4. حق الرد والتصحيح وفقا للتشريعات الاعلامية في الجزائر
1. حق الرد والتصحيح في ظل قانون الإعلام 1982 الصادر في 6 فيفري 1982 :
كانت الدولة هي التي تسيطر على النشاط الإعلامي وتتولى إدارته وتخضعه لرقابة صارمة وتوجهه لدعم السلطة ومساندة النظام . فالمادة الأولى من قانون الإعلام 1982 اعتبرت الإعلام قطاعا من قطاعات السيادة الوطنية تعبر عن إرادة الثورة بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني.
ونصت المادة 05 منه أن توجيه النشرات الإخبارية ووكلاء الأنباء والإذاعة والتلفزيون واختصاص القيادة السياسية أي حزب جبهة التحرير الوطني.
أما حق الرد والتصحيح فقد اهتم المشرع الجزائري بالنص عليه في الفصل الثالث من الباب الرابع من أول قانون للإعلام بعد الاستقلال بغية تنظيم مهنة الصحافة وذلك في سنة 1982 في المواد 74 الى 84.
-2 حق الرد والتصحيح في ظل قانون الإعلام 1990 الصادر في 3 أفريل 1990 :
بعد التصويت على دستور 23 فيفري 1989 نتيجة أحداث أكتوبر 1988 التي تعتبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ الجزائر. حيث نص قانون الإعلام 1990 قد نص على الرد والتصحيح في الباب الرابع من المواد 44 الى 52 حيث مكن كل شخص ينشر عنه الخبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو أشياء مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا ماديا أو معنويا فأمكنه أن يستعمل حق الرد .