1. مفهوم حرية الرأي و التعبير و قانون الإعلام
1/ مفهوم حرية الرأي و التعبير
يوضح هذا الفيديو بشكل واضح و مبسط فكرة حرية الرأي و التعبير
2/ قانون الإعلام:
إن قانون الإعلام هو قانون خاص يتعلق بكل أشكال و آليات التعبير و الاتصال العام و هو الذي ينظم الهياكل و النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية و نشاطاتها ونظام الأساسي للمضمون.
3/ مفهوم حرية الإعلام:
حرية الصحافة والإعلام تعنى حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ، مع تحديد نطاق ذلك ، والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.
وحتى منتصف الثمانينيات وانهيار الاتحاد السوفياتي الاشتراكي كان هناك مفهومان أساسيان لحرية الصحافة والإعلام: المفهوم الليبرالي، والمفهوم الاشتراكي. وحرية الصحافة والإعلام هي حق الشعب بمختلف تياراته وجماعاته وطبقاته في إصدار الصحف والحصول على الحقائق والمعلومات والتعبير عن الآراء والأفكار، ومراقبة مؤسسات الحكم وقطاعات المجتمع المختلفة وحثها على تصحيح أساليب أدائها وممارساتها في إطار خدمة الصالح العام للمجتمع، والموازنة بين حقوق الأفراد والجماعات في إطار الحرية والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والحق في الكرامة واحترام السمعة وحماية الخصوصية. وإن كانت بعض دول العالم الثالث ترى أن مهمة وسائل الإعلام الأساسية هي تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية من خلال تزويد كل قطاعات المجتمع بالمعلومات والأخبار لا أن تكون هذه الوسائل كلاب حراسة Watch dogs في مواجهة الحكومة.
والحرية لا تعنى أن الصحفي يستطيع أن يفعل ما يشاء لكنها تعنى أنه يكون حرا في توسيع آفاق الفكر والعمل مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، فحريات الآخرين تؤثر على حرية الصحفي. لذلك فحرية الصحافة والإعلام تعنى مجموعة من الأمور:
-1 عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفى أضيق الحدود.
-2 تقييد - قدر الإمكان - مجال تدخل المشرع لإصدار تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعنى أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسئولاً مدنيا وجنائيا.
-3 حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.
-4 حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.
-5 حرية التعبير عن الآراء وحق الجمهور في المعرفة.