في إطار تكييف الدول الإفريقية لمنظومتها القانونية الداخلية الخاصة بحماية حقوق الطفل مع المنظومة القانونية الدولية والإقليمية لحماية حقوق الطفل التي انضمت إليها، قامت هذه الدول بإصدار جملة من القوانين الجديدة كما عدلت بعضا منها، وألغت أخرى في مجال حماية حقوق الطفل[1].

 تذكيـر:

تنصّ المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 على سموّ الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، وتطبيقا لهذه المادة في موضوعنا الحالي؛ فإن انضمام أي دول إفريقية إلى اتفاقيات حقوق الطفل العالمية أو الإقليمية يُرتّب عليها من الناحية التقنية سمو هذه الاتفاقيات على قوانينها الداخلية[2]، كما يفرض على الدولة المنضمّـة إلى هذه الاتفاقيات تعديل قوانينها الداخلية المتعارضة مع هذه الاتفاقيات.

[1] أصدرت الجزائر القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جوان 2015 (ج رعدد 39 لسنة 2015) ويهدف هذا القانون حسب مادته الأولى إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل في الجزائر. ولهذا الغرض أنشأ هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة وتعمل هذه الهيئة تحت وصاية الوزير الأول.

[2] سايـر المؤسس الدستوري الجزائري هذا الاتجاه القاضي بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، حيث تنص المادة 132 من الدستور:"المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القوانين الداخلية". أنظـر:

 دستور الجزائر 28 نوفمبر 1996 جريدة رسمية عدد 76 المؤرخة في 08/12/1996، المعدل بالقانون رقم: 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 جريدة رسمية عدد 63 المؤرخة في 16/11/2008.

آخر تعديل: Wednesday، 1 March 2017، 6:39 PM