مفهوم التشريع : مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها سلطو مختصة في الدولة لتنظيم وضبط علاقات الافراد في المجتمع
خصائصه :
1- حيث يتضمن التشريع وضع قاعدة تتوفر فيها حصاص القاعدة القانونية ، لا تعتبر قاعدة تشريعية الا تلك التي تكون قاعدة سلوك مجردة وعامة
2- التشريع يتضمن قاعدة قانونية مكتوبة تصدر في شكل وثيقة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة في الدولة ( السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية ).
ويطلق على هذا التشريع عبارة القانون المكتوب ، اما العرف يطلق عليه القانون غير المكتوب يستخلص من تواتر العمل في جماعة بسنة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته
3- يصدر التشريع من سلطة مختصة بوضعه ، يبين الدستور كل دولة الهيئة التي تختص بسن التشريع غالبا ما يطلق عليها السلطة التشريعية ، وقد تكون هذه السلطة فردا واحدا كأن يكون ملكا او حاكما مطلقا .
مصادر التشريع :
تنص المادة الاولى من القانون المدني :
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحواها .
واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
1-التشريع الاساسي ( الدستور)
هو اعلى واول القوانين في الدولة ، فالقاضي لا يمكن ان يستند على غيره من المصادر الا اذا لم يجد فيه قاعدة اذ انه يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويبين السلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها بالبعض الاخر ، ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق من قبل الدولة ، فقد يصدر في شكل منحة من صاحب السلطان في الدولة وان كان هذا لا يحصل عملا الا اذا كانت تحت ضغط الشعب او في صورة عقد بين الشعب وصاحب السلطان ، وقد يسنه المجلس الشعبي الوطني (منتخب من الشعب) ، وقد يسنه الشعب عن طريق الاستفتاء .
2- التشريع العادي: (القانون )
هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصاتها المحددة في الدستور .
وهو مجموعة من القواعد القانونية تسنها السلطة التشريعية ، لتنظيم وتحكم في سلوك الافراد وعلاقاتهم في المجتمع وتكون ملزمة للجميع
ويمر سن التشريع العادي بالمراحل التالية :
• اقتراح التشريع : ( رئيس الحكومة ، النواب)
• موافقة المجلس الدستوري على اقتراحات التشريع .
• موافقة المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة على الاقتراحات.
• عدم اعتراض رئيس الجمهورية على الاقتراحات.
3- التشريع الفرعي ( اللوائح):هو عبارة عن القرارات الادارية التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها دستوريا ، هناك ثلاثة انواع من اللوائح -التنفيذية ـــ التنظيمية ـــ الضبط والبوليس .
3-1اللوائح التنفيذية :
هي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فالسلطة التشريعية كثيرا ما يصدر عنها تشريع على شكل قواعد عامة تحتاج الى قواعد تفصيلية لتطبيقها ، فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بسن هذه اللوائح لتنفيذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، وهي تقوم بهذه المهمة لا يجوز لها الغاء او تعديل قاعدة من قواعد التشريع الصادر عن المجلس الشعبي الوطني.
3-2 اللوائح التنظيمية:
هي القواعد اللازمة التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح والمرافق العامة في الدولة ، فهي بحكم وظيفتها هذه تستطيع ان تختار التنظيم الملائم لسير العمل بها .وعند وضعها لهذه اللوائح لا تتقيد بأي تشريع صادر عن السلطة التشريعية بل تستقل بذلك
3-3 لوائح الضبط والبوليس :
هي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الامن وتوفير السكينة ، وصيانة الصحة العامة وهي الزامية لا يمكن مخالفتها من الافراد ومن امثلتها :
لوائح الخاصة بالمرور ، والمجال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة ، والخاصة بمراقبة الاغذية ، واللوائح التي تحد من انتشار الاوبئة
4- المصادر الاحتياطية :
4-1 الشريعة الاسلامية : رتب القانون المدني في مادته الاولى المصادر التي يعتمد عليها القاضي في حكمه وجاءت الشريعة الاسلامية كمصدر اولي احتياطي للتشريع ، فنجد قانون الاحوال الشخصية كله مستنبط من الشريعة الاسلامية ، وبعض نصوص القانون المدني هي الاخرى مستمدة من الشريعة الاسلامية خاصة فيما يتعلق بحوالة الدين ، وتصرفات المريض مرض الموت ، وخيار الرؤية في البيع ، وكتابة الدين كما جعل المشرع الجزائري القرض بين الافراد بفوائد دائما يقع باطلا والمصدر المادي لهذا النص هو الشريعة.
4-2 العرف :
كمصدر رسمي للقانون ، وهو اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ، يعتبر من اقدم مصادر التشريع الانساني اذ ان البشرية بدأت بعادات واعراف جعلت منها شريعة تحتكم اليها ،ولا يزال العرف من اهم المصادر للقوانين المادة 1 / 2 من قانون المدني الجزائري.
ان الشريعة الاسلامية حينما جاءت وجدت كثيرا من الاعراف في المج العربي فأقرت الصالح منها والغت الفاسد من تلك العادات والاعراف حيث يلتجأ اليه اذا لم تكن هناك قاعدة في التشريع والشريعة الاسلامية.
4-3 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
تعد مصدر احتياطي للتشريع ، فالقاضي عند ما لا يجد قاعدة يطيقها لا في التشريع ولا في الشريعة الاسلامية والعرف ، يلجأ الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، الت يقصد بها تلك القواعد المثلى في المجتمع ( كالقيم الانسانية المتعلقة بالخير والشر ) لتنظيم العلاقات بين الافراد ومن بينها : قواعد حماية حقوق الانسان قواعد حماية الملكية الادبية والفنية عدم استعمال الحق.