3. جرائم الصحافة في قانون العقوبات الجزائري
3.4. قانون الإعلام 2012
ينص قانون الاعلام الصادر سنة 2012 م ,من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الباب التاسع للمخالفات المرتكبة في اطار ممارسة النشاط الاعلامي المتكون من 11 مادة .
بحيث تنص المادة 116: من قانون الاعلام لسنة 2012 م, أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 و التي تنص : على النشريات الدورية ,أن تقدم تصريحا عن مصدر الأموال و الدعم التي تقدمه الهيئة المانحة , بغرامة مالية تقدر من 100.000 دج الى 300.000 دج و الوقف المؤقت أو النهائي .
و يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 100.000 دج الى 400.000 دج كل مدير من أجهزة لقطاع عمومي أو التي تنشئها هيئات عمومية أو التي تمتلكها الاحزاب السياسية و التي تنص عليها المادة 4, من القانون الاعلامي , تقاضي باسمه الشخصي او لحساب وسيلة اعلام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة, أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية او خاصة أ جنبية, و تصدر المحكمة الأموال الجنحة و هذا حسب ما نصت عليه المادة 117 من قانون الاعلام 2012 م .
أما المادة 118: أن كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه الى شخص طبيعي او معنوي بغرض انشاء نشرية, بـ غرامة مالية 100.000 دج الى 400.000 دج أو تأمر المحكمة بوقف صدور تلك النشرية
ومن نشر أو بث بإحدى وسائل الاعلام التي نص عليها القانون , أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم , بـ غرامة مالية تقدر 50.000 دج الى 100.000 دج وهذا حسب المادة 119, ومن نشر أو بث فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت الجلسات سرية ,بعقوبة مالية تقدر بـ 100.000 دج الى 200.000 دج وهذا ما نصت عليه المادة 120 .
ويعاقب كل من نشر أو بث تقارير المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص و الاجهاض بغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج الى 200.000 دج وقد نص على هذا المادة رقم 121 من قانون الاعلام سنة 2012 .
أما المادة 122: يعاقب بـ 25.000 دج الى100.000 دج كل من نشر أو بث صور أو رسومات أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد : 255 و256 و257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و مكرر و333 والى غاية 342 من قانون العقوبات.
ومن أهان بإحدى وسائل الاعلام المنصوص عليها, رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, يعاقب بغرامة. مالية تقدر بـ 25.000 دج الى 100.000 دج , ونصت المادة 123 من قانون الاعلام يعاقب كل من اهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته بعقوبة مالية تقدر بـ 30.000 دج الى 100.000 دج.