1. الدعوى غير المباشرة

المطلب الأول

مفهومها

       أحيانا يتقاعس المدين عن المطالبة بحقوقه التي لدى الغير(أي مدينه) ومن شأن ذلك التقاعس أن يسبب ضررا للدائن الذي من مصلحته أن يزداد الضمان العام ليطمئن بذلك إلى إستيفاء حقوقه كاملة غير منقوصة. لهذا الغرض مكن المشرع الدائن من رفع دعوى للمطالبة بديون من مدينه التي هي لدى الغير وهذا نيابة عنه. على أنه يشترط لمباشرة حقوق المدين الشروط الآتية:

أولا: بالنسبة للدائن

       يمكن القول أن المشرع لا يشترط في الدائن إلا أن يكون حقه قبل المدين محقق الوجود( لا إحتمالي مثلا) وخال من أي نزاع ولو لم يكن دين الدائن مقدرا. وعلى هذا يجوز أن يكون دين الدائن مؤجلا أو معلقا على شرط واقف.

ثانيا: بالنسبة للمدين

       يجب في المدين، أن يمسك عن إستعمال حقوقه(كا، لا يطالب بدين حل أجله في مواجهة مدينه)، وأن من شأن ذلك إعسار المدين أو الزيادة فيه. و إن كان الإعسار يمثل زيادة الديون على الحقوق، فإن المشرع لم يكلف الدائن إثبات ذلك، بل كل ماعليه هو إثبات مقدار الديون التي في ذمة المدين، وهذا بدورهكاف لاعتبار المدين – في نظر القانون- معسرا بقرينة قانونية بسيطة يجوز للمدين إثبات عكسها ودحضها بإثات أن له أموالا كافية لسداد الديونالتي هي عليه. ويجب أيضا عند مباشرة الدعوى غير المباشرة إدخال المدين في الخصومة إذ هو شرط في قبول الدعوى، ثم ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه وعلى دائنيه أيضا.

       ثالثا: بالنسبة للحقوق التي يستعملها الدائن باسم مدينه

       يستطيع الداءن أن يباشر –نيابة عن المدين- جميع حقوق هذا الأخير ومختلف الدعاوى في مواجهة مدينه (كالمطالبة البطلان العقد، أو فسخ أو دفع ثمن المبيع والهن في حكم قضائي..............) إلا أن تكون تلك الحقوق لصيقة بشخصالمدين بحيث لا يجوز لغيره مباشرتها ( كحق فسخ زواج أو المطالبة بالطلاق أو رفع دعوى نسب لكي يرث المال....) أو أن الأمر يتعلق بمال لا يجوز الحجز عليه حتى مع فرض مباشرة تلك الحقوق نيابة عنه.

المطلب الثاني

آثار الدعوى غير المباشرة

       سبق أن أشرنا إلى أن الدائن حينما يباشر حقوق مدينه، والتي منها الدعوى غير المباشرة، إنما عد نائبا عن المدين ومصدر النيابة هذه هو القانون ذاته. على أن رفع هذه الدعوى ليس معناه كف المدين عن التصرف في أمواله، فله مطلق التصرف فيها، وليس معنى رفع هذه الدعوى أن ما يتحصل عليه الداءن من مدين مدينه، يستأثر به، بل كل ما في الأمر، أن تلك الحقوق تدخل الذمة المالية للمدين وعلى الدائن إن أراد إستيفاء حقه التنفيذ على أموال المدين كما يفعل غيره من الدائنين. ويترتب على إستعمال الدائن لحقوق مدينه إمكانية تمسك المدين المرفوعة ضده الدعوى، بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة دائنه ( كالبطلان والفسخ والمقاصة والإبراء..........).