ومن ثم لا يخطئ في توجيه طعنه.

كما بينت هذه المادة ميعاد رفع الطعن، حيث اشترطت على المتعهد المتضرر أن يرفع طعنه في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 173 و184 من المرسوم، مع مراعاة امتداد المواعيد في حالة تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه. ويقع على رافع الطعن اثبات وجه خرق القانون أو صورة التمييز بين المتنافسين.