لعطل:

 نصت على نظام العطل وكيفية الاستفادة منه في الاطار القانوني والذي يعتبر من حقوق الموظف المواد من 194الى 206 كما هي مرتبة في البنود الاتية:

·       للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

·       يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

·       تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة. بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.

·       تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.

·       كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر. وتعتبر كل فترة عمل تتعدى خمسة عشر (15) يوما معادلة الشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.

·       يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.

·       لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.

·       توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر. ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع المعمول به.

·       لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.

·       يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.

·       تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية

-       فترة العمل الفعلي

-       فترة العطلة السنوية

-       فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة.

فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل.

-       فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.

·       لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.

·       يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى، غير أنه يمكن الإدارة، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.

Modifié le: Friday 3 January 2025, 01:49