القسم الثاني: الآليات الودية لتسوية منازعات الصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15/247
قد يترتب على ابرام الصفقات العمومية مشاكل ونزاعات تتطلب حلها بالطرق الودية، وذلك ربحا للوقت والجهد وكذا لضمان السرعة في الانجاز. وهو ما حرص المشرع على تأكيده من خلال ما ورد في قانون الصفقات العمومية، معتبرا أن الحل الودي هو الأصل الذي يتعين على الأطراف اللجوء إليه قبل عرض نزاعهم أمام القضاء.
لذلك فقد خصص المشرع في المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قسمين: قسم تحت عنوان "الطعون" التي ترفع أمام لجان الصفقات العمومية، بالنسبة للنزاعات الناشئة في مرحلة ابرام الصفقات [1] (الجزء الأول)، وقسما آخر بعنوان "التسوية الودية للنزاعات" التي تثار في مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية [2] (الجزء الثاني).
1. المحور الأول: الطعن أمام لجان الصفقات العمومية لتسوية النزاع في مرحلة ابرام الصفقة العمومية
1.2. الجزء الثاني:كيفية الفصل في الطعن من طرف لجنة الصفقات العمومية
تقوم اللجنة المختصة بعد تلقيها للطعن المرفوع إليها من قبل المتعهد بدراسة مختلف الحجج المقدمة إليها من الناحية الشكلية والموضوعية، فإذا تبين للجنة بأنها غير مختصة وبأن الطعن رفعها إليها عن طريق الخطأ، فإنها لا ترفض الطعن وإنما يتولى رئيس هذه اللجنة إعادة توجيهه إلى لجنة الصفقات المختصة، مع اخبار المتعهد بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار عند دراسة الطعن تاريخ استلامه الأول[1].
ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها في أجل 15 يوم يبدأ من تاريخ انقضاء أجل 10 أيام المحددة للطعن وأن تقوم بتبليغه لكل من المصلحة المتعاقدة والمتعهد صاحب الطعن، ويعتبر قرار اللجنة ملزما لكلا الطرفين.
غير أنه مع ذلك فإنه إذا كان القرار غير مرض بالنسبة للمتعهد، فإنه بإمكانه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.