:تعريف مبدأ الإقليمية

يقصد به أنه لا يمتد سلطان هذا القانون خارج الحدود الوطنية، إذن فالقاعدة الجنائية الوطنية حسب هذا المبدأ لها شقان:
- شق إيجابي: يعني أن لكل جريمة تقع في إقليم الدولة تخضع لتشريعها العقابي بغض النظر عن جنسية الجاني أو المصلحة المعتدى عليها.
- شق سلبي: أن النص الإيجابي –كأصل- لا سلطان له على ما قد يقع خارج الإقليم الوطني من جرائم.
تطبيق مبدأ الإقليمية النص الجنائي ولقد  نصت المادة 03 من قانون العقوبات " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية" ، ما المقصود بأراضي الجمهورية ؟

تحديد إقليم الدولة:

حسب المادة 12 من دستور 1996 يتكون إقليم الدولة من ثلاثة عناصر:
إقليم بري: المساحة الأرضية التي تباشر الدولة عليها سيادتها والمحددة مع الدول المجاورة ويضم الأنهار والبحيرات والمضايق...
إقليم بحري: هو جزء من البحر العام يتصل بشواطئ الدولة ويعتبر امتدادا لإقليمها البري ويختلف تحديده من دولة لأخرى (الجزائر 12 ميل)
 إقليم جوي: طبقات الهواء التي تعلو كلا من الإقليم البري والبحري.

تحديد مكان ارتكاب الجريمة:

ان تحديد القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة سواء على إقليمها البري، البحري، الجوي، لكن الإشكال: في حالة وقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم (السلوك) والآخر (النتيجة) في إقليم آخر.
لقد وضع المشرع الجزائري حلا لهذا الإشكال في المادة 586 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على ما يلي: "تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر".

الجرائم التي تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري

الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن وعلى متن الطائرات

الجرائم الواقعة على ظهر السفن:

من المادة 590 ق ع ج يشترط لتطبق القانون الجزائري  على الجرائم الواقعه على ظهر السفينة مايلي:
1اذا كانت السفينة التي تحمل راية جزائرية أيًا كان تواجدها.
2 السفينة التي تحمل راية أجنبية في ميناء البحرية الجزائرية وويجب أن تكون   السفن التجارية وليست حربية.

وفي حالة ارتكاب جزائري لجريمة في الخارج موصوفة بانها جنحة سواء في القانون الجزائري أو القطر الذي ارتكبت فيه ضد أحد الأفراد لا تجوز المتابعة إلا بناءا على طلب من النيابة 

العامة بعد إخطارها بشكوي إما من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة وهذا وفقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 583قانون إجراءات جزائية.

الجرائم الواقعة على متن الطائرات: تعتبر الجريمة مرتكبة على متن الطائرة ويطبق قانون العقوبات الجزائري في الحالات التالية:

-اذا كان وصف الجريمة جناية أوجنحة وأيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.

- إذا ارتكبت على متن طائرة أجنبية وجنسية الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية .

- اذا كانت الطائرة تحمل راية أجنبية وكان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو أن الطائرة هبطت بإحدى المطارات الجزائرية بعد ارتكاب

الجريمة.

الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية:

هناك أشخاص لا يسري عليهم النص الجنائي الوطني رغم ارتكابهم الجرائم داخل إقليم الدولة وذلك لتمتعهم بحصانة وهذه الحصانة قد يكون مصدرها القانون الداخلي أو الخارجي و يكون مصدر هذه الاستثناءات من العرف الدستوري , القانون الدستوري , أحكام القانون الدولي و القانون الجنائي .

و الأشخاص المعنيون بهذه الاستثناءات هم :

- رئيس الدولة: حصانته مستمدة من العرف الدستوري.

- أعضاء المجالس النيابية حيث أن النائب له الحرية في إبداء رأيه لكن لا يمكن متابعته إلا بإجراءات خاصة

- رؤساء الدول الأجنبية: حصانتهم مستمدة من العرف و القانون الدولي و التي تقضي بإعفاء رؤساء الدول الأجنبية من المسؤولية الجنائية أثناء إقامتهم في بلدان أخري.                                                المبادئ الاحتياطية لمبدأ الاقليمية:                                                                    لقد أثبتت الضرورات العملية في مكافحة الإجرام أن مبدأ الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم الدولة، مما أدى بالمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي:مبدأ الشخصية،مبدأ العينية،مبدأ العالمية.  

Modifié le: Thursday 23 February 2017, 20:43