4. الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري
المطلب الرابع: الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري
يخضع للالتزام في القيد السجل التجاري حسب ما نصت عليه المادة 19 و20 من القانون التجاري كل من:
- حسب المادة 19: كل شخص طبيعي له صفة التاجر ويمارس أعمالا تجارية في الجزائر، كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا وكان له مركز نشاط في الجزائر أو له فرع فيها أو وكالة بها .
- حسب المادة 20: يطبق هذا الالتزام على كل مقاولة تفتتح فرعا أو وكالة أو مؤسسة أخرى في الجزائر، كل تمثيلية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا في الجزائر.
- من خلال هاتين المادتين فإنه يشترط للقيد في السجل التجاري توفر شرطين:
1- أن تتوفر في الملتزم بالقيد في السجل التجاري صفة التاجر ( امتهان الأعمال التجارية وأهلية التجارة أو يكون تاجرا بنص القانون)، وبذلك لا يخضع للقيد في السجل التجاري أصحاب المهن الحرة أو من يقوم بهذه الأعمال التجارية بصفة عرضية أو الشركات المدنية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
2- أن يمارس الملتزم بالقيد في السجل التجاري النشاط في الجزائر سواء كان هذا الشخص جزائريا أو أجنبيا وسواء كان يمارس نشاطه بصفة رئيسية أو فرعية، أما الجزائري الذي يمارس نشاطا تجاريا خارج الإقيلم الجزائري لا يكون ملزما بالقيد في السجل التجاري، كما يكون أيضا ملزما بالقيد في السجل التجاري التاجر الذي يمارس نشاطا تجاريا سواء بشكل قار أو بشكل متجول لأن المحل التجاري ليس من شروط اكتساب صفة التاجر.