2. أنواع جرائم النشر أو الصحافة
2.1. جرائم التشهير
جريمة الإهانة:
الإهانة في القانون هي كل فعل غايته الإنقاص من حق الشخص في الاحترام أو التقدير الواجبين له بحسبانه إنسان, وتتضمن الإهانة أيضا انتقاص الاحترام الواجب للإنسان ليس بوصفه إنسان فحسب وإنما باعتباره صفة أساسية فيه .
جريمة السب:
جريمة السب في القانون السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك استنادا واقعة معينة إليه , وقد عرف المشرع الجزائري جريمة السب على أنه ”يعد السب كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.
جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
الحق في الحياة الخاصة هو حق كل إنسان في الاحتفاظ بشؤونه التي لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون, وتحديد ضابط هذه الشؤون لا يكون إسناد إلى ضابط موضوعي وإنما مراجعة الشخص نفسه.
جريمة القذف:
هو الإسناد علانية لواقعة محددة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، والاحتقار يعنى الاستهانة أو الزراية أو الانتقاص أو الكراهية أو النفور أو النبذ وهو شعور الناس نحو الشخص المحتقر بما ينزل من قدره أو يغض من كرامته أو يسىء لسمعته المادية بما ينفر الناس من معاملته.