2. أحكام التعويض القضائي
بالرجوع إلى المادة 176 مت التقنين المدني، فإن التعويض القضائي قد يتقرر إما لعدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو لتأخره في تنفيذ إلتزامه فقط. وفي كل الأحوال يراعي القاضي في التعويض عنصر الخسارة التي لحقت المضرور وعنصر الكسب الذي فاته بسبب عدم التنفيذ أو التأخر فيه، باعتبار أن ذلك يمثل حقيقة الضرر الذي أصاب الدائن( أي المضرور). والتعويض قد يكون في صورة نقدية، وهو الغالب، وقدي يكون في صورةعينية، وهذا كإزالة ما أتاه المسؤول إخلالا بالإلتزام الواقع عليه( كهدم جدار، أو سد النافذة التي أقامها المسؤول، أو ردم بئر..............)، أو إلتزام المسؤول بإصلاح ما أتلفه بخطإه. و التعويض النقدي قد يدفع جملة واحدة أو على أقساط،أو في شكل إيراد مرتب مدى حياة الدائن مثلا، أو إلى غاية بلوغه سن الرشد كأن يكون المتضرر قاصرا.