1. المنظور الإسلامي لحقوق الطفل
1.2. حق الطفل في الحياة
حَرَّم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، تحريماً قاطعاً، قال الله تعالى: ]ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق[[الأنعام: 151 والإسراء: 33]، وقال الله تعالى: ]ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق[[الفرقان: 68]، وهذه نصوص صريحة في أن الإسلام جعل للنفس البشرية حرمتها وكرامتها.
ولم يفرق في ذلك بين طفل وشيخ وشاب، ولا بين ذكر وأنثى، بل كان النص واضحاً في قوله تعالى: ]ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم[[الأنعام: 151]، وقال الله تعالى: ]وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت[[التكوير: 8- 9].
فحق الإنسان في الحياة ذكراً أو أنثى قررته شريعة الله في محكم التنـزيل، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بحياته وأن يعيش آمناً على دمه ونفسه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه ويدفع كل خطر يهدده، ومن حقه أن يُهَيَّأ له كل ما يُبْقِي على حياته من وسائل العيش من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتطبيب ودواء، وفي بيان الحاجات الأصلية للإنسان كانت الإشارة القرآنية إلى ما توفر لآدم عليه السلام في الجنة؛ إذ قال تعالى: ]إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى[[طه: 118-119 ].
والاعتداء على هذا الحق جناية عظمى لا ينبغي التساهل مع مقترفها، ولا ينبغي النظر إليه من منظار الرأفة والعطف والشفقة، ولا ينبغي النظر إليه من حيث فرديته؛ فالحفاظ على الجماعة أولى من التبرير لخطأ الفرد أو عمده، يقول الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون[[البقرة 178- 179].
ومن حق الحياة المشروع جاء تحريم الإجهاض؛ حسب التفصيل الفقهي الذي اتفق عليه بالتحريم المطلق بعد نفخ الروح، وبالكراهة قبل ذلك، مع الإشارة إلى قول فقهاء المالكية بتحريم الإجهاض منذ اليوم الأول للحمل، وجعل الإسلام للجنين المقتول خطأ دية معلومة في الشريعة ليقدم أعظم تشريع لقيمة الحياة الإنسانية وحق الحياة.
وهذا التحريم يشمل إسقاط الجنين بالإجهاض وإن كان ابن زنا، إلا إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة الأم التي هي أصل حياته وكان ذلك ضرورة لازمة شرعاً وعقلاً وصحة.