1. مفهوم جرائم النشر و خصائصها
1. مفهوم جرائم النشر
يقصد بجرائم النشر ذلك النوع من الجرائم التي تتعلق بالأفكار والعقائد والمذاهب والمبادئ على اختلاف أنواعها وأشكالها سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية، وهى تترتب على إساءة استعمال حرية الإعلام بحيث تنجم عنها مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية أو الاثنتان معاً.
وهذه الجرائم تقع على الهيئة الاجتماعية التي تمثلها الدولة، وقد يكون وقوعها على الدولة بطريق مباشر كالتحريض على الشروع بالقوة لقلب نظام الحكم أو يكون وقوعها على الأفراد بطريق مباشر مثل جريمة القذف، وجرائم النشر قد تكون جناية أو جنحة أو مخالفة.
1-1 أركان جريمة النشر:
- الركن الشرعي: أي سريان القانون على الفعل الذي ارتكب فلا جريمة و لا عقاب إلا بناء على قانون وعلى زمان ارتكاب الفعل لا يسرى القانون إلا على الأفعال التي ترتكب من تاريخ العمل به وعلى مكان ارتكابه، وعلى الفاعل الذي ارتكبه.
- الركن المادي: هو فعل الجاني أو فالقانون الجنائي لا يعاقب بصفة عامة على مجرد التفكير في الجريمة ولا التصميم على ارتكابها، أي أنه يحاسب على الإرادة الجنائية لا على التحضير لارتكابها، بل أن يرتكب الفعل فعلاً.
- الركن المعنوي: فعل الجاني أو مسلكه وهو الركن المادي للجريمة إنما هو المظهر الخارجي لانفعال داخلي هو إرادة الجاني ضد المجني عليه، وهذه الإرادة هي الركن الأدبي للجريمة.
وتشترك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف مع سائر الجرائم في عنصرين:
- عنصر معنوي: وهو هنا تأليف الكتابة أو وضع الرسم.
- عنصر مادي: وهو النشر.
1-2 خصائص جرائم النشر
- ركن العلانية: تقوم العلانية على أساس إعلان أو إذاعة أو نشر فكرة معينة إحاطة الناس علماً بمضمون هذه الفكرة، و ينص المشرع على تحديد وسائل العلانية وبيان أساليبها وقد يترك أمرها إلى القاضي.
وقد حدد القانون الفرنسي وسائل العلانية في الجهر بالقول مباشرة أو عن طريق إحدى الوسائل فى مكان عام أو اجتماع عام، فعلانية القول لا تتوافر إلا بالجهر به.
والعلانية التي تتصل بجرائم الصحافة هي تلك التي تكون وسيلتها القول أو الكتابة، ولا يدخل الفعل في ذلك. و ينصرف القول إلى الخطب والكلمات )كلمة - غناء - شعر - نثر – ما يسجل على أشرطة التسجيل أو الاسطوانات..(.
أما الكتابة فيقصد بها كل ما هو مدون بلغة مفهومة سواء كتب على ورق أو حائط أو رخام أو زجاج أو أي شيء آخر سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة في شكل صحيفة أو مجلة أو كتاب.
و يقصد بالرسم تصوير الأشياء والأشخاص والزخارف والمناظر سواء على ورق أو جلد أو غير ذلك، ولا يهم إذا كان باليد أو مطبوعاً على آلات الطباعة، ويتميز المصور كنوع من الرسوم بالظلال والألوان. وتشمل الرموز الشارات والعلامات والحروف التي ترمز إلى فكرة واقعية أو خيالية أو موقف أو علامة.
ركن العمد أو القصد الجنائي: ويقصد به اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون الفاعل عالماً بمخالفة عمله للقانون، أي إرادة المساس بحق يحميه القانون أو أن يكون الفاعل لم يهدف بفعله أو بتركه إلى غرض إتيان الجريمة التي نشأت عن هذا الفعل أو الترك.