التعويض القضائي
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | القانون المدني(أحكام الإلتزام) |
Livre: | التعويض القضائي |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 10:18 |
Description
سنتناول في هذه المحاضرة االتعويض القضائي
1. شروط التعويض القضائي
الأصل أن يتم تقدير التعويض من طرف القاضي و ذلك طبقا للمادة 182 من
يجب على القاضي مراعاة بعض الشروط والأحكام التي سنتطرق إليها تباع
يشترط لاستحقاق التعويض أن تتوافر شروط المسؤولية المدنية. سواء كانت عقدية أو غير عقدية، أي ثبوت خطإ في جانب المسؤول- ما لم يعف الدائن من إثباته- وضرر أصاب الدائن، و الضرر يجب أن يكون مباشرا وهذا سواء كان متوقعا( وهو ما يسأل عنه المدين في إطار المسؤولية العقدية) أو غير متوقع ( وهو ما يسأل المدين في إطار المسؤولية التقصيرية) بالإضافة إلى ثبوت علاقة السببية بينهما.
مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين بتنفيذ إلتزامه أولا وهذا ما تنص عليه المادة 179 من التقنين المدني.
2. أحكام التعويض القضائي
بالرجوع إلى المادة 176 مت التقنين المدني، فإن التعويض القضائي قد يتقرر إما لعدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو لتأخره في تنفيذ إلتزامه فقط. وفي كل الأحوال يراعي القاضي في التعويض عنصر الخسارة التي لحقت المضرور وعنصر الكسب الذي فاته بسبب عدم التنفيذ أو التأخر فيه، باعتبار أن ذلك يمثل حقيقة الضرر الذي أصاب الدائن( أي المضرور). والتعويض قد يكون في صورة نقدية، وهو الغالب، وقدي يكون في صورةعينية، وهذا كإزالة ما أتاه المسؤول إخلالا بالإلتزام الواقع عليه( كهدم جدار، أو سد النافذة التي أقامها المسؤول، أو ردم بئر..............)، أو إلتزام المسؤول بإصلاح ما أتلفه بخطإه. و التعويض النقدي قد يدفع جملة واحدة أو على أقساط،أو في شكل إيراد مرتب مدى حياة الدائن مثلا، أو إلى غاية بلوغه سن الرشد كأن يكون المتضرر قاصرا.