1. تعريف التاجر
تعريف التاجر
سبق القول أن القانون التجاري يعرف عموما بأنه مجموعة القواعد الخاصة التي تطبق على فئة محددة من الأشخاص وهي فئة التجار وعلى قائمة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية.
ولقد ربط المشرع الجزائري بين العمل التجاري والتاجر، حيث عرف هذا الأخير في المادة 01 من الأمر 75-59 المتعلق بالقانون التجاري قبل التعديل بأنه " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له"
أما بعد التعديل عرفته المادة 01 كما يلي:" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، ولقد ورد هذا التعريف بناء على الانتقادات الموجهة إلى التعريف الأول في كون كلمة "من" يقصد بها الشخص الطبيعي دون المعنوي، وكذا في كلمة "يحترف" التي لها مدلول ضيق على عكس كلمة "يمتهن" التي لها مدلول واسع، إذن حسب التعريف الجديد يستوجب لنكون أمام تاجر أن تتوفر الشروط التالية.