الضمان العام للدائنين:
كفل القانون للدائن وسائل يستطيع من خلالها ضمان وفاء المدين بالدين، ومن أهم هذه الضمانات الضمان العام لأموال المدين للوفاء بدين الدائن (المادة 188 من القانون المدني الجزائري) .
الغرض من فكرة الضمان العام للدائن:
تمكين الدائن المحكوم له باقتضاء حقه بالحجز والتنفيذ على أموال المدين (موجودات ذمته المالية ولو كانت ديون آجلة أو معلقة على شرط) تمهيداً لبيعها واقتضاء حقه منها
خصائص الضمان العام:
1- الضمان العام يرد على جميع أموال المدين:
الأصـل: يشمل الضمان العام جميع الأموال المملوكة للمدين وقت التنفيذ، (أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ والحجز عليها)، سواء كانت مملوكة له:
* وقت نشوء الحق المراد إستفاؤه. * بعد نشوء الحق.
تبرير القاعدة : نظرية الذمة المالية.
الاستثناء: *الأموال التي لا يجوز النزول عنها للغير ( كحق الاستعمال وحق السكنى).
* الاعتبارات الإنسانية ( الفراش/ الثياب/ الوقود).
2- الضمان المقرر لجميع الدائنين:
3- الضمان العام لا يخول للدائن حق التتبع لأي مال من أموال المدين:
4- الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في إدارة أموال المدين:
الإشكال: قد يؤدي: إهمال المدين/ غشه/ عقده لديون جديدة إلى الإضرار بالدائن عن طريق
ضياع مال قد دخل في ذمة المدين فعلا. عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل في ذمة المدين
الحـل: نظم المشرع الجزائري وسائل للمحافظة على الضمان العام:
1- الدعوى مباشرة/غير المباشرة.
2- دعوى عدم نفاذ التصرف.
3- دعوى الصورية.
الضمان العام للدائنين:
كفل القانون للدائن وسائل يستطيع من خلالها ضمان وفاء المدين بالدين، ومن أهم هذه الضمانات الضمان العام لأموال المدين للوفاء بدين الدائن (المادة 188 من القانون المدني الجزائري) .
الغرض من فكرة الضمان العام للدائن:
تمكين الدائن المحكوم له باقتضاء حقه بالحجز والتنفيذ على أموال المدين (موجودات ذمته المالية ولو كانت ديون آجلة أو معلقة على شرط) تمهيداً لبيعها واقتضاء حقه منها
خصائص الضمان العام:
1- الضمان العام يرد على جميع أموال المدين:
الأصـل: يشمل الضمان العام جميع الأموال المملوكة للمدين وقت التنفيذ، (أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ والحجز عليها)، سواء كانت مملوكة له:
* وقت نشوء الحق المراد إستفاؤه. * بعد نشوء الحق.
تبرير القاعدة : نظرية الذمة المالية.
الاستثناء: *الأموال التي لا يجوز النزول عنها للغير ( كحق الاستعمال وحق السكنى).
* الاعتبارات الإنسانية ( الفراش/ الثياب/ الوقود).
2- الضمان المقرر لجميع الدائنين:
3- الضمان العام لا يخول للدائن حق التتبع لأي مال من أموال المدين:
4- الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في إدارة أموال المدين:
الإشكال: قد يؤدي: إهمال المدين/ غشه/ عقده لديون جديدة إلى الإضرار بالدائن عن طريق
ضياع مال قد دخل في ذمة المدين فعلا. عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل في ذمة المدين
الحـل: نظم المشرع الجزائري وسائل للمحافظة على الضمان العام:
1- الدعوى مباشرة/غير المباشرة.
2- دعوى عدم نفاذ التصرف.
3- دعوى الصورية.
4- الحق في الحبس
4- الحق في الحبس