1. أولا
تعريف الالتزام:
يتنازع تعريف الالتزام مذهبان: مذهب شخصي ينظر إلى الالتزام على أنه رابطة بين شخصين و يمثل المدرسة اللاتينية ومذهب مادي ينظر إلى الالتزام على أنه رابطة بين ذمتين ماليتين يمثل المدرسة الجرمانية.
أ-المذهب الشخصي في الالتزام: يغلب هذا المذهب الناحية الشخصية في الالتزام على حساب محل الالتزام، حيث يعتبره رابطة بين شخص المدين وشخص الدائن، ويؤخذ فيها خصوصا شخص المدين بعين الاعتبار، وعليه يعطي هذا المذهب للدائن سلطة على شخص المدين تشبه السلطة المقررة لصاحب الحق العيني على الشيء محل الحق فقد كان القانون الروماني يعتبر المدين ملزما شخصيا بالدين، وبالتالي يجوز في ظله للدائن حبس المدين واسترقاقه وحتى قتله، أن هو لم يسدد الدين الذي عليه اتجاه الدائن.
ويترتب على الأخذ بهذا المذهب عدم جواز انتقال من ناحية الدائن ( باعتباره حقا) عن طريق حوالة الحق، ومن ناحية المدين( باعتباره التزاما ودينا) عن طريق حوالة الدين على حد سواء، كما لا يمكن تصور نشوء التزام بدون أحد طرفيه( الدائن) خلافا للمذهب المادي.
ب-المذهب المادي في الالتزام:
يغلب هذا المذهب الناحية المادية في الالتزام على حساب الناحية الشخصية حيث ينظر إلى الالتزام باعتباره رابطة قانونية مادية بين ذمتين ماليتين أي باعتباره يمثل حقا في ذمة الدائن والتزاما ودينا في ذمة المدين وعليه لا يعطي هذا المذهب أي اعتبار لشخص الدائن وشخص المدين .
ويترتب على الأخذ بهذا المذهب امكان نشوء الالتزام دون وجود كلا طرفيه، طالما وجد محل الالتزام في ذمة شخص المدين، كما هو الحال في الوعد بجائزة الموجه للجمهور والاشتراط لمصلحة من سيوجد مستقبلا ( وجود فقط المدين وقت نشوء الالتزام)
كما يترتب على الأخذ بهذا المذهب قابلية الالتزام للانتقال باعتباره حقا عن طريق حوالة الحق أ وباعتباره دينا عن طريق حوالة الدين كما يقبل الانتقال بعد الوفاء باعتباره حقا إلى الورثة.
v موقف المشرع الجزائري:
أخذ المشرع الجزائري كقاعدة عامة بالمذهب الشخصي في الالتزام ويتجلى ذلك أساسا من خلال التعريف الوارد بنص المادة 54 من القانون المدني:" ... بموجبه يلتزم شحص أو عدة أشخاص آخرين نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين". فهو ينظر إلى الالتزام على أنه رابطة بين أشخاص.
واستثناء من ذلك أخذ المشرع بأهم تطبيقات المذهب المادي وذلك من خلال امكان حوالة الحق م 239 ق م، وامكان قيام الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كما في الوعد بجائزة طبقا للمادة 115 ق م ، والاشتراط لمصلحة شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلية طبقا للمادة 118 ق م.
واليك الفيدو الموالي لتعمق معارفك أكثر حول تعريف الاتزام