هو حق يقره القانون لمن يعدده خطر اعتداء حال على نفسه أو ماله أو نفس أو مال الغير باستعمال القوة اللازمة لرد هذا الخطر وهذا ما جاء في نص المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات الجزائري،ويجب أن تتوافر فيه عدة شروط منها ماهو متعلق بفعل الاعتداء ومنها ماهو متعلق بفعل الدفاع