Il n'y a pas encore de discussion dans ce forum
في إطار تدعيم المحاضرة، تم إحداث هذا الفضاء لطرح أهم إنشغالات المحاضرة، والمتعلقة بنص المادة (189/2) من القانون المدني الجزائري : " ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه، غير انه لا بد أن يدخله في الخصام "
إنطلاقا من هذه المادة
حدد النتيجة العملية القانونية للشرط الوارد في المادة (189/2) من القانون المدني الجزائري، التي قصدها المشرع
الإنشغال الثاني : وهو الشرط الوارد في نص المادة 190 المتعلق بالغش في مجال الطعن بالدعوى الصورية.
فماذا يقصد المشرع الجزائري بالغش؟