1. نشأة السجل التجاري

المطلب الأول: نشأة السجل التجاري

 تعود نشأة نظام السجل التجاري إلى القرن 13 وبالتحديد إلى عهد نظام الطوائف، حيث كان من أهم مميزات هذا النظام الاحتفاظ بسجل تجاري تقيد فيه أسماء أعضاء طائفة التجار، ولكن السجل التجاري بهذا الشكل زال إثر قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ليعود إلى الظهور في التشريعات الحديثة على أساس أن الإشهار الذي يقوم به السجل التجاري يعتبر من الأسس الهامة للائتمان التجاري، ويلاحظ أن التشريعات الحديثة تختلف نظرتها للسجل التجاري، فبعضها يعتبره وسيلة إحصائية بالدرجة الأولى كالتشريع المصري، وبعضها يعتبره نظاما قانونيا إشهاريا ملازما لصفة التاجر كالتشريع الألماني، وهناك تشريع وسط يجعل للسجل التجاري دورا في عمليات الإحصاء فضلا عن دوره الإشهاري المطلق كالتشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، وهذا الاتجاه الوسط الذي انتهجه المشرع الجزائري يجعل من السجل التجاري قرينة على ثبوت صفة التاجر، لكن قد يكون دليلا بسيطا كما كان عليه الحال في المادة 21 من القانون التجاري قبل التعديل التي تنص على : " كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل إلا إذا ثبت خلاف ذلك" ، أما بعد تعديل القانون التجاري بموجب الأمر 96-27، جعل من القيد في السجل التجاري حسب نفس المادة 21 قرينة قاطعة على اكتساب صفة التاجر، وذلك بحذفه عبارة "إلا إذا ثبت خلاف ذلك".

-   ويعتبر المستخرج من السجل التجاري الذي يسلم للتاجر بعد قيد نفسه سندا رسميا يؤهله لممارسة الأنشطة التجارية بشكل يعتد به قانونا أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير .

-   ويترتب على القيد في السجل التجاري ما يسمى بالإشهار القانوني الإجباري حسب ما نصت عليه المواد من 11 إلى 16 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وبذلك يكون السجل التجاري وسيلة للنشر تؤمن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالتجار والمؤسسات التجارية سواء كانت شركات أو مقاولات وطنية أو أجنبية تمارس نشاطها على إقليم الدولة، وما يتضمنه السجل من معلومات يعد نافذا في مواجهة الغير.

إليك نسخة من المستخرج من السجل التجاري