تتمثل المجالس التي تنشط في الإكماليات (المتوسطات حاليا) و الثانويات فيما يلي:

* مجلس التربية و التسيير الذي نجده في الإكمالية (المتوسطة).

* مجلس التوجيه و التسيير الذي نجده في الثانوية.

* مجلس التنسيق الإداري الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.

* مجلس التعليم الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.

* مجلس القسم الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.

* مجلس التأديب الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.

* مجلس القبول و التوجيه الذي ينشط في الثانوية فقط لأنه استحدث بعد إنشاء الجذوع المشتركة على مستوى السنة الأولى ثانوي لقبول و توجيه تلاميذ السنة الأولى جذوع مشتركة نحو التخصصات المفتوحة في السنة الثانية و المتفرعة عن تلك الجذوع المشتركة.

مجلس التربية و التسيير( في الإكمالية ):

المرجع: القرار الوزاري 91/71 المؤرخ في 26/02/1991.

تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من :

* مدير المدرسة الأساسية (الإكمالية) رئيسا.

* المتصرف المالي للمؤسسة (المقتصد).

* مستشار التربية .

* ثلاثة ممثلين عن الموظفين بالمؤسسة.

* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة بالمؤسسة.

إجتماعاته: يجتمع هذا المجلس ثلاث (03) مرات في السنة في دورات عادية ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من المدير أو الأغلبية البسيطة لأعضائه.

و توجه الدعوات المتضمنة جدول الأعمال إلى الأعضاء من طرف المدير و تتخذ القرارات في المداولات بأغلبية الأصوات و يكون صوت المدير مرجحا عندما تتعادل الأصوات و تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس في نهاية كل جلسة.

مهامه: تتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس في مساعدة المدير في تسيير شؤون المؤسسة التي يشرف عليها كما تتمثل مهامه فيما يلي:

* الفصل في مشروع ميزانية المؤسسة.

* الفصل في حساب التسيير للسنة المالية المنصرمة.

* إبرام الصفقات.

* الموافقة على مشاريع التوسيع و الترميم و التجهيز و متابعتها.

* إبرام عقود التنازل عن تراث المؤسسة.

* متابعة المسائل القضائية.

* البت في الهبات و التركات.

* يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة.

*يقدم الإقتراحات الرامية إلى تجسيد أهداف المؤسسة التعليمية.

مجلس التوجيه و التسيير( في الثانوية ):

المرجع: القرار الوزاري 91/151 المؤرخ في 26/02/1991.

تشكيلته: يتشكل مجلس التوجيه و التسيير من:

* مدير الثانوية (رئيسا).

*  مديرا لدراسات (نائب المدير).

* المتصرف المالي (المقتصد).

* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.

* ثلاثة ممثلين عن الموظفين.

* ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.

* ثلاثة ممثلين عن التلاميذ.

اجتماعاته:  يجتمع مجلس التوجيه و التسيير ثلاث (03) مرات في دورات عادية خلال السنة الدراسية و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس (المدير) أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه. 

إن الرئيس هو الذي يوجه الدعوات لحضور اجتماع المجلس إلى جميع الأعضاء ويجب أن تتضمن هذه الدعوات جدول الأعمال.

و لكي ينعقد المجلس بصفة قانونية  يجب أن تحضر يوم الاجتماع الأغلبية البسيطة لأعضائه (النصف + عضو واحد).

و تتخذ قراراته بأغلبية الأصوات و يكون صوت الرئيس مرجحا في في حالة تعادل الأصوات.

تسجل المداولات في محاضر تحفظ في سجل خاص يكون المدير قد أشّر كل أوراقه قبل بداية استعماله.

مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي:

* البت في مشروع ميزانية المؤسسة.

* البت في حساب تسيير المؤسسة.

* إبرام الصفقات.

* إقرار و متابعة مشاريع التوسيع، الترميم و التجهيز.

*إبرام عقود التنازل عن تراث الثانوية.

* متابعة المسائل القضائية.

* إقرار الهبات و التركات.

* يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة.

* يقدم كل الآراء و الاقتراحات الرامية إلى تحقيق الأهداف التربوية.

مجلس التنسيق الإداري:( في الإكمالية و الثانوية )

المرجع: القرار الوزاري 91/156 المؤرخ في 26/02/1991.

تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:

* مدير المؤسسة رئيسا.

* نائب المدير للدراسات (في الثانوية و المتقنة).

* مستشار التربية الرئيسي (في الثانوية و المتقنة).

* مستشار التربية (في الإكمالية).

* المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي.

* رؤساء الأشغال (في الثانويات و المتاقن).

و يمكن للمدير أن يستدعي أي موظف آخر بالمؤسسة لحضور اجتماع المجلس على سبيل الاستشارة.

اجتماعاته: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بدعوة من الرئيس الذي يوجه الدعوات لحضور اجتماعاته متضمنة جدول الأعمال إلى جميع الأعضاء.

تدون مداولاته في محاضر يمضيها الرئيس و كاتب الجلسة و تسجل في سجل خاص يكون المدير قد أشّر جميع أوراقه قبل بداية استعماله.

مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي:

* مساعدة المدير في تسييره اليومي للمؤسسة.

* تمكين أعضاء الفريق الإداري من التشاور فيما بينهم في شؤون المؤسسة.

* السهر على إقامة تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.

* مناقشة التعليمات الرسمية و شرحها.

* تقييم الأعمال التي تم إنجازها وضبط برنامج للأعمال التي تنوي المؤسسة القيام بها .

مجلس التعليم( في الإكمالية و الثانوية ):

المرجع: القرار الوزاري 91/172 المؤرخ في 02/03/1991.

تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:

* مدير الثانوية أو الإكمالية رئيسا.

* أساتذة المادة المادة الواحدة الذين يحدد عددهم الأدنى بخمسة و في حالة عدم اكتمال هذا العدد تضم المواد التعليمية المتقاربة أو المتكاملة إلى بعضها البعض فالمواد العلمية تكمل بعضها البعض و المواد الأدبية تكمل بعضها البعض.  

* مدير الدراسات.

* رؤساء الأشغال (الثانوية و المتقنة).

* رؤساء الورشات (الثانوية و المتقنة).

* المستشار الرئيسي للتربية (الثانوية).

* مستشار التربية (الإكمالية).

* المقتصد أو المسير المالي.

 اجتماعاته: يجتمع هذا المجلس مرتين على الأقل في السنة يكون الاجتماع الأول في بداية السنة الدراسية و يكون الثاني في نهايتها.

كما يمكن للمدير أن يبادر بعقد اجتماع لمادة أو عدة مواد عند الضرورة.

تسجل مداولاته في محاضر خاصة تمضى في نهاية الاجتماع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة و تدون في سجل خاص يؤشّر المدير جميع أوراقه قبل بداية استعماله.

و يعتبر الأستاذ مسؤول المادة المنشط الرئيسي لمجلس التعليم لأنه هو الذي يحضر لعقد الاجتماع و يقوم بأمانة المداولات و هو الذي يلزم بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.

أهدافه: يهدف مجلس التعليم إلى:

* تمكين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة من التشاور فيما بينهم.

* تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية.

* التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية و المتتالية.

* التوزيع الجيد لعمل التلاميذ.

*  تناسق المناهج التربوية و اختيار الوسائل التعليمية.

* مناقشة القضايا المادية و استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.

* تقديم كل الاقتراحات المتعلقة بالمسائل التي تهم تعليم المادة.

مجلس القسم( في الإكمالية و الثانوية ):

المرجع: القرار الوزاري 91/157 المؤرخ في 26/02/1991.

تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:

* مدير الثانوية أو الإكمالية رئيسا.

* مدير الدراسات.

* المستشار الرئيسي للتربية (الثانوية).

* مستشار التربية (الإكمالية).

* رؤساء الأشغال (الثانوية و المتقنة).

* الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني.

* مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.

اجتماعاته و أهدافها :

يجتمع هذا المجلس أربع مرات على الأقل في السنة:

يكون الأول في بداية السنة الدراسية و الثلاثة الباقية في نهاية كل فصل دراسي.

الهدف من الاجتماع الأول:  

* إعلام الأساتذة بالتعليمات و التوجيهات الرسمية.

* دراسة تركيبة القسم و المعايير المعتمدة في تشكيلتها.

* التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل المؤسسة خلال السنة المنصرمة.

* معرفة مدى تقدم عمل التلاميذ خلال السنة المنصرمة.

* النظر إذا اقتضت الضرورة في الالتماسات و الشكاوى المقدمة من طرف التلاميذ أو أوليائهم و المتعلقة بقرارات المجلس لنهاية السنة الدراسية المنصرمة.

الهدف من اجتماعي نهاية الفصلين الأول و الثاني:  

* تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية و بحث الإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة.

* تسجيل كل المعلومات و الملاحظات على الدفاتر المدرسية و الكشوف الفصلية التي ترسل إلى الأولياء في نهاية كل فصل دراسي و المتضمنة مكافآت للتلاميذ النجباء كالتهنئة و التشجيع و لوحة الشرف و عقوبات تسلط على التلاميذ الذين لم يجتهدوا خلال الفصل الدراسي كالإنذار و التوبيخ.

الهدف من الاجتماع الأخير(نهاية الفصل الثالث):

* تحليل الحصيلة الفصلية و السنوية لنشاط التلاميذ.

* اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم من حيث مواصلة الدراسة بالانتقال إلى القسم الأعلى أو التكرار أو التوجيه أو الإقصاء من الدراسة.

و يتخذ المجلس هذه القرارات المتعلقة بمصيرهم بكل سيادة على أساس من العدل والموضوعية و هذا بعد تحليل دقيق لكل العناصر الخاصة بكل تلميذ قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

مهامه: تتمثل مهامه فيما يلي:

* دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة داخل القسم.

* يمكن الأساتذة من التشاور فيما بينهم من أجل تنسيق نشاطاتهم و ضمان الانسجام في المقاييس أو المعايير التي يمكن اعتمادها في تقدير و تقييم أعمال التلاميذ.

* دراسة الحصيلة الفصلية و السنوية للقسم و النتائج الدراسية لكل تلميذ.

مجلس التأديب( في الإكمالية و الثانوية ):

المرجع: القرار الوزاري 91/73 المؤرخ في 02/03/1991.

تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:

* مدير المؤسسة رئيسا.

* مدير الدراسات.

*المقتصد.

* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.  

* ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.

* الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني (يشارك بصفة استشارية).

اجتماعاته:  

يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل دراسي للإطلاع على حالة المؤسسة و يحق للمدير استدعاء المجلس للانعقاد في دورات استثنائية عند الضرورة للبت في المخالفات التي يمكن أن تصدر عن بعض التلاميذ كما يمكن أن ينعقد المجلس بطلب من الأغلبية البسيطة للأعضاء.

 يرأس اجتماع المجلس المدير الذي يوقع محاضر الاجتماع و تدون من طرف كاتب الجلسة في سجل خاص يؤشّر المدير جميع أوراقه قبل بداية استعماله.

شروط انعقاده:    

لكي ينعقد المجلس و تكون اجتماعاته قانونية لابد من توافر شروط هي:

* استدعاء الأعضاء بواسطة رسائل شخصية توجه إليهم في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام قبل تاريخ الاجتماع.

* ضرورة حضور الأغلبية البسيطة للأعضاء لكي تكون مداولاته قانونية، و في حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس مرة ثانية و في هذه المرة تكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

* ضرورة تحري المدير للحقيقة حول القضية المطروحة على المجلس و جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها و اطلاع أعضاء المجلس على هذه القضية قبل الاجتماع.

* اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت المدير.

العقوبات الصادرة عن المجلس و أصنافها:

تصنف هذه العقوبات إلى ثلاث درجات هي:

1/ عقوبات الدرجة الأولى: 

و تتمثل في الإنذار المكتوب أو التوبيخ.

2/عقوبات الدرجة الثانية: 

و تتمثل في:

·         الإقصاء المؤقت من الدراسة (من يوم إلى 03 أيام).

·         الإقصاء المؤقت من الدراسة (من 04 أيام إلى 08 أيام).

3/عقوبات الدرجة الثالثة: 

و تتمثل في:

·         الإقصاء من النظام الداخلي.

·         الإقصاء من الدراسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى.

·         الإقصاء النهائي من الدراسة .

و يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن للمدير تسليط عقوبات الدرجة الأولى دون الرجوع إلى مجلس التأديب.

الطعن في قراراته: 

يمكن الطعن في عقوبات الدرجة الثالثة فقط و توجه الطعون من طرف التلاميذ أو أوليائهم إلى لجنة الطعن الموجودة على مستوى مديرية التربية بالولاية في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التأديب.

تتشكل لجنة التأديب الخاصة بالتلاميذ من:

* مدير التربية أو من ينوب عنه رئيسا.

* مدير مؤسسة تعليم ثانوي.

* مدير مدرسة أساسية.

* مفتش للتربية و التعليم الأساسي.

* مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أو مستشار التوجيه المدرسي و المهني.

* أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.

* أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي.

* ممثلان (02) عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية.

ملاحظة: 

·  إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة على المجلس يمنع عليه المشاركة في مداولات المجلس.

·  تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين و هذه القرارات غير قابلة للطعن.

مجلس القبول و التوجيه( في الثانوية فقط ):

المرجع: القرار الوزاري 92/96 المؤرخ في 06/04/1992.

إن هذا المجلس حديث الوجود و الهدف من إنشائه هو تسهيل مهمة التوجيه خاصة بعد الهيكلة الجديدة التي شملت التعليم الثانوي و المتمثلة في إنشاء جذوع مشتركة على مستوى السنة الأولى ثانوي (تكنولوجيا، علوم، آداب) و التي بدأ العمل بها في السنة الدراسية 1991-1992، كما أن قرار إنشاء هذا المجلس يعد تطبيقا للباب الثامن من الأمر 76/35 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين و الخاص بالتوجيه المدرسي و المهني (المواد من 61 إلى 66).

لقد أنشئ مجلس القبول و التوجيه على مستوى كل ثانوية من أجل تسهيل مهمة توجيه التلاميذ في نهاية الجذوع المشتركة نحو التخصصات المتفرعة عنها و المفتوحة في السنة الثانية ثانوي و إشراك أساتذة الثانوية إشراكا واسعا و فعليا و مسؤولا في هذا التوجيه و من أجل إنصاف التلاميذ في تقدير قدراتهم و استعداداتهم و ميولهم.

تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:

* مدير التربية بالولاية أو من يمثله.

* مدير الثانوية أو المتقنة المعنية.

* مدير الدراسات.

* مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أو مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.

* الأساتذة الرئيسيين مسؤولي الأقسام في السنة الأولى ثانوي حسب كل جذع مشترك.

* المستشار الرئيسي للتربية.

* أستاذ المادة الرئيسي لكل شعبة من الشعب المفتوحة بالسنة الثانية بالمؤسسة.

* ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ.

اجتماعاته: يجتمع مجلس القبول و التوجيه بعد انعقاد مجالس الأقسام للفصل الثالث و تخضع مداولاته للسرية التامة. و يتولى مسؤولية أمانة المجلس مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.

تسجل القرارات المتخذة من طرف المجلس في محضر يوضع في نسختين يوقعهما أعضاء المجلس و الرئيس و تعلق نسخة منه في مكان بارز في المؤسسة بحيث يمكن للجميع من تلاميذ و أولياء و كل من يهمهم الأمر الإطلاع على القرارات التي تتضمنها و تبقى هذه النسخة معلقة بذلك المكان إلى نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الموالية.

كما تبلغ القرارات النهائية المتخذة من طرف المجلس للتلاميذ و أوليائهم ضمن الكشوف الخاصة بنقاط الفصل الثالث و تكون هذه القرارات نافذة مع احتفاظ أولياء التلاميذ بحق الطعن فيها.

مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي :

* دراسة اقتراحات مجالس الأقسام فيما يتعلق بتقويم و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة.

* اتخاذ القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التخصصات المفتوحة في السنة الثانية بالمؤسسة أو في مؤسسة أخرى في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية.

* اتخاذ قرار القبول و التوجيه في الشعب و التخصصات الغير مرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك.

* اتخاذ القرار بإعادة السنة الأولى ثانوي في الجذع المشترك الذي قضى فيه التلميذ سنته أو في جذع مشترك آخر يناسب ملمحه التربوي.

آخر تعديل: Friday، 3 January 2025، 1:41 AM