يمثل هذا النوع من التعليم وحدة تنظيمية توفر تربية مستمرة من السنة الأولى أساسي إلى السنة التاسعة أساسي و هي موحدة من حيث التنظيم و المضمون و المناهج و تشمل ثلاث (03) أطوار تعليمية هي :

- الطور الأول: من السنة الأولى(01) إلى السنة الثالثة(03) أساسي.

- الطور الثاني: من السنة الرابعة(04) إلى السنة السادسة(06) أساسي.

- الطور الثالث: من السنة السابعة(07) إلى السنة التاسعة(09) أساسي.

مؤسسات التعليم الأساسي:

يقدم هذا النوع من التعليم إما كاملا (تسع سنوات) في مدرسة واحدة تسمى المدرسة الأساسية المندمجة أو عبر مراحل متتالية و في مدارس متكاملة كما يلي:

* يقدم الطور الأول و الطور الثاني في المدارس الابتدائية السابقة للمنظومة التربوية الجزائرية و التي أصبحت تسمى المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني.

* يقدم الطور الثالث في مؤسسات التعليم المتوسط السابقة للمنظومة التربوية و التي أصبحت تسمى إكماليات لأنها يستكمل فيها الطور الثالث من التعليم الأساسي.

الشهادة الممنوحة في نهايته: 

يختتم التعليم الأساسي بامتحان شهادة التعليم الأساسي.

و يتم توجيه التلاميذ الذين أنهوا التعليم الأساسي إلى الجذوع المشتركة في السنة الأولى ثانوي بعد الإطلاع على النتائج المدرسية التي تحصل عليها التلميذ في كل المواد التعليمية و بعد مراعاة ميوله و رغباته و استعداداته العلمية.

التعليم الثانوي:

المراجع: -الأمر 76/35 المؤرخ في 16/04/1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين.

-المرسوم 76/72 المؤرخ في 16/04/1976 و المتعلق بتنظيم و تسيير مؤسسات التعليم الثانوي.

-المنشور الوزاري رقم 1533 المؤرخ في 11/03/1992 و المتضمن هيكلة التعليم الثانوي.

تعريف التعليم الثانوي: 

هو ذلك التعليم المعد لاستقبال التلاميذ الذين أنهوا تعليمهم الأساسي و يعرف بالتعليم ما بعد الأساسي و يدوم ثلاث (03) سنوات.

مؤسساته: ينص المرسوم 76/72 على ما يلي :

* ضرورة تلقين هذا النوع من التعليم في مؤسسات تسمى المدارس الثانوية أو الثانويات بالنسبة للتعليم الثانوي العام و التعليم الثانوي المتخصص و المدارس الثانوية التقنية أو المتاقن بالنسبة للتعليم الثانوي التقني.

 *مؤسسة التعليم الثانوي هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

*توضع مؤسسات التعليم الثانوي تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية.

*يتم فتح و غلق و إلغاء المدرسة الثانوية بموجب مرسوم.

*يتم فتح ملحقات للتعليم الثانوي عند الحاجة و تعمل الملحقة تحت سلطة مدير الثانوية الرئيسية.

*يسمح للثانوية بامتلاك مجموعة من المرافق كالمكتبة و النادي و المطعم المدرسي و التجهيزات الثقافية و الرياضية و مصلحة النقل ...، كما يمكن لمجموعة من الثانويات أن تتعاون فيما بينها لحل بعض المشاكل كالتغذية و الإيواء و النقل ....

*تساهم مؤسسة التعليم الثانوي في رفع المستوى الثقافي و العلمي للمواطنين وتحسين مستوى العمال أثناء الشغل.

التنظيم الإداري والتربوي والمالي للثانوية

تسيير الثانوية

تسير الثانوية من طرف مدير يعينه وزير التربية و يساعد المدير في تأدية مهامه طاقم إداري مكون من ثلاث مساعدين و مجلس يلعب دورا هاما في تسيير الثانوية يسمى مجلس التوجيه و التسيير.

أما مساعدوا المدير الثلاثة فهم:

* مدير الدراسات (نائب المدير) و تساعده  مصلحة إدارية.

* المتصرف المالي (المقتصد) و تساعده مصلحة مالية.

* المستشار الرئيسي للتربية (المراقب العام) و تساعده مصلحة تربوية.

يمثل المدير في جميع أعمال النشاط المدني و يلزم بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس التوجيه والتسيير.

نظام الدراسة و القبول في التعليم الثانوي

* تحدد الشروط العامة لقبول التلاميذ بالثانوية من طرف الوزير المكلف بالتربية.

* إن مدة الدراسة في التعليم الثانوي هي ثلاث (03) سنوات كقاعدة عامة إلا أنه يمكن اختصار أو تمديد هذه المدة حسب المقتضيات التربوية.

* يشمل التعليم الثانوي ثلاثة (03) فروع هي:

* التعليم الثانوي العام.

* التعليم الثانوي المتخصص.

* التعليم الثانوي التقني و المهني.

و يتم تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية.

* تختتم الدراسة في التعليم الثانوي بشهادة البكالوريا التي تسمح للحاصلين عليها بالالتحاق بالجامعات و المعاهد العليا والمدارس العليا المتخصصة  لمتابعة تعليمهم العالي.

ميزانية الثانوية

إن الثانوية تتمتع بالاستقلال المالي (المرسوم 76/72) أي أن لها ميزانية مستقلة.

تحضير الميزانية:

يحضر مشروع ميزانية الثانوية من طرف المتصرف المالي (المقتصد) في نهاية السنة المالية ثم يقدمه للمدير الذي يعرضه بدوره على مجلس التوجيه والتسيير لمناقشته و المصادقة عليه وبعد اعتماده يرسل إلى الوزارة الوصية لمناقشته و المصادقة عليه وبعدما تتم الموافقة النهائية عليه من طرف الوزارة يتحول من مشروع ميزانية إلى ميزانية يمكن للثانوية أن تتصرف فيها خلال السنة المالية الجديدة في حدود القانون.  

أقسام الميزانية: 

تنقسم ميزانية الثانوية إلى قسمين هما:

1- الإيرادات Recettes  

2- النفقات Dépenses    

1- الإيرادات: و تشمل:

* المساعدات التي تأتيها من الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات عامة كانت أو خاصة.

* حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم المدرسية و حقوق التسجيل و المبالغ الرمزية التي تحصّل من بيع الأشياء المصنعة أو المجلات الصادرة بالمؤسسة و يدخل أيضا في قسم الإيرادات الهبات و الوصايا.

2- النفقات:

تشمل النفقات نفقات التسيير و نفقات التجهيز كما تشمل النفقات أيضا كل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية و صيانة أملاكها.

إن المدير هو الآمر بالصرف أي أنه يلتزم بالنفقات و يأمر المقتصد كما يصدر أيضا أوامر بالقبض في الحدود المقررة قانونا لكل سنة مالية.

يتحمل المتصرف المالي بصفته محاسبا و تحت سلطة المدير مسؤولية حسابات الثانوية و تسيير أموالها و هو مطالب بتحضير حساب التسيير (Compte de Gestion) في نهاية السنة المالية حيث يشهد بأن جميع الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة للمحررات.

يعرض حساب التسيير من طرف المدير على مجلس التوجيه و التسيير للمصادقة عليه و بعد المصادقة عليه يرفق بمشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة الذي يرسل للوصاية لمناقشته و المصادقة عليه.

آخر تعديل: Friday، 3 January 2025، 1:39 AM