ـ1- مصادر القاعدة القانونية
تستمد القاعدة القانونية أسسها من الديانات السماوية التي كان هدفها الأسمى هو تنظيم المجتمعات كما تستمدها من القوانين الوضعية لكل دولة، كما أن الأعراف والاجتهادات الفقهية والقضائية تجتهد من أجل ملاءمة القوانين مع مختلف الظروف وتحيينها حسب المستجدات.

القاعدة القانونية لا تنشأ من عدم بل لها مصدران وهما:

المصدر المادي : وهي العوامل التي أدت إلى وجود القاعدة القانونية

المصدر الرسمي : يقصد به الوسيلة التي بواسطتها تم تحويل المادة الأولية إلى جوهر القاعدة القانونية قديما المصدر هو العرف والدين أما حديثا فقد تدحرج العرف والدين وحل محلهما التشريع بالمرتبة الأولى وتعمل به أغلب المجتمعات  مع ذلك يلزم القاضي باللجوء إلى العرف والقوانين الطبيعية لفض النزاعات

1/المصادر المادية  وتتمثل في:

أ/ العوامل الاجتماعية والطبيعية والجغرافية والظروف الاقتصادية والنظام السياسي المتبنى

ب/  المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع

ج/ أحكام المحاكم وأراء الفقهاء

2/ المصادر الرسمية: وهي التي تعطي للقواعد القانونية قوة وتجعلها واجبة التطبيق وملزمة لجميع أفراد المجتمع وتتمثل هذه المصادر في الجزائر في:

أ/ التشريع: وهو المصدر الرئيسي للقانون في معظم دول العالم ونعني به كل ما يصدر من سلطة مختصة في الدولة وتسمى هذه السلطة بالسلطة التشريعية، والتشريع أنواع:

-        التشريع الأساسي والمتمثل في الدستور

-        التشريع العادي (القانون) ويأتي في الدرجة الثانية بعد الدستور، والسلطة التشريعية في البلاد هي التي تتولى وضعه وفق الإجراءات التي نص عليها الدستور

-        التشريع الاستثنائي (تشريع الضرورة) يعتبر هذا التشريع مثل التشريع العادي من حيث القوة والتدرج يصدره رئيس الجمهورية الذي له سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون تسمى الأوامر ويلجأ رئيس الجمهورية إلى هذا النوع من التشريع في حالة غياب السلطة التشريعية أو في حالة حلها.

-        التشريع الفرعي وتصدره السلطة التنفيذية في الحدود التي رسمها الدستور وهو ثلاثة أنواع:

أ‌-       اللوائح التنفيذية ونعني بها تلك المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الحكومة وتسمى المراسيم التنفيذية  

ب‌-  اللوائح التنظيمية وتتمثل في المراسيم والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بغية تنظيم المرافق العامة وتحديد الاختصاصات وطرق العمل.

ج-لوائح الضبط الإداري (لوائح البوليس) تصدر من السلطة التنفيذية (الحكومة، الولاية، البلدية) للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الصحة العامة مثل لوائح تنظيم المرور، لوائح تنظيم سير المحلات، لوائح مراقبة الأغذية والباعة المتجولين و............الخ

تنقسم النصوص إلى قسمين : تشريعية وتنظيمية

أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :

تعريفها :  هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
  أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
 ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة ).
 ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الإستثنـائيــة

أنواعها

1-القانون   -La loi     هـو نـص تشريعــي يصـوت عليـه المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4  ( ثلاثة أرباع ) أعضــائــه علــى الأقـــل.

   ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.

      القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور .     

هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ، لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .

2-الأمر -  L’ordonnance  هـو نـص تشريعـي يصـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الاستثنائية كالكـــوارث الطبيعيـــــة والاضطرابات والحــروب وكـذا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .

هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون.

   وفـي هــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي الوطنــي بمجـــرد انعقـــاده، وزوال حــالة الاستثناء.

ب - النصوص التنظيمية

تعريفها :  هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيذية والإداريــة المختصـــة في الدولــة ، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات:

             رئيــــس الجمهـــوريـــــة
             رئيــــس الحكــــومـــــة
             الــــوالـــي
             رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
             رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي

أنواعها

1 – المرسوم -   Le décret

هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة.  فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيذي.  يوضع المرســوم في أغلــب الأحيــان لشــرح وتوضيــح القانـــون .

المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن.  (سفـراء، رؤسـاء الدواوين، الولاة، . . .. الخ).  لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة

2– القرار-   L’arrété

هـو نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم أي يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيذه. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراء سمـي بقـرار وزاري مشتــرك.

هو النص الذي يتخـذه الوزير فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول  .أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة.

  3 – المقرر   - La décision  هــو نص تنظيمــي يتخذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الاستثنائية، ويتخذ من قبـــل الوزيــر أو من فــوض  لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.

   3 – المنشور La circulaire      و التعليمة- l’instruction  يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة.

المنشور هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.

و التـعـلـيـمـــة تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم، وتتميز عن المنشور  كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .

ملاحظة :القانـــون لا يلغــى ولا يعــدل إلا بقــانون.
والمرسـوم  لا يلغى ولا يعدل إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.
والقــرار لا يلغى ولا يعدل إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درجــة.

Modifié le: Friday 8 November 2024, 10:06