خلافا للأخطاء التأديبية لم يعرّف المشرّع الجزائري العقوبات التأديبية ولم يحاول ذلك ولذلك كانت عملية البحث عن تعريف فقهي لها ضرورية فمنهم من عرّفها على أنّها "جزاء أدبي ومادي في آن واحد ينطوي على عنصر الإيلام المقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية تلحق الموظّف في وضعه الوظيفي فقط، فيؤدي إلى الحرمان من بعض أو كل الحقوق التي يتمتّع بها الموظّف، أو من التي يشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤّقتة أو دائمة"
ومنهم من عرّفها بأنّها "جزاء من نوع خاص يصيب الموظّف في مركزه الوظيفي دون المساس بحرّيته أو ملكيته الخاصّة بسبب مخالفات ذات طبيعة خاصّة بحيث يترتّب عليها الحرمان أو الإنقاص من امتيازات الوظيفة."
وعرفت بأنّها"جزاء وظيفي يصيب الموظّف الذي تثبت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تأديبي معيّن توقّع باسم ولمصلحة الطائفة المنتمي إليها تنفيذا لأهدافها المحدّدة سلفا."
وعرفت بأنّها"جزاء يوقّع على الموظّف متى ثبت مسؤوليته عن مخالفة تأديبية."