القسم الثاني: الآليات الودية لتسوية منازعات الصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15/247
قد يترتب على ابرام الصفقات العمومية مشاكل ونزاعات تتطلب حلها بالطرق الودية، وذلك ربحا للوقت والجهد وكذا لضمان السرعة في الانجاز. وهو ما حرص المشرع على تأكيده من خلال ما ورد في قانون الصفقات العمومية، معتبرا أن الحل الودي هو الأصل الذي يتعين على الأطراف اللجوء إليه قبل عرض نزاعهم أمام القضاء.
لذلك فقد خصص المشرع في المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قسمين: قسم تحت عنوان "الطعون" التي ترفع أمام لجان الصفقات العمومية، بالنسبة للنزاعات الناشئة في مرحلة ابرام الصفقات [1] (الجزء الأول)، وقسما آخر بعنوان "التسوية الودية للنزاعات" التي تثار في مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية [2] (الجزء الثاني).
2. المحور الثاني: التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في مرحلة تنفيذ الصفقة
أكد المشرع من خلال المواد 153، 154، والمادة 155 من المرسوم الرئاسي 15/247، على ضرورة اللجوء إلى التسوية الودية للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة، واسند مهمة ذلك وجوبا للمصلحة المتعاقدة.
كما أجاز للطرفين أيضا في حالة فشل التسوية أمام المصلحة المتعاقدة، اللجوء إلى لجنة تكلف خصيصا بمهمة تسوية النزاعات الناشئة في مرحلة التنفيذ بطريقة ودية بين الطرفين وهي "لجنة التسوية الودية للنزاعات".