الضمان العام للدائنين:

كفل القانون للدائن وسائل يستطيع من خلالها ضمان وفاء المدين بالدين، ومن أهم هذه الضمانات الضمان العام لأموال المدين للوفاء بدين الدائن (المادة 188 من القانون المدني الجزائري) .

الغرض من فكرة الضمان العام للدائن:

تمكين الدائن المحكوم له باقتضاء حقه بالحجز والتنفيذ على أموال المدين (موجودات ذمته المالية ولو كانت ديون آجلة أو معلقة على شرط) تمهيداً لبيعها واقتضاء حقه منها

خصائص الضمان العام:

1- الضمان العام يرد على جميع أموال المدين:

 الأصـل:  يشمل الضمان العام جميع الأموال المملوكة للمدين وقت التنفيذ، (أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ والحجز عليها)، سواء كانت مملوكة له:

                                                  * وقت نشوء الحق المراد إستفاؤه.  * بعد نشوء الحق.

 تبرير القاعدة : نظرية الذمة المالية.

  الاستثناء:  *الأموال التي لا يجوز النزول عنها للغير ( كحق الاستعمال وحق السكنى).

               * الاعتبارات الإنسانية ( الفراش/ الثياب/ الوقود).

2- الضمان المقرر لجميع الدائنين:

3- الضمان العام لا يخول للدائن حق التتبع لأي مال من أموال المدين:

4- الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في إدارة أموال المدين:

الإشكال: قد يؤدي:                         إهمال المدين/ غشه/ عقده لديون جديدة إلى الإضرار بالدائن عن طريق

ضياع مال قد دخل في ذمة المدين فعلا. عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل في ذمة المدين

الحـل: نظم المشرع الجزائري وسائل للمحافظة على الضمان العام:

1- الدعوى  مباشرة/غير المباشرة.

2- دعوى عدم نفاذ التصرف.

3- دعوى الصورية.

الضمان العام للدائنين:

كفل القانون للدائن وسائل يستطيع من خلالها ضمان وفاء المدين بالدين، ومن أهم هذه الضمانات الضمان العام لأموال المدين للوفاء بدين الدائن (المادة 188 من القانون المدني الجزائري) .

الغرض من فكرة الضمان العام للدائن:

تمكين الدائن المحكوم له باقتضاء حقه بالحجز والتنفيذ على أموال المدين (موجودات ذمته المالية ولو كانت ديون آجلة أو معلقة على شرط) تمهيداً لبيعها واقتضاء حقه منها

خصائص الضمان العام:

1- الضمان العام يرد على جميع أموال المدين:

 الأصـل:  يشمل الضمان العام جميع الأموال المملوكة للمدين وقت التنفيذ، (أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ والحجز عليها)، سواء كانت مملوكة له:

                                                  * وقت نشوء الحق المراد إستفاؤه.  * بعد نشوء الحق.

 تبرير القاعدة : نظرية الذمة المالية.

  الاستثناء:  *الأموال التي لا يجوز النزول عنها للغير ( كحق الاستعمال وحق السكنى).

               * الاعتبارات الإنسانية ( الفراش/ الثياب/ الوقود).

2- الضمان المقرر لجميع الدائنين:

3- الضمان العام لا يخول للدائن حق التتبع لأي مال من أموال المدين:

4- الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في إدارة أموال المدين:

الإشكال: قد يؤدي:                         إهمال المدين/ غشه/ عقده لديون جديدة إلى الإضرار بالدائن عن طريق

ضياع مال قد دخل في ذمة المدين فعلا. عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل في ذمة المدين

الحـل: نظم المشرع الجزائري وسائل للمحافظة على الضمان العام:

1- الدعوى  مباشرة/غير المباشرة.

2- دعوى عدم نفاذ التصرف.

3- دعوى الصورية.

4- الحق في الحبس

4- الحق في الحبس

Modifié le: Friday 19 May 2017, 00:50