1. مفهوم جرائم النشر
1.1. أركان جريمة النشر:
- الركن الشرعي: أي سريان القانون على الفعل الذي ارتكب فلا جريمة و لا عقاب إلا بناء على قانون وعلى زمان ارتكاب الفعل لا يسرى القانون إلا على الأفعال التي ترتكب من تاريخ العمل به وعلى مكان ارتكابه، وعلى الفاعل الذي ارتكبه.
- الركن المادي: هو فعل الجاني أو فالقانون الجنائي لا يعاقب بصفة عامة على مجرد التفكير في الجريمة ولا التصميم على ارتكابها، أي أنه يحاسب على الإرادة الجنائية لا على التحضير لارتكابها، بل أن يرتكب الفعل فعلاً.
- الركن المعنوي: فعل الجاني أو مسلكه وهو الركن المادي للجريمة إنما هو المظهر الخارجي لانفعال داخلي هو إرادة الجاني ضد المجني عليه، وهذه الإرادة هي الركن الأدبي للجريمة.
وتشترك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف مع سائر الجرائم في عنصرين:
- عنصر معنوي: وهو هنا تأليف الكتابة أو وضع الرسم.
- عنصر مادي: وهو النشر.