افة إلى انضمام معظم الدول الإفريقية إلى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق الطفل، اجتمعت هذه الدول بأديس بابا سنة 1990 وعقدت من جانبها اتفاقية إقليمية لحماية حقوق الطفل تُعرف بالميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، حيث اعترف هذا الميثاق للطفل الإفريقي بحقه في التمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة على غرار باقي أطفال العالم من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين .
مفهوم الأمن الإنساني:
عرّف تقرير التنمية الإنسانية الصّادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة1994 الأمن الإنساني بأنّـه:
" التحرّر من الجوع والخوف". كما يعني الأمن الإنساني: "السّلامة من التّهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والاضطهاد، وثانيا الحماية من الاختلالات المفاجئة والمؤلمة في أنماط الحياة اليومية سواء في البيوت أو في الأعمال أو في المجتمعات المحلّية؛ وهذه التّهديدات يمكن أن توجد على جميع مستويات الدّخل، والتنمية في أي بلد[1].
مفهوم حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان هي: " [تلك] الحقوق التي يملكها جميع الأشخاص، بحكم إنسانيتهم المشتركة، لكي يعيشوا في حرّية وكرامة. وهي تمنح جميع الناس حقوقا معنوية فيما يتعلّق بسلوك الأفراد، وفيما يتعلّق بتصميم التّرتيبات الاجتماعية، وهي شاملة ولا يمكن التصرّف فيها، ولا يمكن تجزئتها."[2]
مفهوم الطفل في الميثاق الإفريقي لحماية الطفل:
نصت المادة الثانية (2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بأنّ الطفل هو: "... هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشر".
يتكوّن الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته من ديباجة وثمانية وأربعون (48) مادة موزعة على أربعة فصول. ومن أمثلة حقوق الطفل الإفريقي الواردة في هذا الميثاق نجد؛ حقّـه في الحياة (المادة5)، حقـه في حرية التعبير والرأي (المادة7)، حقـه في التفكير والعقيدة والديانة (المادة8)، حقـه في التربية (المادة11)، حقـه في الترفيه (المادة 12)، حقـه في الرعاية الصحية (المادة14)، حقـه في التعليم (المادة11)، حـق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية الخاصة (المادة 13)، حقـه في الحماية من التشغيل المبكر (المادة 15)، حقـه في الحماية من إساءة المعاملة (المادة 16)، حقـه في الحماية من النزاعات المسلحة (المادة 22)، حقـه في الحماية من اللجوء (المادة 23)، حقـه في الحماية من التفرقة العنصرية والتمييز (المادة 26)، حقـه في الحماية من الاستغلال الجنسي (المادة 27)، حقـه في الحماية من المخدرات (المادة 28)، حقـه في الحماية من البيع والاتجار والاختطاف (المادة 29)...[3]
كما تعزّزت منظومة حماية أمن الطفل الإفريقي بانضمام العديد من الدول الإفريقية إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر سنة1989[4]، وانضمت الكثير من الدول والحكومات الإفريقية إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990[5]، زيادة على ذلك صادقت بعض الدول الإفريقية على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية المعتمد بنيويورك في 25 ماي سنة 2000[6]، إلى جانب ذلك انضمت العديد من الدول الإفريقية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بنيويورك في 25 ماي سنة 2000[7].
أبرمت على المستوى الدولي العديد من الاتفاقيات لحماية حقوق الطفل، ومن جهتها أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات هامة في هذا الشأن، كما أُنشات منظمة دولية لرعاية الطفولة؛ وهي منظمة اليونسيف التي تختص بمتابعة واقع الطفولة ومدى التزام الدول باتفاقيات حماية الطفل.
هوامش:
برنامج الأمم المتحدة للتنمية: تقرير التنمية الإنسانية1994 ، مرجع سابق ،ص ص 22- 23.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية: «حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية»، تقرير التنمية الإنسانية 2000، فـي :
برنامج الأمم المتحدة للتنمية: «الثّورة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التّنمية البشرية »، تقرير التنمية الإنسانية 2010، ترجمة: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) بإشراف عهد سبول، فرجينيا: (Colocraft of Virginia)،2010، ص 18.
أنظر:الميثاق الإفريقي لحماية حقوق الطفل ورفاهيته المبرم بأديس بابا سنة 1990، دخل حيز النفاذ في 29 نوفمبر 1999.
صادقت الجزائر سنة 1992 على اتفاقية حقوق الطفلالمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/ 1989 .
صادقت الجزائر على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-242 المؤرخ في 8 جويلية سنة 2003، جريدة رسمية عدد 41 سنة 2003.
[6] صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-229 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2006 (ج ر عدد55) على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 ماي سنة 2000.
[7] صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-300 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2006 (ج ر عدد55) على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 ماي سنة 2000.