التشريع بصفة عامة:
إن كلمة تشريع جاءت من فعل شرّع يشرع تشريعا أي وضع قوانين أو بعبارة قانونية أدق « سنّ » قوانين.
ويمكن تعريف التشريع بأنه: مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما و يكون الهدف منها تنظيم و تسيير مختلف جوانب الحياة في ذلك البلد.
و من خلال تعريف التشريع بصفة عامة يمكن أن نستنتج تعريفا للتشريع المدرسي.
فالتشريع المدرسي إذن هو: مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما و يكون الهدف منها تنظيم و تسيير مختلف جوانب قطاع التربية و التعليم في ذلك البلد.
من هذا التعريف للتشريع يمكن لنا أن نستخرج ثلاث كلمات أساسية هي: الدولة، القوانين و التنظيمات.
الدولة: إن الدولة لها سلطة و هذه السلطة تنقسم إلى ثلاث سلطات هي:
1- السلطة التشريعية.
2- السلطة التنفيذية.
3- السلطة القضائية.
تتدخل السلطة التشريعية بصفة أساسية في عملية التشريع وتتدخل السلطة التنفيذية بصفة ثانوية في هذه العملية ، أما السلطة القضائية فإنها لا تتدخل في التشريع.
مختلف الجهات التي يحق لها أن تشرّع في بلادنا:
1. السلطة التشريعية Pouvoir Législatif:
قبل 1996 (في دستور 1989): كانت السلطة التشريعية ممثلة في غرفة واحدة تسمى المجلس الشعبي الوطني الذي كان يتشكل من نواب كلهم منتخبين مباشرة من طرف الشعب.
بعد 1996 (في دستور 1996) : أصبحت السلطة التشريعية في بلادنا تسمى البرلمان وأصل هذه الكلمة فرنسي ، اشتقت من كلمة Parlement التي تعني مكان الكلام. ويتشكل هذا البرلمان من غرفتين :
الغرفة الأولى: تسمى المجلس الشعبي الوطني
و تتشكل من نواب كلهم منتخبين مباشرة من طرف الشعب.
الغرفة الثانية: تسمى مجلس الأمة .
و تتشكل من نواب ثلثيهم(3/2) منتخبين بطريق غير مباشر من طرف الشعب أي من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الثلث الباقي (3/1) معيّن من طرف رئيس الجمهورية من بين شخصيات وطنية معترف بها و مشهود لها بالخبرة و الكفاءة في مختلف الميادين.
إن السلطة التشريعية هي التي لها السيادة كقاعــدة عامة في سن القوانين الأساسية Lois في الظروف العادية، أما في الظروف الغير عادية كحالة غياب السلطة التشريعية أي عندما تكون في عطلة (فترة الراحة بين الدورتين: الدورة الخريفية و الدورة الربيعية) وحالة انعدام السلطة التشريعية ( حل البرلمان، استقالة الرئيس، وفاة الرئيس، حالة حرب، حدوث كوارث طبيعية كالزلازل و البراكين والفيضانـات ...) ففي مثل هذه الظروف تتدخل جهة أخرى لتحل محل البرلمان في العملية التشريعية.
2. رئيس الجمهورية: يخول القانون لرئيس الجمهورية في الحالات الغير عادية التي سبق ذكرها الحق في التشريع إذ يحق له أن يسن قوانين تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية و تسمى الأوامر الرئاسية
فكل من القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية عندما تصدر تنشئ أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل.
و هناك قوانين أخرى تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية التي تعتبر تشريعات أو قوانين Lois ولكنها لا تعتبر قوانين بمعنى الكلمة لأنها بصدورها لا تنشئ أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل بل تأتي إما مطبقة أو منظمة لجانب أو عدة جوانب من القوانين التي تعلوها و تسمى التنظيمات و تصدر عن السلطة التنفيذية.
3. السلطة التنفيذية: الهيئة التنفيذية هي عبارة عن هرم للسلطة قمته رئيس الجمهورية وقاعدته رؤساء البلديات مرورا برئيس الحكومة و الوزراء و الولاة ويعتبر كل من هؤلاء سلطة تنفيذية :
- رئيـس الجمهوريـة
- رئيس الحكومة
هيكل الهيئة التنفيذية(هرم السلطة)
- مجموع الوزراء
- مجموع الولاة
- رؤساء البلديات
أما باقي المسؤولين في الهيئة التنفيذية كالأمناء العامين و المديرين المركزيين والولائيين فيعتبرون سلطة إدارية.
يحق أيضا للسلطة التنفيذية أن تتدخل في التشريع بصفة ثانوية فتصدر قوانين تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية الأوامر الرئاسية و تسمى تنظيمات وتتمثل فيما يلي:
· المرسوم Décret .
· القرار Arrêté.
· المقرر Décision .
· المنشور أو اللائحة Circulaire .
مصطلحات القوانين ومصدر كل منها:
· القانون الأساسي Loi : يصدر عن السلطة التشريعية في الظروف العادية.
· الأمر الرئاسي Ordonnance Présidentielle : يصدر عن رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية.
· المرسوم Décret: يصدر عن رئيس الجمهورية أو/ و رئيس الحكومة فقط وقد يكون تنظيميا أو تنفيذيا.
· القرار Arrêté: يصدر عن أي سلطة تنفيذية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية.
· المقرّر Décision: يصدر عن أي سلطة إدارية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية .
إذا كان القرار صادرا عن وزير يسمى في هذه الحالــة قرارا وزاريـا، وإذا صدر عن عدة وزراء فإنه يسمى في هذه الحالة قرارا وزاريا مشتركا .
· المنشور أو اللائحة Circulaire: هو تعليمة إدارية تصدر عن أي جهة في السلطة الإدارية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية إلا أنه ليست له قيمة قانونية كبيرة لأن الهدف منه إعلامي أو شرح لكيفية التطبيق.
تعريف كلمة" قانون": هو مجموع قواعد السلوك التي تحكم علاقات الأشخاص فيما بينهم داخل المجتمع.
الأصل التاريخي لكلمة" قانون": جاءت هذه الكلمة من كلمة «KANUN» اليونانية التي تعني العصا المستقيمة Le baton droit وقد وجد اليونانيون فكرة القانون في العصا المستقيمة ، و الذي كان يهمهم هو ليس العصا في حد ذاتها التي كانت تستعمل لعدة مآرب كالضرب و الرعي و غيرها بل كانت تهمهم استقامتها وقد استخدموا هذا التعبير المجازي لا للدلالة على العصا في حد ذاتها بل للدلالة على استقامتها.
الإجراءات المتبعة في سن القوانين الأساسية في بلادنا:
هناك طريقتان لسن القوانين الأساسية هما:
1- اقتراح مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى السلطة التشريعية.
2- اقتراح قانون ينبع من السلطة التشريعية نفسها.
1- اقتراح مشروع قانون:
قبل 1996: يحضر ويقدم ممثل الحكومة مشروع قانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أين يقوم بقراءته ثم يناقش و يتم التصويت عليه من طرفهم فإن نال موافقة أغلبية أصوات النواب الحاضرين تتم الموافقة النهائية عليه ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ثم يرسل بعد ذلك إلى المطبعة الرسمية أين ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يصبح قانونا ساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا النشر.
بعد 1996: بعدما أصبحت السلطة التشريعية في دستور 1996 تسمى البرلمان الذي أصبح يتشكل من غرفتين صار لزاما على ممثل الحكومة عرض مشروع القانون بداية على نواب الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) و بعد الموافقة عليه يعرضه ثانية على نواب الغرفة الثانية (مجلس الأمة) فإن نال موافقتهم تكون هذه الموافقة نهائية ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ثم يرسل بعد ذلك إلى المطبعة الرسمية أين ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و يصبح قانونا ساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا النشر.
2 - اقتراح قانون Proposition de loi:
قبل 1996: تتبع نفس إجراءات الطريقة الأولى مع فارق وحيد هو عرض اقتراح القانون من طرف مندوب النواب.
بعد 1996: تتبع نفس إجراءات الطريقة الأولى مع فارق وحيد هو عرض اقتراح القانون من طرف مندوب النواب.