1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام:

اجتمع مُمثِّلو (106) دولة في فيينا عام 1988 للمُصادَقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة ومواد المؤثرات العقلية، وكان الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية وضْع ضوابط لمكافحة تهريب المخدِّرات والمواد النفسيَّة، وإقرار عقوبات فعَّالة تطول مُرتكِبي هذه الجرائم، وأبرز ما تناولتْه اتفاقية 1988 ما يلي:

‌أ-       رصد الاتجار المحلي والدولي بالمواد الكيماوية التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة ،ومنع تسريب هذه المواد إلى السوق غير المشروعة .

‌ب-   تعتبر جريمةً جنائية الاشتراكُ في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الإنتاج أو التحضير أو العَرْض أو التوزيع.

‌ج-    يُعد جريمة جنائية التورط بأي طريقة في التعامل بالأموال المكتسبة من تهريب المخدرات، من خلال نقْلها أو إخفاء منشئها أو المساعدة في ذلك.

‌د-      المساعدة القانونية المتبادلة بين الأطراف في التحقيقات والملاحقات والإجراءات التي تتخذ بشأن بعض جرائم الاتجار بالعقاقير المخدرة.

‌ه-     التعاون الدولي بين أجهزة مكافحة المخدرات لتفعيل التصدي للاتجار غير المشروع بإتباع أساليب حديثة.

‌و-      اتخاذ تدابير ترمي إلى استئصال زراعة إنتاج العقاقير المخدرة  وقمع كل أشكال الاتجار غير المشروع بهذه العقاقير وتقليص طلبها واستهلاكها.

‌ز-      ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كافة الإجراءات ضِمَن حدودها لمنع مهربي المخدرات من استغلال مناطق وموانئ التجارة الحُرَّة، وتفتيش الناقلات القادمة والمغادرة، وخاصة المُشتبَه بها، وتبادُل المعلومات المتَّصِلة بهذا الشأن.