يقصد بمصدر الالتزام السبب القانوني المنشئ له، ويرجع إلى القانون نشاة جميع الالتزامات، فلا يقوم أي التزام إلا إذا أقره القانون واعترف به، حيث يعد مصدرا غير مباشر لها، لأنه يعلق نشوءها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها، فالالتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع ...مصدرها القانون لان القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها فحدد أركانها وبين احكماها ، فهذه الالتزامات لما مصدر مباشر تنشا عنه مباشرة وهو أما العقد أو الارادة المنفردة ... أما مصدرها غير المباشر فهو القانون.

غير أن هناك من الالتزامات ما يعتبر القانون بالنسبة لها مصدرا مباشرا حيث تنشا دون تدخل منى جانب المدين أي دون عمل ايجابي أو سلبي منه، كما في التزامات الجوار والتزامات النفقة...

أولا- التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام:

تقسم القوانين اللاتينية مصادر الالتزام إلى خمس مصادر هي : العقد، شبه العقد، الجريمة ،شبه الجريمة، القانون.

1-العقد: هو توافق ارادتين أو أكثر على إنشاء التزام أوز أكثر في ذمة أحد المتعاقدين أو ككلاهما: كالعقد البيع، والايجار ، الهبة....

2-شبه العقد: هو عمل ارادي ومشروع يترتب عليه التزام في ذمة المنتفع منه، كما يمكن أن ينشأ عنه أيضا التزام مقابل في ذمة الفاعل نفسه مثل مثل الفضولي فعمله اختياري ومشروع باعتباره يريد به مصلحة الغير دونن أن يتعاقد معه على ذلك ، حيث يلتزم رب العمل ( المنتفع) بان يرد ما انفقه الفضولي من مصروفات ضرورية ونافعة كما يلتزم الفضولي بالاستمرار في العمل الذي بداه وأن يقدم حسابا به.

3-الجريمة: هي كل فعل عمدي وغير مشروع ، حيث يتعمد مرتكبها الاضرار بالغير وينشأ عن الجريمة التزام في جانب الفاعل بتعويض الضرر المترتب عنها كجريمة السرقة واتلاف مال الغير...

4-شبه الجريمة: هي كل فعل غير مشروع وغير عمدي يترتب عليه ضرارا بالغير حيث لا يتعمد الفاعل الحاق الضرر بالغير وإنما وقع الضرر نتيجة الاهمال وعدم الاحتياط وينشأ عن هذا الفعل التزام في ذمة الفاعلل بالتعويض مثل السائق الذي يصدم خطأ أحد المارة.

5-القانون: قد يكون القانون هو المصدر المباشر لبعض الالتزامات كما في التزامات أفراد الأسرة اتجاه بعضها البعض من نفقة....

ثانيا- التقسيم الحديث لمصادر الالتزام:

يجمع الفقه والتشريع الحديث على أن مصادر الالتزام خمسة وهي: العقد ، الارادة المنفردة ، العمل غير المشروع، الاثراء بلا سبب، والقانون .

العمل غير المشروع : يشمل الجريمة وشبه الجريمة.

الاثراء بلا سبب : ويشمل شبه العقد.

الارادة المنفردة تعتبر كمدر حديث للالتزام لم يكن معروفا في التقسيم التقليدي.

 ولقد تم تقسم هذه المصادر إلى طائفتين هما :

- مصادر إرادية: وتشمل العقد + الإرادة المنفردة، ويطلق عليها أيضا اسم التصرف القانوني الذي يعرف بأنه اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، فالشخص يريد وقوع الفعل ويريد أيضا أن تترتب أثاره ، وهذاا التصرف ان صدر من جانبين سمي عقدا، وان صدر عن جانب واحد كان تصرفا بارادة منفردة.

- مصادر غير إرادية: وتشمل القانون والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب ويطلق عليها أيضا اسم الواقعة القانونية، التي هي كل واقعة مادية كانت أم طبيعية يرتب عليها القانون أثرا معينا بغض النظر عما إذا كان كانت الإرادة قد اتجهت إلى إحداث هذا الأثر أم لا ومن الوقائع الطبيعية التي يرتب عليها القانون التزامات معينة واقعة القرابة المرتبة للالتزام بالنفقة، ومن الوقائع المادية واقعة العمل غير المشروع والذي يرتب عليه القانون التزام بالتعويض.

ثالثا- موقف المشرع الجزائري:

لم يضع المشرع الجزائري نص خاص يحدد من خلاله مصادر الالتزام ومع ذلك يمكن استخلاصها انطلاقا من تبويب القانون المدني...

العقد:  بموجب المواد 54 إلى 123 ق م.

القانون:  بموجب المادة 53 ق م.

العمل المستحق للتعويض: بموجب المواد من 124 إلى 140 ق م .

شبه العقد: بموجب المواد من 141 إلى 159 ق م .

الإرادة المنفردة: بموجب المواد 123 مكرر و 123 مكرر 1 ق م.

واليكم المخطط التالي يوضح مصادر الالتزام وفق المشرع الجزائري

Modifié le: Tuesday 16 May 2017, 17:18