مقاصد الشريعة ودورها في الحفاظ على حقوق الطفل

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: أمن الطفل الإفريقي
كتاب: مقاصد الشريعة ودورها في الحفاظ على حقوق الطفل
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Tuesday، 7 May 2024، 4:29 PM

الوصف

محاضرة توضح المنظور الإسلامي لحقوق الطفل

1. المنظور الإسلامي لحقوق الطفل

الحمد لله المتفضل بالنعم الذي جعل ]المال والبنون زينة الحياة الدنيا[، والصلاة والسلام على النبي الأكرم أعظم والد وأفضل جد سيدنا ونبينا محمد e القائل: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية إليكم"([1]).

المقدمة:

فإنه من أهم ما يطمح إليه الإنسان في دنياه، ومن أعز الأمنيات على قلبه، وأجمل الرغبات في نفسه: أن يرزقه الله ذرية طيبة وولداً صالحاً؛ وقد وصف الله عزَّ وجلَّ عباده بأنهم يدعونه أن يهب لهم ذرية نقية صالحة تسعدهم، يقول الله تعالى: ]والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً[[الفرقان: 74].

فالأطفال نعمة كبرى على الناس؛ تملأ حياتهم بهجة وسروراً، وتزيدها أنساً وحبوراً، وتمنحهم راحة واستقراراً، ويعيشون سعادة وأماناً.

وهم مصابيح البيوت، وقرة العيون، وفلذات الأكباد، وبهجة الأعياد، ونبض المجتمعات، وهم أحباب الرحمن، وهم زهرة اليوم وثمرة الغد وأمل المستقبل، ويقاس بنضجهم وتقدمهم ونجاحهم تقدم الأمم ونجاحها، قال الله تعالى: ]المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً[[الكهف: 46].

والعالم بأسره اليوم يعيش مرحلة تاريخية حافلة بالاهتمام العالمي على صعيد الدول والشعوب بالطفل والطفولة؛ حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية، وصدرت إعلانات وصُدقِّت عهود ووُقِّعت اتفاقيات تتعلق بالأطفال وحقوقهم والعناية بهم.

ويدور الحديث في الأوساط الثقافية عالمياً عن حق الطفل في الحياة والمسكن والعلم والعلاج والوقاية والترويح والغذاء والكساء، وتنشر صور أطفال فقراء في العالم أجمع لضحايا الفقر والجوع والمرض والجهل، فهناك أفواه جائعة، وأجساد عارية مريضة، وعقول خاوية، وأرض مجدبة في كثير من أنحاء العالم.

ولا يخفى أن هذا الاهتمام العالمي بالأطفال لم يكن ليحصل لولا ما أصاب شعوب العالم من ويلات حروب القرن العشرين، وما يعقب الحروب من ضحايا، وتشريد، وتهجير؛ حيث وجدت نسبة كبيرة من الأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم وذويهم، وأصبحوا في ضياع وجوع وعُرْى وحرمان، واحتاجوا إلى أيد رحيمة تنقذهم مما هم فيه من تعاسة؛ فالطفولة في العالم واقعة في مأزق؛ فهي تعانى من التشرد، والتعسف، والقهر، والتهجير، والاستبداد.

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها سعت الأنظمة الحديثة إلى وضع نظام يخص حقوق الطفل في العالم، حيث وافقت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فى20/11/1959م على إعلان حقوق الطفل، وتضمن عشرة مبادئ منها:

حق التسمية.

والأمن الاجتماعي.

والرعاية.

والعلاج.

ومسئولية الوالدين.

وحق التعليم الإجباري.

وحق اللعب والرياضة.

والوقاية من الأمراض.

والوقاية من القسوة.

والوقاية من الفساد.

وخصصت لها هيئة خاصة هي "اليونيسيف".

وإذا كان العالم اليوم يسعى إلى رفع مستوى الطفولة وعلاج مشكلاتها بالأقوال؛ فإن الشريعة الإسلامية قد عنيت بالطفولة أيما اعتناء، وعملت على حمايتها وحل مشكلاتها بالأفعال والأعمال التي ستظل خالدة على مر الزمان.

ومما نفخر ونعتز به أن الإسلام له أياديه البيضاء على الأطفال والطفولة، حيث حفلت آيات الكتاب العزيز، وسيرة النبي e وأحاديثه الشريفة بالاهتمام البالغ بالأطفال والعناية بهم.

فللأطفال في الشريعة الإسلامية حقوق على ذويهم، وحقوق على مجتمعهم، وحقوق على الدولة التي يعيشون في كنفها وعلى أرضها.

هذه الحقوق تنبع من غرائزهم وحاجاتهم الفطرية؛ كحاجتهم إلى الغذاء والكساء، وحاجتهم إلى الأمن والاطمئنان، وحاجتهم إلى العطف والحنان، وهذه الحاجات لا يستغنى عن إشباعها أي طفل من أطفال العالم، في كل الظروف والأحوال، وفى كل العصور والدهور.

وهناك حاجات تتجدد بتجدد العصور وتغير الدهور، واختلاف الأمكنة وتنوع البيئات، وعلى سبيل المثال نشأت في هذا العصر من علوم ومعارف على اختلاف مستوياتها الفكرية ووسائلها المتطورة؛ كظهور الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) والمخترعات الحديثة الأخرى، فمن حق الأطفال أن يتعلموها ويتقنوا استخدامها.

وقبل الحديث عن مقاصد الشريعة وأثره في الحفاظ على حقوق الطفل، أبين تعريف الطفل:

تعريف الطفل([2]):

الطفل بكسر الطاء: الصغير من كل شيء عيناً كان أو حدثاً، يقال: هو يسعى لي في أطفال الحوائج أي صغارها، ويقال: أتيته والليل طفل أي في أوله، وأطفلت الأنثى: صارت ذات طفل، والمصدر: الطَفَل (بفتح الطاء والفاء)، والطفالة والطفولة والطفولية، والطفل المولود ما دام ناعماً، والولد حتى البلوغ، وهو للمفرد المذكر، وفي التنـزيل العزيز: ]وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا[[النور: 59]، وقد يستوي في المذكر والمؤنث والجمع، قال الله تعالى: ]ثم نخرجكم طفلاً[[الحج: 5]، وقال الله تعالى: ]أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء[[النور: 31].

وفيما يأتي بيان حقوق الطفل في الإسلام من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية، والأهداف العامة التي يصبو المسلمون لتحقيقها.




([1]) رواه ابن ماجه.

([2]) معجم ألفاظ القرآن، 1/747، المعجم الوسيط، 2/566.

1.1. الحق الأول: حق حفظ النفس

 

أول حق للطفل حقه في الحياة؛ كون الطفولة من مظاهر القدرة الإلهية:

ألا ترى أن الله تعالى خلق الطفل في رحم المرأة من نطفة هي غاية في الصغر لا ترى إلا بالمجهر المكبر، قال تعالى: ]إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً[[الإنسان :2] ثم بعد فترة وجيزة من الزمن يُخرج الخالق البارئ المصور من هذه النطفة وليداً طفلاً على صورة بديعة الخلق، قال تعالى: ]لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم[[التين : 4]، وفيه ما فيه من طاقات هائلة، ودوافع كامنة، وحاجات متزايدة تتفتح يوماً بعد يوم؛ تبهر العقول وتنمو في استواء واعتدال؛ ]فتبارك الله أحسن الخالقين[[المؤمنون:14].

اختيار الأبوين الصالحين:

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يهتم بهذا الأمر وأغفله، وكذلك لم تهتم منظمة اليونيسيف بحقوق الطفل قبل أن يولد كما حفظها الإسلام.

فالضمان والأمان للطفل وحقوقه يكمن في العلاقة الشرعية السليمة بين الأب (الرجل) والأم (المرأة) واختيار كل منهما للآخر بعقد زواج شرعي؛ لأن الحمل قبل عقد زواج مشروع هو من الزنا، والزنا اعتداء على الطفل نفسه إذا نتج عن تلك العلاقة غير المشروعة حمل غير شرعي.

حسن اختيار الزوج والزوجة:

يدعو الإسلام الراغبين في الزواج إلى أن يختار كل منهم زَوْجَه اختياراً واعياً، ولا يتم ذلك إلا بعد التأكد من إيمانه بقيم الدين، والتزام فرائضه والتمسك بحسن أخلاقه، وبعد الوقوف على أحواله الصحية وسلامة جسمه من الأمراض والعلل، يقول رسول الله e: "إذا أتاكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"([1])، ويقول e موصياً أمته بالحذر من المرأة الحسناء تنساق وراء الجمال، ولا خُلُق لها ولا دِين: "إياكم وخضراء الدمن"([2])، ويقول e: "تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس"([3]).

وتبرز أهمية الاختيار في أن يكون بناء الأسرة قائماً على التجانس المشترك من الطرفين، كما يقوم على القدرة على التعاون بين الطرفين ليسيرا في قافلة الحياة بسعادة وهناء في الدنيا، ونجاة وفلاح في الآخرة.

وهذا من أجل أن يُهَيَّأ للطفل المنتظر المحضنُ الصالح؛ الذي يُعدُّه لحياة عملية وفكرية وسلوكية راقية؛ فلا يكون نقطة سوداء في مجتمعه.

ويكون ذلك باختيار الرجل المناسب ليكون أباً يشعر بمسئولياته، ويقوم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، وباختيار المرأة المناسبة لتكون أماً تشعر بمسئولياتها تجاه زوجها وأولادها.

فالأب الناجح (غالباً) في إدارة الأسرة هو الإنسان الصحيح أخلاقياً ونفسياً واجتماعياً وجسمياً، وهو الذي يستطيع ألاَّ يُحْدِثُ فجوات بينه وبين زوجته، وقل مثل ذلك في الزوجة الناجحة.

العناية بالجنين وتنظيم الحمل:

ومن الاهتمام بالطفل قبل ميلاده يدعو الإسلام إلى التزام الأبوين عملية التباعد بين الحمل والحمل الآخر، كي تشعر بفترات راحة تستعيد فيها قوتها وقوة احتمالها في سبيل تحقيق رفاه الأسرة.

وهذا مأخوذ من القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ]ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين[[لقمان: 14]، ويقول سبحانه وتعالى: ]وحمله وفصاله ثلاثون شهراً[[الأحقاف: 15]، ويقول عز وجل: ]والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة[[البقرة: 233].

كما أن الجنين محتاج لرعاية مستمرة عن طريق العناية بصحة الأم الجسمية والذهنية والنفسية وتغذيتها بالغذاء المفيد، وتهيئة الأجواء النفسية المريحة لأعصابها وتفكيرها في الفترة التي تسبق الولادة والفترة التي تعقبها.

فمن حيث الأسباب:

تُعّدُّ تغذية الجنين ووجوده في بطن الأم مُعافاً صحيحاً معتمدة كلياً على توفير العناية الصحية للأم، وتقديم الوجبات الكافية من الطعام المشتمل على عناصر الغذاء الضرورية، والإنفاق عليها بسخاء، قال الله تعالى: ]وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف[[البقرة: 233]، والمولود له هو الزوج (الأب)، فينبغي أن يعتني بتغذية الزوجة الحامل، وألا يهمل هذا الجانب المهم حفاظً على صحة زوجته (الأم)، وعلى الجنين من ناحية ثانية، وعلى سلامة الأسرة كي لا تتعرض هي أو أحد أفرادها في المستقبل للأمراض والعلل التي تكلف الكثير من النفقات والمتاعب النفسية، فينبغي أن توضع الترتيبات بحيث تتضافر الأسرة والمجتمع والدولة في تأمين الغذاء للحوامل والأمهات وتوفير الأجواء المناسبة لراحتهن.

إذ لا ضرر ولا ضرار:

ولا فائدة في الزواج والحمل والولادة إذا كان في ذلك إضرار بالوالدة أو الوالد أو الولد أو بالمجتمع، فقد كان e يكثر من الدعاء: "اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء"، قيل: وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال: "قلة المال وكثرة العيال"([4]).

وهذا يتطلب من الزوج أن يخطط لتنمية موارده وضبط نفقاته ومصاريفه مهما كان حجم الموارد والمصاريف، ومع الزمن تصبح لديه خبرات واسعة في القيام بمسئوليات الأسرة، وإدارة شئونها ورعايتها، وهذا يقتضى ألا يترك رب الأسرة أسرته نهباً للجوع والحرمان والحاجة مما يؤثر في صحة الزوجة والأولاد ويعرضهم للعلل والأمراض، والضعف والهزال والإرهاق وفقر الدم بالإضافة إلى إلحاق الضرر الأخلاقي والانحراف السلوكي في حياة أفراد الأسرة، قال رسول الله e: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت"([5]).

وورد أن رجلاً مر على النبي e وأصحابه فرأوا من جَلَدِه ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال e: "إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان"([6]).

التمييز ضد الأنثى:

حمل القرآن الكريم حملة شديدة على الذين احتقروا الأنثى وعاملوها معاملة غير إنسانية، وقسوا عليها، وحرموها كثيراً من حقوقها الفطرية التي تقتضيها إنسانيتها.

ولعل من أبرز أسباب احتقار المرأة لدى الشعوب في العالم:

1-              أنها جالبة للعار وبخاصة عندما تسبى من قبل الغزاة.

2-              أنها ضعيفة لا تشترك في قتال ولا تدافع عن الحمى.

3-              أنها رجس من خلق الشيطان، أو خلق إله غير آلهتهم التي يزعمونها.

4-              أنها تكلفهم نفقات لعيشها وهم غير قادرين على تأمينها.

5-              أنها سبب خطيئة آدم التي أخرجته من الجنة.

6-              أنها من عداد الماشية.

وبناء على نظرتهم هذه قسموا أطفال الإنسان إلى قسمين:

قسم طاهر زكى من خلق آلهتهم وهو جنس الذكور.

وقسم مدنس بالرجس من خلق الله وهو جنس الإناث.

وهذه النظرة إلى الأنثى دفعتهم إلى ممارسات مجانبة للحق، ومنافية للعدل، ومغرقة في الظلم والضلال.

غير أن الإسلام بتعاليمه السمحة وإرشاداته الرشيدة أبطل كل هذه الادعاءات والمزاعم، وسَفَّهَ تلك النظرات الجائرة التي عاشت في العالم وما زال بعضها يعيش إلى يومنا هذا.

قال الله تعالى: ]وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون[[النحل: 58-59].

فالتمييز بين الذكر والأنثى خلل في العقيدة، يظهر فيه اعتراض على حكمة الله تعالى في خلقه، وفيه اعتراض على مشيئته النافذة في استمرار الحياة على الأرض بوجود الذكر والأنثى، قال الله تعالى: ]لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير[[الشورى: 50].

وفي توجيهات رسول الله e (محافظة على النسيج الاجتماعي، والتكافل الأسري) قال: "مَن عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه"([7])، وقال e: "من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن. وصبر عليهن. واتقى الله فيهن دخل الجنة"([8])، ويقول رسول الله e: "من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وأطعمهن وكساهن من جِدَتِهِ (أي ماله) كن له حجابا من النار يوم القيامة"([9]).

حق الطفل في الحياة:

حَرَّم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، تحريماً قاطعاً، قال الله تعالى: ]ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق[[الأنعام: 151 والإسراء: 33]، وقال الله تعالى: ]ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق[[الفرقان: 68]، وهذه نصوص صريحة في أن الإسلام جعل للنفس البشرية حرمتها وكرامتها.

ولم يفرق في ذلك بين طفل وشيخ وشاب، ولا بين ذكر وأنثى، بل كان النص واضحاً في قوله تعالى: ]ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم[[الأنعام: 151]، وقال الله تعالى: ]وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت[[التكوير: 8- 9].

فحق الإنسان في الحياة ذكراً أو أنثى قررته شريعة الله في محكم التنـزيل، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بحياته وأن يعيش آمناً على دمه ونفسه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه ويدفع كل خطر يهدده، ومن حقه أن يُهَيَّأ له كل ما يُبْقِي على حياته من وسائل العيش من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتطبيب ودواء، وفي بيان الحاجات الأصلية للإنسان كانت الإشارة القرآنية إلى ما توفر لآدم عليه السلام في الجنة؛ إذ قال تعالى: ]إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى[[طه: 118-119 ].

والاعتداء على هذا الحق جناية عظمى لا ينبغي التساهل مع مقترفها، ولا ينبغي النظر إليه من منظار الرأفة والعطف والشفقة، ولا ينبغي النظر إليه من حيث فرديته؛ فالحفاظ على الجماعة أولى من التبرير لخطأ الفرد أو عمده، يقول الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون[[البقرة 178- 179].

ومن حق الحياة المشروع جاء تحريم الإجهاض؛ حسب التفصيل الفقهي الذي اتفق عليه بالتحريم المطلق بعد نفخ الروح، وبالكراهة قبل ذلك، مع الإشارة إلى قول فقهاء المالكية بتحريم الإجهاض منذ اليوم الأول للحمل، وجعل الإسلام للجنين المقتول خطأ دية معلومة في الشريعة ليقدم أعظم تشريع لقيمة الحياة الإنسانية وحق الحياة.

وهذا التحريم يشمل إسقاط الجنين بالإجهاض وإن كان ابن زنا، إلا إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة الأم التي هي أصل حياته وكان ذلك ضرورة لازمة شرعاً وعقلاً وصحة.




([1]) رواه الترمذي.

([2]) رواه الدارقطني.

([3]) رواه ابن ماجه.

([4]) رواه الدارقطني.

([5]) فتح الباري شرح صحيح البخاري.

([6]) رواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح.

([7]) رواه مسلم.

([8]) رواه ابن ماجه.

([9]) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني.

1.2. حق الطفل في الحياة

حَرَّم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، تحريماً قاطعاً، قال الله تعالى: ]ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق[[الأنعام: 151 والإسراء: 33]، وقال الله تعالى: ]ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق[[الفرقان: 68]، وهذه نصوص صريحة في أن الإسلام جعل للنفس البشرية حرمتها وكرامتها.

ولم يفرق في ذلك بين طفل وشيخ وشاب، ولا بين ذكر وأنثى، بل كان النص واضحاً في قوله تعالى: ]ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم[[الأنعام: 151]، وقال الله تعالى: ]وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت[[التكوير: 8- 9].

فحق الإنسان في الحياة ذكراً أو أنثى قررته شريعة الله في محكم التنـزيل، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بحياته وأن يعيش آمناً على دمه ونفسه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه ويدفع كل خطر يهدده، ومن حقه أن يُهَيَّأ له كل ما يُبْقِي على حياته من وسائل العيش من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتطبيب ودواء، وفي بيان الحاجات الأصلية للإنسان كانت الإشارة القرآنية إلى ما توفر لآدم عليه السلام في الجنة؛ إذ قال تعالى: ]إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى[[طه: 118-119 ].

والاعتداء على هذا الحق جناية عظمى لا ينبغي التساهل مع مقترفها، ولا ينبغي النظر إليه من منظار الرأفة والعطف والشفقة، ولا ينبغي النظر إليه من حيث فرديته؛ فالحفاظ على الجماعة أولى من التبرير لخطأ الفرد أو عمده، يقول الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون[[البقرة 178- 179].

ومن حق الحياة المشروع جاء تحريم الإجهاض؛ حسب التفصيل الفقهي الذي اتفق عليه بالتحريم المطلق بعد نفخ الروح، وبالكراهة قبل ذلك، مع الإشارة إلى قول فقهاء المالكية بتحريم الإجهاض منذ اليوم الأول للحمل، وجعل الإسلام للجنين المقتول خطأ دية معلومة في الشريعة ليقدم أعظم تشريع لقيمة الحياة الإنسانية وحق الحياة.

وهذا التحريم يشمل إسقاط الجنين بالإجهاض وإن كان ابن زنا، إلا إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة الأم التي هي أصل حياته وكان ذلك ضرورة لازمة شرعاً وعقلاً وصحة.


1.3. الحق الثاني: حق حفظ الدين: حق التربية

غرض التربية في الإسلام:

إن التربية الإسلامية تستهدف غرضين:

1-                           الغرض الديني، ويقصد به التنشئة للعمل للآخرة، حتى يلقى العبدُ ربَّه وقد أدى ما عليه من حقوق.

2-                           الغرض العلمي الدنيوي، وهو ما يعرف بالإعداد للحياة.

الأولاد والعقيدة الإيمانية:

إن التربية العقدية الشرعية للمولود أهم بكثير من التربية الجسدية، فحياة الجسد تفنى بالموت، وحياة الإيمان تستمر إلى ما بعد الممات، ومن حق الطفل أن يُحافظ له على فطرته السليمة، وعقيدته الإيمانية؛ دون أن تُلوث بفعل الأبوين.

قال الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً[[التحريم:6]، وهذه الآية تدل على:

أولاًَ: من حق الأطفال على الآباء والأمهات والمربين أن ينالوا تربية إيمانية وأخلاقية واجتماعية وفكرية تنأى بهم عن الانحراف.

ثانياً: من حق الطفل وجوده في أسرة ينتمي إليها، وتحافظ عليه وتحميه، ويشعر بالأمن بين أفرادها.

ثالثاً: إن المهمة التربوية ليست مجرد تلقين من البيت الكبير (المجتمع والبيئة)، بل إن في مراحلها الأولى تحتاج إلى الآباء والأمهات ولمربين؛ وبالتالي لا بد أن يكون المشرف على التربية مؤمناً ملتزماً بأخلاق الدين وآدابه، ليكون لهم أثرهم في التربية عن طريق القدوة الحسنة، وليكون عملهم التربوي أضمن نجاحاً وأبلغ أثراً في التنشئة الصالحة.

ومن حقوق الأطفال في المجتمع وفى الأسرة والمدرسة أن يُنَشَّؤوا على الإيمان بالله واليوم الآخر، وعلى طاعة الله تعالى وعبادته وتقواه ومحبته، وعلى العمل بمكارم الأخلاق وتقديرها والاعتزاز بها، وتثبيت الحقائق العليا في نفوسهم.

وقد أمرت الشريعة بتعليم الأطفال كل ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، وأول شيء يُلَقَّن لهم ويلقى في أسماعهم: أعذب الكلام وأطيبه، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وفى هذا يقول رسول الله e: "افتحوا على صبيانكم أول كلمة بـ (لا إله إلا الله).." ([1]).

ويؤكد ذلك فعل النبي e هذا بنفسه، قال أبو رافع: رأيت رسول الله e"أَذَّن في أُذُُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة"، وفى حديث آخر أنه e: " أَذَّن في أُذُُن الحسن اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى"([2]).

ولعل الحكمة في التأذين: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك تلقينا له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من الدنيا.

الرحمة والشفقة في التربية الإسلامية:

مما لا شك أن القسوة في معاملة الولد: مثبطة للهمة، قاتلة للذكاء، مؤدية للذل، باعثة على النفاق، ولم يقر الإسلام الشدة والعنف في معاملة الأولاد، واعتبر الغلظة والجفاء في معاملة الأولاد نوعاً من فقد الرحمة من القلب، حيث قال e للأقرع بن حابس لما أخبر أنه لا يُقَبِّل أولاده:" من لا يَرحم لا يُرحم"([3]).

ولقد ضرب رسول الله e المثل الأعلى في الرفق في تربية الأطفال وعلاج أخطائهم بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة، ومعرفة البواعث التي أدت إلى هفواتهم والعمل على تداركها وإفهام الأولاد نتيجتها.

وعمل رسول الله e على إدخال السرور في قلوب الأطفال، حيث كان يُقبلهم ويداعبهم ويحملهم على ظهره في صلاته، ويقوم بتنظيفهم، والسنة المطهرة فائضة بكثير من الأحاديث في هذا المجال وهذه طائفة منها:

أن رسول الله e كان يصلى وهو حامل أُمَامة بنت زينب بنت رسول الله e، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها([4]).

وروى عبد الله بن شداد قال: "بينما رسول الله e يصلى بالناس إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر، فلما قضى صلاته، قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمر فقال: "إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته"([5]).

وعن أسامة بن زيد: كان رسول الله e يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما، ثم يقول: "اللهم أحبهما فإنى أحبهما"([6]).

وقد كان رسول الله e يداعب الصبيان فقد ثبت عنه e أنه قال لأخ صغير لأنس بن مالك: "يا أبا عمير ما فعل النغير([7])([8]).

وكان e يَقْدُم من السفر فيتلقاه الصبيان فيقف عليهم، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه؛ فيُرْفع منهم بين يديه ومِن خلفه، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم، وقد ورد أن عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله e أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك([9]) فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض: حملني رسول الله e بين يديه وحملك أنت وراءه، ويقول بعضهم: أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم([10]).

وكان يؤتى بالصبي الصغير لِيَدْعُوَ له بالبركة وليسميه، فيأخذه فيضعه في حجره، فربما بال الصبي فيصبح بعض مَن يراه فيقول: لا تزرموا الصبي، فيدعه حتى يقضى بوله، ثم يفرغ من دعائه له وتسميته، ويبلغ سرور أهله فيه لئلا يروا أنه تأذى ببوله، فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده([11]).

ومن هذه النصوص تتضح مدى عناية رسول الله e بالأطفال، وشفقته بهم، وحرصه على إدخال السرور عليهم، فالأطفال يمثلون بعض اليوم وكل الغد، فيحتاجون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام بهم، وهذا بلا شك يترك آثاراً حسنة في نفوسهم، ويعودهم على الثقة بالنفس، ويربى فيهم العزة والأنفة وحب الغير، والتآخي، ويشيع بينهم المودة.

صلاح الأولاد مقصد إسلامي:

إن رعاية الأطفال وتربيتهم، والعناية بهم ذات جوانب متعددة، واجتهادات كثيرة، وهي من الثوابت الواضحة الأصول والقواعد، يقول الله تعالى: ]هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تَغَشَّاها حملت حملاً خفيفاً فمرَّت به فلما أثقلت دعوا الله ربَّهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين[[الأعراف: 189].

وهذه الآية تدل على أن المقصود من الزواج:

أولاً: السكن بين الزوجين فيطمئن كل منهما للآخر.

ثانياً: ولادة الأطفال ذكوراً وإناثاً.

ثالثاً: تربيتهم ليكونوا صالحين.

وتشير الآية إلى أن صلاح الأولاد مطمح الزوجين كليهما، وليس مطمح الزوج وحده، ولا مطمح الزوجة وحدها ]دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين[[الأعراف: 189] فكان الدعاء منهما معاً.

وتنطوي الآية على أنه ينبغي أن يخيم على الأسرة: التوافق والانسجام بين الزوجين، وهذا عنصر رئيسي من عناصر النجاح في بناء الأسرة ورعاية الأطفال ليكونوا صالحين.

والإنسان الصالح هو الإنسان الذي يعشق العلم، ويعشق الحق، ويقول الحق، ويلتزم الحق؛ فيكون مثلاً حياً في سمو خلقه، ومثلاً رائعاً في الثبات والتضحية، ومثلاً قويماًً في استقامته وحسن سلوكه؛ فلا يبيع رأيه بمال ولا بجاه ولا بمنصب، بل ولا بأعراض الدنيا كلها بل ولا بحياته.

ولا ريب أن بناء الإنسان أصعب من إشادة المدن وبناء القصور، وأشق من بناء السدود وإقامة الجسور، وإن تشذيب الصخور وتهذيب الحجارة لِتَصبِحَ صالحةً للبناء أهون وأيسر بكثير من تشذيبِ الفِكَر والفِكْر وتهذيبِ الخُلُق لدى الإنسان؛ لأن تربية الإنسان غرس إيمان، وتربية قلب، وصقل عقل، وتنمية شعور، وتهذيب ضمير، وإعلاء ذوق، وتقويم سلوك.

وتظهر أهمية التربية للأطفال أن المجتمعات تحوى دروباً صعبة ومسالك ضيقة، وتعترضه كثير من العقبات، وتستثيره كثير من الرغبات، ويطمح إلى عدد من المطالب والحاجات، وتحيط به مؤثرات وموجهات؛ فإذا لم يُرعَ حق الرعاية ويُعْنَى بها غاية العناية فإنه يقع فريسة هذه الدروب الوعرة والطرق الملتوية، ولذا:

فالطفل يحتاج إلى عطف الأبوة وحنان الأمومة ونُبل الكلمة والشفقة في المعاملة ومؤانسة الرفيق والهدوء والسكينة؛ وعلى التربية أن تجنبه عوامل الأحزان والكآبة، وعوامل الإعياء والإرهاق والتعب، كما يحتاج إلى التعليم والتثقيف لينال حظه من الرضا ويحصل على الابتهاج وينعم بالسرور وجمال الحياة.

حق الطفل في التربية:

والتربية من وجهة النظر الإسلامية تتطلب تدريبات روحية، وتمارين فكرية، ومُثُل عملية أخلاقية، قال رسول الله e: "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وآل بيته، وقراءة القرآن"([12])، كما تتطلب تدريبات جسدية، فالإسلام يدعو إلى تعليم الأولاد السباحة والرماية وركوب الخيل، وفي الوقت نفسه يدعو إلى تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضَرْبِهم عليها إذا بلغوا عشراً، وهذا يعني التدريب عليها، وغرس فضيلة الأدب فيهم حتى يشبوا وقد انطبع في قلوبهم حب الفضيلة وبغض الرذيلة، ففي الحديث: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"([13]).

فالولد أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة؛ خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما يُنقش فيه، ومائل إلى عمل ما يميل إليه، وعلى الوالد ألا يسهو عن تأديب ولده؛ وذلك بأن يُحَسِّن عنده الحسن، ويُقَبِّح في عينيه القبيح، وليحثه على مكارم الأخلاق، وجميل الآداب، وليحضه عل تَعَلُّم العلم والأدب، ويدربه على ذلك.

ومن جميل الشعر، قالوا:

        عَوِّد بنيك على الآداب في الصغر      كيما تَقّرَّ بهم عيناك في الكِبَر

        فإنما مَثَل الآداب تجمعها                      في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر

        هي الكنوز التي تنمو ذخائرها           ولا يُخاف عليها حادث العِبَر

ولقد ضرب رسول الله e المثل الأعلى في الرفق في تربية الأطفال وعلاج أخطائهم بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة، واعتبر e الغلظة والجفاء في معاملة الأطفال نوعاً من القسوة في القلب، وهدد المتصف بها بأنه عرضة لعدم حصوله على الرحمة من الله، فقال e: "إنه مَن لا يَرحم لا يُرحم"([14]).

ومن الواجب في تربية الطفل أن ننتبه بأن تكون تربيته متكاملة بدنياً، وخُلُقياً، وروحياً؛ فكما تهتم الأسرة بغذاء أولادها، وتدقق في كميته ونوعه؛ فإن الاهتمام بتعامله مع الناس القريب والصديق والبعيد والغريب، من الأمور المهمة تربوياً.



([1]) رواه الحاكم.

([2]) تحفة المولود، ص 16، وزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، 2/15.

([3]) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد.

([4]) رواه البخاري.

([5]) رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

([6]) رواه البخاري.

([7]) النغير: اسم لطائر يشبه العصفور كان يلعب به أبو عمير فمات، فكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصبي ليخفف عنه ويزيل حزنه بفقد الطائر الذي كان يلعب به.

([8]) رواه البخاري.

([9]) رواه مسلم.

([10]) إحياء علوم الدين، الغزالي.

([11]) رواه مسلم.

([12]) رواه الطبراني.

([13]) رواه الترمذي.

([14]) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد.

1.4. الحق الثالث: حق حفظ العقل: حق التعليم، وإبداء الرأي

إن الاهتمام بالطفل في تعاليم الإسلام ينطلق من نقطة الفطرة التي تؤكد أن الطفل الإنساني يولد متسماً بالعجز والاحتياج وبالتالي فإنه لا يستطيع القيام بالمهام التي تكفل له مقومات حياته أو ضروريات حياته دون أن تُقَدَّم له مساعدات مباشرة من أسرته أو المحيطين به لسنوات عدة.

حق الطفل في التسمية:

لعل من أهم حقوق الطفل نفسياً وفكرياً أن تكون له شخصيته وهويته، وبالتالي يحمل اسماً يعتز به، ولا يكون موضع هزء وسخرية، ولا موضع تهكم واحتقار، بل يكون اسماً ذا معنى محمود، أو صفة طيبة يرتاح لها القلب وتطمئن لها النفس، أو اسماً يبعث على الأمل والفأل الحسن، أو اسماً يدل على الشجاعة والنشاط والهمة.

والحكمة من تحسين الأسماء، وانتقائها من الكلمات التي تبعث البهجة والتفاؤل: ألا يشمئز الطفل من اسمه، ولا يشعر بنفور الناس منه، فيدعوه ذلك إلى كراهة المجتمع حوله واعتزاله إياه.

فالاسم هو الرمز الاجتماعي الذي يحصل عليه الطفل دالاً على ذاته ومحدداً انتماءه إلى أسرة محددة ينسب إليها، ومن ماهية الاسم يؤكد الإنسان حاجته إلى إثبات ذاته، فهو بدون الاسم يكون نكرة لا يُعرف في مجتمعه، ولا يعترف به مجتمعه.

إن الاسم معيار اجتماعي يحتاجه كل ليمارس شؤون حياته، وفى هذا العصر تعتبر شهادة الولادة الرسمية هي الدليل المادي لاسم الطفل وحقِه في الرعاية في مجتمعه أو الدولة التي ينتمي إليها، والمنهج الإسلامي لا يكتفي بمجرد التسمية للطفل ولكنه يدعو إلى تسميته بالاسم الحسن.

والشريعة الإسلامية اعتنت بتسمية الطفل واهتمت بها، ودعت إلى تسميته منذ الأيام الأولى من حياته بل منذ الساعات الأولى التي يولد فيها، قال رسول الله e: "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم"([1])، وقال رسول e: "كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويُحْلَق رأسه"([2]).

إن من حق الطفل أن ينتقى له الأهل من الأسماء أحسنها وأجملها وأوضحها معنى استجابة لتوجيه النبي e فقد جاء توجيه الشريعة إلى ذلك في قول رسول الله e: "تسموا بأسماء الأنبياء"([3])، وقال e: "أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن"([4])، وقال رسول الله e: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم"([5]).

وعلى الأهل أن يجنبوا الأطفال الأسماء القبيحة التي تمس كرامتهم، وتكون مدعاة للاستهزاء بهم والسخرية منهم، كما جاء عن عائشة: كان يغير الاسم القبيح([6])، وعن ابن عباس عن رسول الله e أنه قال: "من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه"([7]).

ومن المهم أن نتذكر أن الشورى مبدأ من المبادئ التي يحسن أن تسود الجو الأسري؛ فعندما ترزق الأسرة بمولود ذكراً كان أو أنثى، فاختيار اسم المولود يكون بناء على مشورة بين الزوجين وأفراد الأسرة.

إن تسمية الأولاد بأسماء الرجال الذين شاع ذكرهم في التاريخ الإسلامي مثل عمر، وعثمان، وعلي، والفضل، وسعد، وسعيد، وعمرو، وخالد، وعقبة: تبعث نشاطاً في الأمة ويوحى باعتزاز الأمة برجالها العظماء الذين سطروا أروع المنجزات الفكرية والعلمية والعسكرية والسياسية في تاريخ الأمة، ويحفظ لها هويتها وخصائصها واعتزازها بدينها وتاريخها، وقيمها الإنسانية الذاتية.

ومن دواعي حفظ عقل الطفل: الاهتمام والعناية برضاعه وتغذيته:

فالطفل يحتاج في الأشهر الأولى من حياته إلى الرضاع، وبالتالي تتعين الأم لرضاع ولدها، وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة، ولم تُوْجَد مرضعة متبرعة، قال الله تعالى: ]والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة[[البقرة: 233]، وتنطوي هذه الآية على وجوب إرضاع الأم لولدها، وحليب الأم هو أفضل غذاء يقدم للطفل حسب رأى الأطباء المختصين لأنه الغذاء الفطري الملائم لصحة الطفل.

والرضاعة حق على الأم، لأن حليبها المختلط بالحنان والعطف هو أصلح غذاء لنمو الطفل بدنيا ونفسياً وروحياً، إذ هي تفيض عليه الرحمة والحب وهو يرضع من ثدييها حين تضمه إلى صدرها، وحليب الأم تتمة غذائه حين كان جنيناً في أحشائها، فالطفل جزء من كيان الأم وفلذة من كبدها، فلذلك كان حليبها أصلح شيء لمولودها ما لم تكن هناك علة مانعة للرضاعة ولها وجه شرعي وليس سببا دنيوياً ومادياً تمنع به الطفل من الرضاعة لوجوب ذلك على الأم باعتباره حقاً من حقوق الطفل لمدة عامين تامين، ولعلم رب العالمين والناس بأن هذين العامين فيهما كفاية لتأسيس نمو الطفل.

وحفظاً لحق الطفل، والحفاظ على صحة الطفل بالإرضاع من الأم المطلقة جعلت الشريعة الإسلامية للأم حق النفقة والأجر كسوة وإطعاماً، وحددت هذه النفقة بحيث تكون لائقة بحال الأم ومكانتها في قومها وبيئتها، ولا تلحقها غضاضة في نوعها ولا في طريقة أدائها إليها، ومما يشمل النفقة بالمعروف وكثرتها أو قلتها أن يكون ذلك بحسب قدرة الأب وضمن حدود طاقته، وذلك لقول الله تعالى: ]لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده[[البقرة: 233]، وقوله تعالى: ]لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً[[الطلاق: 7].

وقد أثبتت الأبحاث العلمية النفسية أن الطفل الذي يرضع من ثدي أمه لا يرضع الحليب فقط، إنما يرضع معه الحب والحنان، فيحس بدفء الأمومة وحنانها، وهذا يساعد الطفل على أن ينمو في صحة نفسية جيدة، ويكون بعيداً عن الإصابة بالأمراض النفسية في مراحل عمره اللاحقة، وللرضاعة الطبيعية دور في سلوكيات الإنسان، فقد بينت الدراسات التي أجريت على بعض محترفي الإجرام في العالم أن كثيراً منهم قد حرموا من الرضاعة الطبيعية في طفولتهم.

ومن أجل ضمان صحة الطفل وحقه في الحياة من حق الإرضاع فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمرضع الفطر في رمضان إن خافت على نفسها أو على رضيعها، فالرضاعة الطبيعية رحمة من الله للأم والطفل، وليست عناءً وتعباً تتعلل الأم به لكي تقدم عملها على حق طفلها ولكي تحافظ على رشاقة صدرها، مع الإشارة فقد رخَّص الإسلام للمرأة المرضعة أن تترك العبادة (الصيام) لأجل إرضاع ولدها، فكيف بِمَن تترك رضاع ولدها بحجة المحافظة على حسن جسدها!!!.

ولا شك أن هذه المهمة تحتاج إلى نفقات مالية وتوجبها على الأب أو الولي أحكام الشريعة الإسلامية وتلزمه بها، قال الله تعالى: ]وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف[[البقرة: 233]، وإيجاب النفقة للأمهات ينعكس على صحة الأولاد بالخير والمصلحة، وقال رسول الله e: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة ـ أي عتق رقبة ـ ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، وأعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك"([8]).

وإذا تقاعس الأب في الإنفاق على الأسرة والأطفال وبخل في ذلك فإنه يرتكب الوزر والإثم لما يؤدى إحجامه عن الإنفاق إلى ضياع الولد وشذوذه وانحرافه، قال رسول الله e: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته"([9]).

والنفقة على الأهل والعيال تكون بتهيئة الغذاء الصالح، والمسكن الصالح، والكساء الصالح، حتى لا تتعرض أجسامهم للأسقام والعلل، وتنهك أبدانهم الأوبئة والأمراض، ووصل الفكر الإسلامي في ذلك إلى القمة من خلال تشريع أحكام تُلْزِم الأب بالنفقة على عياله عن طريق القضاء فيما إذا تخلف أو قَصّر.

كما ألزم المشرع الأب بنفقة معالجة أولاده عند حاجتهم إلى المعالجة.

ولما كانت صحة الولد هي الأصل للمحافظة على عقله وفكره فإنه وفى حالة عدم قدرة الأب على ذلك نظراً لأنه معسر، فإن على الأم الموسرة، أن تقوم بمعالجة الطفل على نفقتها على أن يعتبر ذلك ديناً على الأب وتأكيداً على ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل في كل الظروف ولذلك فإن نفقة معالجة الطفل تتوجب على من تجب عليه نفقته إذا كان الأب والأم معسرين.

وسلامة البدن والعقل لكل إنسان وجه من وجوه السعادة وحق لصحته الجسمية وصحته النفسية، ولقد أمر الإسلام بالحفاظ على صحة الأبدان والقلوب والعقول، وأمر بالتداوي، والشريعة الإسلامية فيها كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على اهتمام الإسلام بالطب والصحة والغذاء المادي والغذاء الروحي، والصحة النفسية للأطفال تبقى من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق الأهل كمربين.

 

العناية بصحة الطفل:

ومن المسؤوليات الكبرى التي أوجبتها تعاليم الإسلام على الآباء والأمهات والمربين، مسئولية العناية الصحية والجسمية للأطفال، لينشؤوا متمتعين بسلامة البدن وقوة الجسم والحيوية والنشاط، قال رسول الله e: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير"([10]).

فمن حق الطفل أن يُزَوَّد بثقافة صحية، وأن يُعَوَّدَ على اتباع القواعد الصحية في مأكله ومشربه وملبسه بهدف وقاية جسمه من الآفات المرضية والأمراض السارية.

ومن العناية بصحة الطفل: الختان([11]) وهو من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو مُكَمِّل الفطرة التي فطرهم عليها.

وقد وردت كثير من النصوص التي تحث على الختان، وتبين أهميته، منها قول رسول الله e: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط ، وقص الشارب، وتقليم الأظافر"([12]).

فالختان واجب على كل مسلم، ومن الأحكام الشرعي: أن من لم يختتن تُرَدُّ شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يكون للناس إماماً([13]).

وقد أكد الإسلام على أهمية الختان؛ لما فيه من الطهارة، والنظافة، والتزين، وتحسين الخلقة، وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوان، وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجماد؛ فالختان يعدلها([14]).

 

وحفاظاً على عقل الطفل ونفسيته فله الحق في العيش في أسرته:

فلقد عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة ورسمت لها الطريق السوي، كي يدوم الصفاء وتستمر الألفة والمحبة وتسود الرحمة والمودة، حتى يعيش الأولاد في أحضان الأبوين عيشة كريمة، بعيدة عن النكد والشحناء، فأمرت برعاية الولد والمحافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه بين الأبوين، وهذا ما يعرف بالحضانة، حتى عندما تنفصم عرى الزوجية وينفصل الزوجان، لم تترك الشريعة الأولاد للضياع والتشرد، وإنما عملت على التوجيه لتربيتهم وحمايتهم والمحافظة عليهم، حتى يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وإدراك مصالحهم.

ومن حق الطفل أن يعيش في أسرته التي أنجبته، فعلى أسرته هذه أن تشرف على شئونه الجسمية والنفسية، وتمنحه العطف والحنان وحسن الرعاية، وتضمن له حق الكرامة، بعيداً عن العنف، وعن الشقاق والنـزاع والخصام، وعن عذابات النفس وأوجاع الضمير.

وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بهذا الحق، وهى تشرح أحكام الولاية والحضانة والرضاع والوصاية والنسب وأحكام الإصلاح بين الزوجين إذا ما دَبَّ الخلاف بينهما.

فالأسرة هي المحضن الفطري الدافئ الأمين الذي يجد فيه الأطفال الراحة والأمن والطمأنينة والسعادة، فالشأن فيها أن تحافظ على صحتهم، وتُنَظِّم أوقات طعامهم، ونومهم، ويقظتهم، ومواعيد دراستهم، وأن تذكر باستمرار مدى حاجتهم إلى نظافة أجسامهم فلا تهمل نظافتهم في أي وقت من الأوقات، فالنظافة سبيل لوقايتهم من الأمراض والعلل، وطريق لضمان صحة قوية جيدة لهم.

ولا تستطيع أي مؤسسة أخرى غير أسرة الطفل أن تقوم مقامها، ولا تؤدى دورها ولا تؤثر تأثيرها في تربية الطفل.

وحرصاً على الطفل من التشتت الذهني والعقلي كان التوجيه الإسلامي:

بحق الطفل في الحضانة:

الحضانة حق للطفل منذ ولادته وهى تربيته ورعايته والقيام بجميع شئونه؛ من تدبير طعامه، وملبسه ونومه، والاهتمام بنظافته وصحته البدنية والنفسية في سن معينة ممن عليه حق تربيته شرعاً من الوالدين، أو من الأقارب والأرحام إن كان ولداً يتيماً.

والأولوية في حق الحضانة للأم أولاً:

الأم النَّسَبِيَّة أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في الفقه الإسلامي.

ويشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها؛ لانشغالها عنه، وأن تكون قادرة على تربيته وصيانته، وألا تكون متزوجة بغير مَحْرَم للصغير، وألا تمسكه في بيت مبغضيه، فعقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون تسقط حضانتها.

وإذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون، ولا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعى، وتمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية أولادها وحضانتهم إلى بلوغهم، وتنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة.

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينـزعه مني، فقال رسول الله e: "أنت أَحَقُ به ما لم تنكحي"([15]).

ولا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج البلاد إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته.

وكفالة الصغير واجبة على المرأة وحق لها سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة؛ فإن استغنى عنها ينظر؛ فإن كانت الحاضنة والولي مُسْلِمَين خير الصغير في الإقامة مع من يريد، فمَن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى، وينضم إلى المسلم منهما قطعاً إن كان أحد أبويه غير مسلم.

فالصغير الذي لا يستغنى عن الحضانة حضانته حق لأمه وواجب عليها، ومثلها أمها وجدتها وكل امرأة من النساء اللواتي لهن حق الحضانة.

آثار نـزاع الزوجين على حضانة الأطفال:

ثم إن تنازع الزوجين على حضانة الأطفال بعد التفريق بينهما أو بعد حدوث الطلاق من أشد الحالات التي يواجهها الأطفال، ومن أكثر الحالات التي تترك آثاراً سيئة في نفوسهم ومجرى حياتهم عندما يرون الخلافات العميقة والحادة والمحتدمة بين الأب والأم، ويجهل الآباء والأمهات أو ينسون التأثيرات السيئة لهذه الخلافات في تنشئة أطفالهم وفى مستقبلهم، أنها تملأ نفوس الأطفال بالأحقاد والكراهيات، وعدم المبالاة، والحقد على الحياة، ويضيقون ذرعاً في حياتهم وأنها تسبب كثيراً من الانحرافات السلوكية لدى الأطفال.

ومن يطلع على ما يجرى بين الأزواج في هذا الشأن يجد العجب العجاب من الكره الذي يملأ قلوب الزوجات والأزواج تجاه بعضهم، وكل يريد أن يهزم الآخر، ويحطم الآخر، ويكيد للآخر، ويمنع حق الآخر في رؤية الأولاد والأطفال؛ الأب يؤلب الأطفال على أمهم، والأم تؤلبهم على أبيهم، ويغرس كل منهما في نفوس الأطفال الكره والضغينة، فلا يشعر الأطفال براحة، ولا يتمتعون بسعادة، وإذا ناموا نامُوا على مضض وإذا استيقظوا استيقَظوا على خوف وقلق، فلم يحقق الزوجان مقصد الشريعة في الحفاظ على فكر الطفل ونفسيته.

وقد يقاطع الأب أطفاله ولا يتعرف عليهم، وكذا قد تفعل الأم، وتمتد هذه المقاطعة لسنوات طويلة، فينشأ الأطفال لا يعرفون لهم أباً حانياً، ولا أماً راعية.

عندئذ يهمل الأطفال فلا يحسب لهم حساب في مأكل ولا ملبس، ولا مهجع ولا دراسة ولا تعليم، ولا يؤبه لمشاعرهم أو أحاسيسهم، ولا يلتفت إليهم بصورة تضمن لهم حياة هادئة كريمة يرون فيها الحياة من وجهها المشرق الجميل المليء بالود والحب والحنان والعطف والصفاء.

إن من حق الأطفال أن يعيشوا سعداء، ومن حقهم أن ينالوا عطفاً وحناناً، ومن حقهم أن يأكلوا طعاماً طيباً حلالاً نظيفاً، وأن يشربوا ماء طاهراً نظيفاً، وأن يشموا هواء نقياً، وأن يلبسوا ثياباً مريحة مفرحة، ومن حقهم أن ينالوا قسطاً من الراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة، وأن يناموا سعداء يستيقظوا سعداء، ويمرحوا سعداء، في جو أسري دافئ.

حق الطفل في التعليم والتعلم:

التعليم حق أساسي من حقوق الطفل على ذويه ومجتمعه ودولته التي يستظل بظلها، ومن حق الطفل في الإسلام أن يُعلم القرآن ويحفظ شيئاً من سوره وآياته لكي يؤدى بها الصلاة ويُنَشَّأ على الإيمان بالله وحب القرآن وحب رسول الله e.

فالعلم طريق الإيمان، وإن الحياة لا تكون صالحة دون العلم؛ إذ بالعلم تزرع الأرض وبالعلم تزدهر التجارات، وتنشأ المصانع، وبالعلم تبنى المدن، وبالعلم تنشأ الطرق وتبنى الجسور، وبالعلم تعد القوة التي تدفع العدوان، وتردع مطامع الطامعين، وبالعلم تنتشر دعوة الإسلام في العالم.

والتبكير في طلب العلم له كبير الفائدة وعظيم الجدوى لنشاط الجسم وصفاء النفس، وراحة البال، يقول ابن جماعة: وعلى الشخص أن يغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه، ونباهة خاطره، وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موقع الرياسة، ويستحب لطالب العالم أن يكون عزباً ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال طلب العلم.

وقد كان رسول الله e يعنى بترسيخ العلم وتعميق المعرفة، فكان يعمل على تأكيدها ويربى عليها الكبار والصغار.

قال يوماً لعبد الله بن عباس:"يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف"([16]).

وهذا التوجيه الكريم ليس تربية على اعتزال الحياة، ولكنه تصحيح للقيم وتسامٍ بالنفس، وارتفاعٌ بها فوق مستوى الفتن والشهوات، فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل شئونه، وعليه أن يجتهد في القيام بالأوامر واجتناب النواهي، ويحرص على أن يسلم وجهه لله ويكون مع الله ليكون الله معه.

والإسلام لا يفرق بين الذكور والإناث في التربية والتعليم فلكل من الجنسين الحق في تربية حسنة، وفى أن يتعلم العلم النافع، ويدرس المعارف الصحيحة، ويأخذ بأسباب التأديب ووسائل التهذيب لتكمل إنسانيته، وليستطيع النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.

حق إبداء الرأي:

وينبغي تعليم الأطفال كيف يسألون، وعما يسألون، ومتى يسألون، ونعمل على توجيههم ليبذلوا جهدهم في الحصول على ما يسعدهم، ويحقق أهدافهم، والاستعداد لتحمل مسئولية ما يتولونه من أعمال.

كما ينبغي تدريبهم على أن يضعوا أنفسهم مكان الآخرين، فمن الخير والمصلحة أن نعلمهم فهم وجهات نظر الآخرين واحترامها، ونلقى في ذهن الطفل: تعلَّم لتعرف، تعلَّم لتكون، تعلَّم لتعيش مع الآخرين، تعلَّم لتعمل، ويرسم له هدف يسعى لبلوغه، وأن يسأل نفسه: من أنا؟ ماذا أريد؟ وكيف أستطيع تحقيق ما أريد؟

وشواهد التاريخ الإسلامي والتربية الإسلامية تؤكد هذا الحق، الذي اهتمت به الشريعة الإسلامية، حيث تحترم رأي الأطفال إذا كان صائباً، كرأيه في نوع تعليمه ورأيه في نوع حرفته، ورأيه في هوايته إذا كانت في غير معصية لله.

والإسلام يربى الأطفال على أن يكون لهم رأي مستقل، وقد ثبت([17]) أن رسول الله e كان في جلسة وكان من عادته أن يعطى الإناء لمن يجلس على يمينه، فنظر إلى عبد الله بن عباس يستأذنه في أن يسقي مَن هو أكبر منه، لكن عبد الله تمسك بحقه، فأعطاه النبي e الإناء احتراماً لرأيه، ولم يكن هدف ابن عباس من ذلك عدم احترام الكبار، ولكن لينال بركة الشرب بعد النبي e، وهذا احترام للرأي وتعبير عن الثقة بالنفس أمام الكبار، فكان ذلك حكماً شرعياً في حفظ حق الطفل في إبداء رأيه.

كما ثبت أن عمر بن الخطاب وهو خليفةٌ مَرَّ بالطريق فأسرع الصبية خوفاً وهيبة منه، لكن عبد الله بن الزبير بن العوام لم يفر، فسأله عمر: لماذا لم تفر مثل أصحابك؟، فأجابه الغلام بكل ثقة: ليست الطريق بضيقة فأوسع لك، ولم أرتكب ذنبا فأخاف منك، فقال عمر لمن معه: لو عاش هذا الغلام فسيكون له شأن، وصدقت فراسة عمر فقد وَليَ عبد الله بن الزبير الخلافة على الجزيرة خمس سنوات حتى استشهد.

وقصة الخليفة عمر بن عبد العزيز مع وفود القبائل معروفة، عندما كان بين ممثلي القبائل غلام صغير أراد أن يتحدث، فقال له الخليفة: انتظر حتى يتحدث من هم أكبر منك سناً، فقال الغلام: يا أمير المؤمنين: إن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أحق منك بالخلافة لأنه أكبر منك"، فاستحسن عمر جوابه وقال: تحدث يا غلام.

وفي إطار العبادات ذكرت كتب الفقه أنه في الصلاة تصح إمامة الغلام ذي العشر سنوات إذا كان حافظاً للقرآن أو شيء منه، وليس في المصلين من هو أفقه منه وإن كان أكبر منه سناً.

من هنا يجب أن نحترم رأي أولادنا، وأن نربيهم على الاستقلالية والاعتماد على الله، فهذه جملة لحقوق الطفل التي فرضها الإسلام على الوالدين بزواج شرعي يتقدمه معرفة حقوقه، لكي يقدم الطاعة ويعرف البراء والولاء، فيكون قرة عين، وأمنية النفس وزينة الدنيا والعكس صحيح.




([1]) رواه مسلم.

([2]) رواه أصحاب السنن.

([3]) رواه أبو داود.

([4]) رواه مسلم.

([5]) رواه أبو داود بإسناد حسن.

([6]) رواه الترمذي.

([7]) رواه البيهقي.

([8]) رواه مسلم.

([9]) رواه مسلم.

([10]) رواه مسلم.

([11]) هو موضع القطع من الذكر والأنثى، يقال خَتَن الصبي يختنه بكسر التاء (أو بكسر عين الفعل في المضارع) أي قطع قلفته، ويقال ختنت الصبية، وهو وهى ختين. المعجم الوسيط، مادة (ختن).

([12]) فتح الباري، 11/88.

([13]) تحفة المولود، ابن القيم، ص 95.

([14]) فوائد الختان: أثبت الطب الحديث فوائد الختان ومنافعه الكبيرة والكثيرة، منها: عدم تراكم المفرزات العَرَقية والدهنية بين الحشفة وجلد القضيب التي تؤدى إلى التهابات جلدية أو التهابات تحسسية، وعدم تراكم آثار البول، الذي يؤدى إلى احمرار جلدي، وعدم تراكم آثار المفرزات المنوية وعودتها من جديد إلى الإحليل، مما يسبب التهابات إحليلية قد تسبب تضييقاً في مجرى البول، أو التهابات تناسلية، ويعرى الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع، ويمنع انتقال بعض الأمراض الجلدية إلى الأنثى أثناء الجماع، وإذا كان قد ثبت أن للختان فوائد كثيرة للذكور، والتي جاءت ثمرة لأوامر الشريعة، فإنها كذلك في حق الإناث ومن هذه الفوائد: أ) اجتناب خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، ب) تجنب الإصابة بالالتهابات المهبلية: فالثنايا الجلدية (القلفة) في القضيب الذي لم يختن جيب حاضن للجراثيم التي قد تجد طريقاً إلى داخل المهبل أثناء الجماع، فتحدث التهابات خطيرة لاسيما إن كانت جراثيم مرضية، جـ) ضعف التحسس الجنسي: هناك بعض التقارير تشير إلى أن الحساسية الجنسية تزداد عند المرأة المتزوجة برجل مختتن أكثر من المتزوجة بغير المختتن. للمزيد من التعرف على فوائد الختان، يُنْظَر: بحث علم الجراثيم الطبية، للمؤلفين أيرنست جاوتين جوزيف ميليتك، وأرد الدبرغ، منشورات بلاك ويلل العلمية ، لوس انجلوس عام 1972م، ص 247_256، و اختبار الحساسية للمضادات الحيوية تجاه الجراثيم المرضية بمنشورات سكاندنيان عام 1971م.

.

([15]) رواه أحمد وأبو داود.

([16]) رواه الترمذي.

([17]) رواه الترمذي.

1.5. الحق الرابع: حق حفظ النسب

النسب من الأمور التي ترتبط بالمجتمع؛ إذ عليه يقوم بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع.

حق الطفل في نسبه:

من ألزم حقوق الطفل وأهمها أن يعرف أصله ونسبه، وأن ينسب إلى أبيه الذي هو من صلبه، وأن يوثق هذا النسب توثيقاً رسمياً في سجلات الدولة.

فالنسب من أهم الحقوق وأشدها تأثيراً في شخصية الطفل ومستقبله، والنسب يحقق مصلحة للمجتمع، فهو من الروابط الوثيقة التي تربط المجتمع بعضه ببعض بأسره وقبائله وعشائره وعمائره.. الخ.

وقد اهتم الإسلام بنسب الإنسان اهتماماً بالغاً لافتاً للأنظار ولم يكن هذا الاهتمام أمراً هامشياً أو عرضياً لأنه يتعلق بصلب الحياة، ولما يترتب عليه من سلامة العلاقات، ولما يستتبعه من حلال وحرام، ولما يقتضيه من حقوق وواجبات، وهو إلى جانب ذلك أمر منسجم مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، فالطفل من خلال نسبه يجد من يرعاه ويهتم بشئونه، ويسهر على تربيته، ويساعده على البقاء فلا يضيع في خضم الحياة ومعتركها، ومن خلاله يجد المحضن الذي يلقى فيه الدفء، والعناية الفطرية الحقيقية، كما أن الطعن في أنساب الناس من الكفر لقوله e: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت"([1]).

وحرم الإسلام التبني تحريماً قاطعاً لا لبس فيه، قال الله تعالى: ]وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل[[الأحزاب: 4]، وقال الله تعالى: ]ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله[[الأحزاب: 5].

وقد عدَّ النبي e انتساب الولد إلى غير أبيه من المنكرات الشنيعة التي تستوجب لعنة الله والملائكة والناس، فقد ورد عن رسول الله e أنه قال: "مَن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً"([2]) أي لا يقبل الله منه توبة ولا فدية، ومن أكبر الذنوب في الإسلام أن ينكر الأب نسب ولده، كما أن من أكبر الذنوب أن ينسب الإنسان لنفسه ولد غيره؛ لما في ذلك من مصادمة للحق، وتزوير للحقائق، وتمويه على الحياة والأحياء.

فمِن الواجب أن ينسب الإنسان إلى أبيه وإذا لم يعرف نسبهم فهم إخوان في الدين وموالى عوضا عما فاتهم من النسب، ولهذا جاء في الحديث: "ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر"([3]).

ومن المعروف أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل أباحت التبني، وتفرض هذه الاتفاقيات على الدول الموقعة عليها أن تضع في تشريعاتها الداخلية إباحة التبني، بحجة الحرص على مصالح الأطفال والإشفاق عليهم من الضياع وإنقاذ حياتهم بعد أن يفقدوا أسرهم نتيجة الحروب، أو غيرها.

وهذا مرفوض في الشريعة الإسلامية ولدى المسلمين شكلاً وموضوعاً؛ لأن من نتائج هذه الإباحة أن ينتشر الزنا وتختلط أنساب الناس، ولأنه تزوير للعلاقات الإنسانية، ولأنه يقيم العلاقات الأسرية على أساس من الحرام، وفيه ما فيه من اعتداء على حقوق الإنسان التي أعلنتها تعاليم الإسلام في الزواج والمواريث وغيرها من الحقوق.

فالإشفاق على الأطفال لا يكون بتزوير أنسابهم وتزييف آبائهم وأمهاتهم، وتذويب عقائدهم، وتحوير أديانهم، وإن مثل هذا الحرص على الأطفال ينطوي على منابذة لمبادئ الأديان السماوية، ومصادمة لفطرة الإنسان ومعارضة للحقوق والواجبات والعلاقات.

ومن أخطر ما يترتب على ذلك أن يسلم أطفال المسلمين إلى أسر غير مسلمة ويؤخذوا إلى أقطار غير أقطارهم فتحولهم من مسلمين إلى غير مسلمين وكفى بذلك خطراً وضرراً، أو أن يُرعَوا من قبل منظمات غربية بحجة عدم وجود هذه الرعاية في البلاد العربية والإسلامية.

وللعلم: فإن فقد الطفل لأسرته ليس علاجه التبني المحرم، إنما هنالك بدائل متعددة تتفق مع الفطرة وتتفق مع العقل، وتتفق مع مصالح الأطفال، وتتفق مع مصالح الإنسان وحقوق الإنسان، مثل كفالة اليتيم أو رعاية الأطفال.

ومن المعلوم أن التزوير في الوثائق والمحررات تحرمه القوانين وتعاقب عليه بأشد العقوبات، فما بال بعض الدوائر الرسمية العالمية تبيح التزوير في الأنساب التي هي أخطر من المحررات الحقوقية التجارية.

ويتفرع عن حرمة التبني: حرمة التلقيح الصناعي إذا تم بين غير الزوجين، وهو وضع نطفة رجل في رحم امرأة لا تحل له بقصد إنجاب الولد، فهو جريمة مُنْكَرَة في حكم الشريعة، تلتقي في الحرمة والإثم مع الزنا في إنجاب ولد عن طريق محرم آثم.

ومن أجل المحافظة على الأنساب وغيرها من مصالح العباد حرم الله الزنا، واشترط العدة على المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها التي فارقها زوجها لاستبراء الرحم منعاً لاختلاط الأنساب، فقد قال e: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"([4]).




([1]) رواه مسلم.

([2]) رواه البخاري ومسلم.

([3]) رواه البخاري ومسلم.

([4]) رواه أصحاب السنن.

1.6. الحق الخامس: حق حفظ المال

إن النظام المالي في الإسلام واضح المعالم، محدد الأبعاد، ومبيَّن المصادر، فطرق الكسب المشروع: العمل، والتبادل، والتوارث، والهبات، ونحوها، وحق التملك ليس حكراً على الكبار المكلفين، بل يمكن للصغير قبل البلوغ، بل حتى للجنين في بطن أمه أن يتملك.

فقد أثبتت الشريعة الإسلامية للجنين أهليةً لاكتساب الحقوق؛ فله الحق في الإرث والوصية والوقف، وللحفاظ عليه كَلَّف الإسلام مَن يقوم برعاية مال غير المكلف وحفظه، وصيانته واستثماره؛ سواء كان الطفل يتيماً أو حاضر الأبوين، ويسمى مَن يتولى ذلك بـ (الولي الشرعي) على الطفل، ومعلوم في أحكام الشريعة الإسلامية أن الأب مُقَدَّم في هذه الولاية على غيره باتفاق ما لم يكن الأب سفيهاً أو ضعيفاً أو غيرَ عدل.

وقد أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ الأموال وعدم أكلها بالباطل حتى بين الكبار والراشدين قال الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل[[النساء: 29] وهذا حكم عام في مال الطفل الصغير والإنسان الكبير، وقال تعالى: ]إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً[[النساء: 10] وهذا حكم خاص في مال الطفل اليتيم.

ولقد اتفق علماء المسلمين على أحقية الطفل في الميراث ممن يستحق الإرث منهم، وإن كان جنيناً في بطن أمه، فإذا مات رجل وترك امرأته حاملاً، فإنه يُحْجَز للجنين أوفرُ نصيب من التركة، على أنه ذكر فيكون له سهمان، أو ربما أنه خنثى فيكون له ثلاثة أسهم وهناك تفصيل أكبر لهذه المسألة فيما لو كان الحمل لأكثر من جنين؛ توأمٍ أو أكثر.

وما يخص البحث هو بيان دقة الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق الاقتصادية والمالية للطفل قبل ميلاده، وبعد ولادته حتى رشده.

ومن الواجب الشرعي أن تستثمر أموال اليتيم وتحفظ له حتى يبلغ الرشد ثم تدفع إليه كما جاء في الأثر: "اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة"([1]).

هذا، ومن الملاحظ أن الشريعة الإسلامية قد انفردت بهذه التفصيلات في الأحكام دون سائر القوانين والنظم الوضعية، وهى الحقوق الاقتصادية للطفل والإنسان في الإرث والتملك.

حق الطفل في المحافظة على ممتلكاته:

ومن الملاحظ في أحكام الشريعة الإسلامية أنها تبدى اهتماماً متميزاً باليتيم ذكراً أو أنثى، فقد أوجبت الإحسانَ في رعايته ومعاملته، وفرضت الحماية لأمواله المنقولة، وَفَصَّلَت الأحكام التي تكفل كامل الصون لكل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.

فليس لليتيم غير المميز (والحد الأقصى للتمييز: السابعة من عمره) حق التصرف في أمواله، وتكون جميع تصرفاته باطلة، لأن الطفل في هذه السن قاصر المقدرة على ترشيد قراراته، أو اتخاذ القرارات المناسبة التي بها منفعة له.

وأما تصرفات الصغير المميِّز (الذي تتراوح سنه ما بين سبع سنين وثمان عشرة سنة) فإنها صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة له ضرراً محضاً؛ أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر؛ فإن لولي هذا القاصر أن يجيزها في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

وحرمت أحكام الشريعة الإسلامية على الأوصياء والأولياء وغيرهم أن تمتد أيديهم إلى أموال اليتيم إلا بما ينميها ويحفظها ويرعاها، قال الله تعالى: ]ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده[[الأنعام: 152]، وحذرت تحذيراً شديداً من أكل أموالهم دون حق يقول الله تعالى: ]إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً[[النساء: 10].

ولا تُسَلَّم أموال اليتيم إليه إلا بعد أن يتجاوز سن الطفولة إلى التكليف إلى الرُشد، وبعد أن يصدر قرار أو حكم من القاضي بثبوت رشده وقدرته على تدبير شؤون أمواله وسلامة تصرفاته المالية، يقول الله تعالى: ]وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً[[النساء: 6].

خاتمة

هذا هو الإسلام بتعاليمه وإرشاداته بيَّن للإنسان طريق سعادته منذ اللحظة الأولى لحياته بل قبل ذلك، حتى نهاية حياته الدنيوية، وبيَّنت له طريق فلاحه في الآخرة؛ فلا ينبغي التخلي عن هذا الدستور القرآني العظيم المحكم المنـزل من قِبَل الحكيم العليم.

إلى العالم: أفراداً وجماعات، وحكومات ودول: اعملوا على تحسين أوضاع الأطفال؛ وبخاصة أولئك الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة، ويقيمون في مناطق النـزاعات العنيفة، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادهم، والأطفال اللاجئون والمشردون.

العمل على توفير احتياجات الأطفال؛ الجسمية والمعنوية.

الاهتمام بأمر تعليم الأطفال.

ضرورة القيام بخطوات عملية لحماية الأطفال من الأخطار الناتجة عن البرامج المضرة لوسائل الإعلام.

دعم البرامج التي تؤدي إلى النهوض بالقيم الثقافية والمعنوية والأخلاقية للأطفال.

حفاظاً على سلامة الأطفال العاملين بأجر: منعهم من العمل في الحرف الخطرة.

السعي الحثيث والتعاون الوثيق فيما بين الدول لمكافحة الاتجار في الأطفال.

 

 



([1]) رواه الطبراني في الأوسط.