1. تعريف العقد
التعريف القانوني للعقد
ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎنوﻥ ﺍﻟمدﻧﻲ الجزائري ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ " ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻠﺘﺰﻡ بموجبه شخص ﺃو عدة ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ بمنح ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ عدم ﻓﻌﻞ شيء ﻣﺎ ". يستخلص من هذا التعريف أن العقد هو اتفاق يهدف إلى إحداث أثار قانونية. العقد اتفاق: هناك من يميز بين العقد و الاتفاق لاعتبارات مختلفة إلا أن هذا التمييز في الحقيقة ليس له أي أهمية من الناحية القانونية أو العملية بل يكفي الإشارة إلى أن الاتفاق يكون عقدا متى استوفى الخاصيتين التاليتين أن يكون خاضعا لأحكام القانون المدني و أن يتعلق بمصالح مالية، و بذلك يخرج من دائرة العقد كل الاتفاقات التي يبرمها أشخاص القانون العام و التي لا تخضع للقانون الخاص، و كذلك الاتفاقات التي لا تتناول مصالح مالية كالاتفاق الذي يحصل بين الناخب و نائبه. العقد يهدف إلى إحداث أثار قانونية: أي يهدف إلى إيجاد وضع جديد يرتب حقوق وواجبات في ذمة الطرفين أو ينهيها، و ما لم يهدف الاتفاق إلى إحداث مثل هذا الأثر فلا يعد عقدا. مثال:لا يعتبر اتفاق شخصين لحضور مأدبة عشاء عقدا لأن الطرفان في هذه الحالة لا يرغبان في تحمل التزامات قانونية و تكون الاستجابة للدعوة من باب المجاملة فقط. يتبين ﻣﻦ ﺧﻼﻝ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ قد ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ تعريف العقد ﻭ ﺗﻌﺮﻳفﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، إلا أن اﻻﻟﺘﺰﺍﻡ هو رابطة أو علاقة قد تنشأ عن العقد،ﺃﻣﺎ العقد فهو اتفاق ﻳقوﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧشاء ﺭﺍبطة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ تعدﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ.
تطور نظرية العقد: مرت نظرية العقد على مجموعة من التطورات 1 النظرية التقليدية للعقد: و هي المبادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازدهاره في ضل المذهب الفردي و الذي يقوم على أفكار تقدس الفرد وتكرس المجتمع لخدمته و تجسدت أفكارهم في الميدان القانوني من خلال مبدأ يحكم العقد و هو مبدأ سلطان الإرادة، و مفاده أن الإنسان لا يلزم إلا في حدود إرادته و في الحدود التي يريدها و بالكيفية التي يختارها.و يحكم هذا المبدأ العقد سواء من حيث التكوين حيث تخضع العقود في تكوينها إلى مبدأ الرضائية و مفاده أن المتعاقدين يتمتعان بحرة كاملة في كيفية التعبير عن إرادتهما قصد انجاز العقد، كما للمتعاقدين الحرية الكاملة في تحديد مضمون العقد و تعيين بنوده و أحكامه، مع مراعاة أحكام النظام العام و حسن الآداب فقط . كما يحكم هذا المبدأ العقد من حيث أثاره، ويتجسد ذلك من خلال مبدأ إلزامية العقد و مفاده أن المتعاقدين ملزمين بتنفيذ العقد و لا يمكن تعديله و لا نقضه ولا إنهاؤه من قبل متعاقد دون رضا الطرف الأخر و هذا طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، بالإضافة إلى مبدأ نسبية العقد و معناه أن العقد لا تنصرف أثاره إلا للمتعاقدين. 2_القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة: أدى تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى إظهار نقائص المذهب الفردي و تجلى ذلك من الناحية القانونية من خلال تغير القواعد التي تحكم العقد منها:_الحد من الحرية التعاقدية بطرق مختلفة مثل التعاقد الإجباري، او فرض مضمون العقد، أو فرض بعض بنوده و أحكامه. _الحد من الأثر النسبي للعقد حيث أصبح التعاقد يباشر بواسطة جماعات فتنصرف أثاره إلى أطراف كثيرة._فرض بعض الشكليات لمراقبة المعاملات. _مراقبة القاضي لشروط العقد، و مراجعتها في بعض الحالات....
بعد تعريف العقد نتطرق غلى اركانه وهي التراضي و المحل و السبب بالاضافة الى ركن الشكلية في بعض العقود