2. أنواع جرائم النشر أو الصحافة
2.2. جرائم الإفشاء
جريمة إفشاء أسرار الدفاع:
و تتعلق بنشر معلومات متعلقة بالقوات المسلحة و تشكيلاتها و هو ما يمس الشؤون العسكرية
جريمة إفشاء أسرار الدولة:
و تتعلق بنشر المعلومات الدبلوماسية و سياسية و غيرها من الأمور التي تستوجب اعتبارات الأمن القومي و حفظها من النشر و الإذاعة.
جريمة إفشاء أسرار المخابرات:
و تتعلق بنشر أخبار عن و معلومات متعلقة بالمخابرات في أي وسيل إعلامية.
جريمة نشر الجلسات السرية:
و تتعلق بنشر ما يجري في الجلسات السرية و تكون العقوبة هنا مرتبطة بالاختراق السرية.
جرائم الأخبار الكاذبة:
و هناك 3 شروط للخبر الكاذب عدم صحة الخبر، سوء نية الصحفي، أن يكون غرضه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
الجرائم الماسة بسير العدالة:
متعلق بالنشر المحظور بالتحقيقات و يتم اللجوء إلى تحريات الشرطة و محاضر التحقيق ، كذلك إذا تعلق الأمر بالنشر المحظور للمحكمات و يكون الهدف من حظر نشرها المحافظة على النظام العام و الآداب. أيضا النشر المؤثر على سير العدالة بنشر كل ما من شأنه أن يؤثر على مسار التحقيق أو المحاكمات أو الرأي العام.
الجرائم المخلة بالآداب العامة:
و هي نشر كل الأخبار التي تمس بمقومات المجتمع .