الالتزام بالقيد في السجل التجاري

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون التجاري
Livre: الالتزام بالقيد في السجل التجاري
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 23 November 2024, 09:35

Description

يتضمن هذا الكتاب المحاضرة الثامنة بعنوان الإلتزام بالقيد في السجل التجاري

1. نشأة السجل التجاري

المطلب الأول: نشأة السجل التجاري

 تعود نشأة نظام السجل التجاري إلى القرن 13 وبالتحديد إلى عهد نظام الطوائف، حيث كان من أهم مميزات هذا النظام الاحتفاظ بسجل تجاري تقيد فيه أسماء أعضاء طائفة التجار، ولكن السجل التجاري بهذا الشكل زال إثر قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ليعود إلى الظهور في التشريعات الحديثة على أساس أن الإشهار الذي يقوم به السجل التجاري يعتبر من الأسس الهامة للائتمان التجاري، ويلاحظ أن التشريعات الحديثة تختلف نظرتها للسجل التجاري، فبعضها يعتبره وسيلة إحصائية بالدرجة الأولى كالتشريع المصري، وبعضها يعتبره نظاما قانونيا إشهاريا ملازما لصفة التاجر كالتشريع الألماني، وهناك تشريع وسط يجعل للسجل التجاري دورا في عمليات الإحصاء فضلا عن دوره الإشهاري المطلق كالتشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، وهذا الاتجاه الوسط الذي انتهجه المشرع الجزائري يجعل من السجل التجاري قرينة على ثبوت صفة التاجر، لكن قد يكون دليلا بسيطا كما كان عليه الحال في المادة 21 من القانون التجاري قبل التعديل التي تنص على : " كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل إلا إذا ثبت خلاف ذلك" ، أما بعد تعديل القانون التجاري بموجب الأمر 96-27، جعل من القيد في السجل التجاري حسب نفس المادة 21 قرينة قاطعة على اكتساب صفة التاجر، وذلك بحذفه عبارة "إلا إذا ثبت خلاف ذلك".

-   ويعتبر المستخرج من السجل التجاري الذي يسلم للتاجر بعد قيد نفسه سندا رسميا يؤهله لممارسة الأنشطة التجارية بشكل يعتد به قانونا أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير .

-   ويترتب على القيد في السجل التجاري ما يسمى بالإشهار القانوني الإجباري حسب ما نصت عليه المواد من 11 إلى 16 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وبذلك يكون السجل التجاري وسيلة للنشر تؤمن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالتجار والمؤسسات التجارية سواء كانت شركات أو مقاولات وطنية أو أجنبية تمارس نشاطها على إقليم الدولة، وما يتضمنه السجل من معلومات يعد نافذا في مواجهة الغير.

إليك نسخة من المستخرج من السجل التجاري

2. أهمية القيد في السجل التجاري

المطلب الثاني: أهمية القيد في السجل التجاري

 تبرز أهمية القيد في السجل التجاري في النقاط التالية:

-   في مجال دعم الائتمان: لأنه يتضمن شهر المركز القانوني للتاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كما يتضمن شهر العناصر المختلفة التي يتألف منها المركز المالي للتاجر، ففيما يخص الشخص الطبيعي يمكن للغير من خلال السجل التجاري أن يطلع على الوضعية المالية للتاجر وعلى أهليته وعلى موطنه الرئيسي الذي يمارس فيه التجارة وعلى مدى ملكيته للمحل التجاري وعلى مدى مسؤوليته إذا كانت محدودة أو غير محدودة، أما فيما يخص الشخص المعنوي، يمكن السجل التجاري الغير من الإطلاع على محتوى العقود التأسيسية لها وعلى كل التعديلات الواردة عليها، وكذا على كل العمليات التي تشمل رأس مالها، كما يمكن كذلك معرفة أجهزة الإدارة والتسيير وكذا معرفة مدة حياة الشركة والغرض منها.

بالنسبة للدولة: يعد السجل الجاري المرآة العاكسة   لحجم النشاط التجاري في الدولة، وبالتالي يمكن لها أن توجه السياسات الاقتصادية وفقا لحاجاتها نوعيا وإقليميا.

3. تنظيم السجل التجاري

المطلب الثالث: تنظيم السجل التجاري

 يتكون السجل التجاري في الجزائر من نوعين من السجلات، سجل محلي يوجد على مستوى كل ولاية، وسجل مركزي يشمل اختصاصه مجموع القطر الجزائري، وهو ما نفصله فيما يلي.

3.1. السجل المحلي

سجل محلي: يوجد على مستوى كل ولاية، يقيد فيه التجار الطبيعيون والمعنويون الذين توجد محلاتهم داخل حدود تلك الولاية، أو يمارسون نشاطهم ضمن حدودها، ويسير السجل التجاري المحلي من طرف مأمور يعين من طرف المدير المركزي للسجل التجاري، ويخضع لسلطة هذا الأخير من جهة ولرقابة مديرية التجارة على مستوى الولاية من جهة أخرى.

3.2. السجل المركزي

 السجل المركزي: يوجد مقره في الجزائر العاصمة، ويشمل اختصاصه مجموع الإقليم الجزائري، حيث يحتوي عل جميع السجلات التجارية التي تم قيدها في السجلات المحلية وكل ما يرد عليها من تعديلات أو من شطب ويشرف على هذا المركز الوطني مدير مركزي يعين من قبل وزير التجارة ويكون خاضعا لرقابته، ومن بين أهم مهامه ضبط النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها، تكوين فهرس وطني للمتعاملين الاقتصاديين...

4. الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري

المطلب الرابع: الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري

 يخضع للالتزام في القيد السجل التجاري حسب ما نصت عليه المادة 19 و20 من القانون التجاري كل من:

حسب المادة 19: كل شخص طبيعي له صفة التاجر ويمارس أعمالا تجارية في الجزائر، كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا وكان له مركز نشاط في الجزائر أو له فرع فيها أو وكالة بها .

حسب المادة 20: يطبق هذا الالتزام على كل مقاولة تفتتح فرعا أو وكالة أو مؤسسة أخرى في الجزائر، كل تمثيلية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا في الجزائر.

من خلال هاتين المادتين فإنه يشترط للقيد في السجل التجاري توفر شرطين:

1- أن تتوفر في الملتزم بالقيد في السجل التجاري صفة التاجر ( امتهان الأعمال التجارية وأهلية التجارة أو يكون تاجرا بنص القانون)، وبذلك لا يخضع للقيد في السجل التجاري أصحاب المهن الحرة أو من يقوم بهذه الأعمال التجارية بصفة عرضية أو الشركات المدنية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.

2- أن يمارس الملتزم بالقيد في السجل التجاري النشاط في الجزائر سواء كان هذا الشخص جزائريا أو أجنبيا وسواء كان يمارس نشاطه بصفة رئيسية أو فرعية، أما الجزائري الذي يمارس نشاطا تجاريا خارج الإقيلم الجزائري لا يكون ملزما بالقيد في السجل التجاري، كما يكون أيضا ملزما بالقيد في السجل التجاري التاجر الذي يمارس نشاطا تجاريا سواء بشكل قار أو بشكل متجول لأن المحل التجاري ليس من شروط اكتساب صفة التاجر.

5. تاريخ القيد في السجل التجاري

المطلب الخامس: تاريخ القيد في السجل التجاري

 في هذا الخصوص نجد نصين قانونيين:

 نص المادة 22 من القانون التجاري، حيث يلزم هذا النص كل تاجر يبدأ في ممارسة الأنشطة التجارية أن يقيد نفسه في السجل التجارية خلال مدة شهرين من تاريخ البدء في هذا النشاط.

نص المادة 04 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والتي تنص على: يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب ( أي قبل أن يبدأ ) في ممارسة الأنشطة التجارية بالقيد في السجل التجاري، ومنه هناك تناقض بين المادتين وبالتالي نأخذ بقاعدة الخاص يقيد العام، وبالتالي يمكن القول أنه على الشخص طبيعيا كان او معنويا قبل أن يمارس أي عمل تجاري أن يقيد نفسه في السجل التجاري وإلا اعتبر مرتكبا لمخالفة يعاقب عليها القانون.

6. آثار القيد في السجل التجاري

المطلب السادس: آثار القيد في السجل التجاري

1- اكتساب صفة التاجر، يترتب على القيد في السجل التجاري اكتساب صاحب القيد صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا، ويعتبر القيد في السجل التجاري في هذه الحالة قرينة قاطعة على ذلك لا يمكن إثبات عكسها.

2- اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، إضافة إلى اكتساب الشركة لصفة التاجر بمجرد قيدها في السجل التجاري، فإنها وحسب نص المادة 549 من القانون التجاري تصبح متمتعة بالشخصية المعنوية.

3- عدم الاحتجاج في مواجهة القاصر المرشد بالتصرفات قبل القيد، حيث لا يمكن لأي شخص أن يتمسك في مواجهة القاصر المرشد بالعمليات التجارية التي يبرمها هذا الأخير إلا إذا قام بتقييد الإذن الذي حصل عليه في السجل التجاري.

4-  التزام التاجر ببيانات ورقم القيد في كل الوثائق التي تصدر منه، حيث يجب على كل تاجر مقيد في السجل التجاري أن يلتزم بذكر رقم تسجيله في السجل التجاري ومكان تسجيله والمحكمة التابع إيها على جميع الفواتير والطلبات والنشرات التي تصدر عنه.

5-  مسؤولية التاجر عن الالتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري، حسب المادة 23 من القانون التجاري يبقى التاجر مسؤولا عن كل الالتزامات المترتبة عن محله التجاري الذي قام ببيعه إلى الغير وذلك إلى غاية شطب نفسه من السجل التجاري أو التأشير بهذا البيع في السجل.

6-  عدم جواز الاحتجاج على الغير ببعض الوقائع إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، ومن أمثلة هذه الوقائع :

-       التراجع عن ترشيد القاصر

-       صدور حكم نهائي يقضي بإفلاس التاجر

-       إلغاء سلطات شخص مثل المسؤول في الشركة

-       صدور حكم نهائي يقضي ببطلان الشركة أو حلها

7. الجزاء المترتب عن الإخلال بالإلتزام بالقيد في السجل التجاري

المطلب السابع: الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزام بالقيد في السجل التجاري

 إذا أهمل الشخص الملتزم بالقيد في السجل التجاري القيام بذلك، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 38 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاري:

-       حسب المادة 31 يعاقب التاجر الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس نشاطه التجاري بشكل قار بغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دج مع إمكانية غلق محله التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري إلى غاية تسوية الوضع.

-       حسب المادة 32 يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة مالية من 5آلاف إلى 50 ألف دج مع إمكانية حجز السلع لمرتكبي المخالفة وإمكانية حجز وسائل النقل المستعملة.

-       حسب المادة 33 يعاقب من يقوم بسوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كافية بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف دج

-       حسب المادة 34 يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير المستخرج من السجل التجاري بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع غرامة من 100 ألف دج إلى مليون دج، زيادة على هذه العقوبات يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري مع غمكانية منع القائم بالتزوير بممارسة التجارة لمدة 5 سنوات على الأكثر.

-       حسب المادة 37 يعاقب على عدم التعديل في بيانات السجل التجاري في أقضاه 3 أشهر تبعا للتغيرات الطارئة   على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة مالية من 10آلاف إلى 100 ألف دج مع السحب المؤقت للسجل التجاري إلى غاية تسوية الوضع، ويعتبر من التغيرات الطارئة:

-       تغيير العنوان الشخصي للشخص الطبيعي

-       تغيير المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

-       تغيير القانون الأساسي للشركة

-       تغيير نوع النشاط للشخص الطبيعي