التشريعات القانونية
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | مخاطر المخدرات |
Livre: | التشريعات القانونية |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 01:29 |
Description
المخدرات ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات وتضرب الدول في اقتصادها واستقرارها الاجتماعي، فمحاربة المخدرات لم يعد موضوعا وطنيا محليا بل تعدى ذلك إلى المجهود الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، فقد خاضت الجزائر خطوات هامة للحد منها، ونستطيع أن نورد التجربة الجزائرية في ثلاث محاور أساسية، الأول يتعلق بالجانب القانوني، الثاني بالجانب التنظيمي لجهاز الشرطة، أما الثالث فيتعلق بالجانب الوقائي كوسيلة للحد من اتساع رقعة الإدمان على المخدرات.
1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام:
اجتمع مُمثِّلو (106) دولة في فيينا عام 1988 للمُصادَقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة ومواد المؤثرات العقلية، وكان الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية وضْع ضوابط لمكافحة تهريب المخدِّرات والمواد النفسيَّة، وإقرار عقوبات فعَّالة تطول مُرتكِبي هذه الجرائم، وأبرز ما تناولتْه اتفاقية 1988 ما يلي:
أ- رصد الاتجار المحلي والدولي بالمواد الكيماوية التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة ،ومنع تسريب هذه المواد إلى السوق غير المشروعة .
ب- تعتبر جريمةً جنائية الاشتراكُ في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الإنتاج أو التحضير أو العَرْض أو التوزيع.
ج- يُعد جريمة جنائية التورط بأي طريقة في التعامل بالأموال المكتسبة من تهريب المخدرات، من خلال نقْلها أو إخفاء منشئها أو المساعدة في ذلك.
د- المساعدة القانونية المتبادلة بين الأطراف في التحقيقات والملاحقات والإجراءات التي تتخذ بشأن بعض جرائم الاتجار بالعقاقير المخدرة.
ه- التعاون الدولي بين أجهزة مكافحة المخدرات لتفعيل التصدي للاتجار غير المشروع بإتباع أساليب حديثة.
و- اتخاذ تدابير ترمي إلى استئصال زراعة إنتاج العقاقير المخدرة وقمع كل أشكال الاتجار غير المشروع بهذه العقاقير وتقليص طلبها واستهلاكها.
ز- ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كافة الإجراءات ضِمَن حدودها لمنع مهربي المخدرات من استغلال مناطق وموانئ التجارة الحُرَّة، وتفتيش الناقلات القادمة والمغادرة، وخاصة المُشتبَه بها، وتبادُل المعلومات المتَّصِلة بهذا الشأن.
2. جهود المنظمات العربية في مكافحة المخدرات
- القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات:يعتبر هذا القانون ثمرة جهود متواصِلة، بذلتْها جامعة الدول العربية منذ تأسيس المكتب العربي لشؤون المخدرات؛ لتنظيم الإجراءات التي تتَّخِذها كلُّ دولة عربية لمكافحة إنتاج وتهريب الموادِّ المخدِّرة، وقد شارَك هذا المكتب في شُعْبة الأمم المتَّحدة للمخدِّرات، وقامت لجنةٌ منه بزيارة الدُّول المنتجة للأفيون في الشرقين الأدنى والمتوسط (أفغانستان - إيران - باكستان - تركيا)، وطلبت منها التنسيقَ مع المكتب وإبلاغها عن الرعايا المتورِّطين في التعامل مع المخدرات، كما قام مدير المكتب بزيارة اليمن، والاطلاع على أماكن زراعة القات وأسواق تجارته، وتقديم تقرير للمسؤولين عن مخاطر القات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. كذلك أبدى المكتبُ قلقَه البالغ من إنتاج الحشيش وزراعته في لبنان، وقدَّم مشروعًا لاستغلال الموارد المائية في سوريا ولبنان لإنتاج زراعات أخرى تَحِل محل زراعة الحشيش.وقد تُوِّجت هذه الجهود باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالدار البيضاء (1986) والتصديق على القانون العربي النَّموذجي الموحَّد للمخدرات؛ ليكون دليلاً للدُّول العربية عند صياغة قوانينها الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.يتكوَّن القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات من تسعة فصول:
- يتضمَّن الفصل الأول التعريفَ بالألفاظ والعبارات والمصطلحات التي وردت في القانون.
- ويضع الفصل الثاني قواعدَ وضوابط استيراد وتصدير ونقْل المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقليَّة،فيَحظُرها جميعًا إلا بِناء على ترخيص كتابي يَصدُر من وزير الصحة لمدة سنة قابلة للتَّجديد لمؤسسات الدَّولة والمعاهد العلميَّة ومراكز البحث، وما في حُكْمها من مديري معامل التحليل ومصانع الأدوية التي يستدعي اختصاصُها استعمالَ المخدرات.
- وحدَّد الفصلُ الثالث ضوابط الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وشروط منْح الترخيص لذلك.
- وخصص الفصل الرابع للبيانات والشروط الواجب توافُرها في الأطباء والصيادلة المرخَّص لهم بتحرير الوصفات الطبية؛ لصَرْف المواد المخدرة وتحديد مقاديرها وأماكن تَداوُلها.
- أما الفصل الخامس، فيُحدِّد شروطَ وضوابط صُنْع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدِّرة أو مؤثرات عقلية.
- ووضع الفصل السادس شروط زراعة النباتات المنتجة للمواد المخدرة وشروط استيرادها وتصديرها؛ حتى يقتصر ذلك على الأغراض الطبية والعلمية، وبالقيود المنصوص عليها في القانون.
- ويُبيِّن الفصل السَّابع كيفية تسجيل وتفتيش ومراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- ويتضمَّن الفصل الثامن التدابير والعقوبات المقرَّرة على مخالفة هذا القانون، سواء بالنسبة لجرائم الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير، أو لجرائم الاتجار بالمخدرات وإعداد أماكن لتعاطيها أو تقديمها، أو لجرائم حيازة وإحراز وشراء المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشَّخصي، أو لجرائم زراعة وصناعة وحيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
- وقد استحدث القانون العربي الموحَّد عقوبة المصادَرة للمواد المخدرة، وللثروات الناتجة عن الاتجار فيها، واعتبر جرائم المخدرات موجِبة لتسليم مرتكبيها إذا هربوا خارج إقليم الدَّول
2- الاتفاقية العربيَّة الموحَّدة للتعاون القضائي:قام بإعداد هذه الاتفاقية - على مدى ست سنوات - لجنةٌ من الخبراء الذين اختارهم مجلس وزراء العدل العرب، وكلَّفوهم أثناء اجتماعه في الرباط سنة 1977 بصياغة اتفاقيَّة عربية موحَّدة للتعاون القضائي، ثم أقرَّها في اجتماعه بالرياض سنة 1983. تنصُّ هذه الاتفاقية على أهمية تبادُل المعلومات، وتشجيع الزيارات وعقْد الندوات، والتعاون في مجال صُحُف الحالة الجنائية.وقد استند القانونُ العربي النموذجي الموحَّد للمخدرات (1986) على هذه الاتفاقية؛ حين اعتبر الجرائم المنصوص عليها فيه من الجرائم المُوجِبة للتسليم، وحين أخذ بأسلوب التسليم المراقِب للمُهرِّبين ومَن وراءهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
3. الأجهزة الدولية للرقابة على المخدرات
أ- برنامج (مكتب) الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات :يعد برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات،الهيئة التابعة للأمانة العامة والمسؤولة عن جميع أنشطة الأمم المتحدة لمراقبة العقاقير المخدرة ،وقد أنشأت الجمعية العامة لهذا البرنامج بقرارها 45/179 في 21 ديسمبر 1990، ويتولى رئاسته مدير تنفيذي والذي يقدم تقاريره إلى الأمين العام مباشرة.وقد أدمجت في البرنامج هياكل ومهام شعبة المخدرات، وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير المخدرة ،وذلك بغية تعزيز فعالية وكفاءة هيكل الأمم المتحدة المخصص لمراقبة إساءة العقاقير المخدرة، ويقوم البرنامج إلى جانب وظائفه العديدة المرتبطة بمراقبة العقاقير المخدرة،بدور أمانة لجنة المخدرات، وهو بذلك يساعد الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقيات الدولية السارية في مجال مراقبة العقاقير المخدرة ، ويتولى البرنامج الوظائف التالية:
- خدمة مختلف الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدرات، ولاسيما الهيئة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة، والمسائل المتصلة به في الشرقيين الأدنى والأوسط، والاجتماعات الإقليمية لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بالظاهرة، في آسيا، المحيط الهادي، إفريقيا، أوروبا، أمريكا.
- تقديم المساعدة القانونية اللازمة، لمساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقيات الأمم المتحدة لمراقبة العقاقير المخدرة ، وعلى أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
- نشر تقارير والدراسات التحليلية حول مشكلة المخدرات العالمية
- الاستجابة للطلبات التي ترد من الحكومات ، والعمل مع منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بإخضاع المواد للمراقبة الدولية.
- تنظيم المؤثرات ، والحلقات الدراسية في جميع أنحاء العالم، والمشاركة فيها.
- القيام في جميع أنحاء العالم بتنفيذ أنشطة التدريب على تنفيذ قوانين العقاقير المخدرة.
- التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بتنفيذ قوانين العقاقير المخدرة.
- إنشاء نظام دولي لتقدير مدى تعاطي المخدرات.
- التعاون مع الوكالات المتخصصة التي تعمل في إطار منظمة الأمم المتحدة ومع مختلف المنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية، ومع غيرها من الوكالات ومساعدة لجنة مخدرات في اطلاعها بمهام تقرير السياسات .
- دعم وتنفيذ مشروعات التنفيذ قوانين المخدرات، والمعالجة وإعادة التأهيل، والوقاية.
ب- المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات بالقاهرة:بتاريخ 25 مارس 1997 تم التوقيع على اتفاق مقر بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك افتتاح فرع للبرنامج بالقاهرة باسم المكتب الإقليمي للشرق الوسط وشمال إفريقيا بحيث تكون مهمته دعم جهود مكافحة الاستعمال والإنتاج والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنفيذ سياسات لبرنامج والتنسيق بين جهود الدولة التي تقع في اختصاصاته وعددها تسع عشرة دولة هي: مصر،ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، فلسطين، السعودية، اليمن، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الكويت.
ج- الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات:أنشأت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من اجل قصر زراعة النباتات وإنتاج المخدرات وصنعها واستعمالها على الكمية التي تفي بما يلزم للأغراض الطبية والعلمية، ومن اجل تأمين توفرها لهذه الأغراض، وتقوم الهيئة بأنشطة تستهدف منع الزراعات المخدرة غير المشروعة، وإنتاجها وصنعها والاتجار بها واستعمالها بصورة غير مشروعة، وتتعاون الهيئة مع الحكومات، لتعزيز أهداف المعاهدات المتصلة بمراقبة العقاقير المخدرة.وتتكون الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويؤدون وظائفهم بصفتهم الشخصية كممثلين لحكوماتهم، وينتخب المجلس ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال الطب او في علم الصيدلة آو العقاقير الصيدلانية، بناء على ترشيح من منظمة الصحة العالمية، بينما ينتخب العشرة الباقون بناء على ترشيحات الدول الأطراف في المعاهدات الأنفة الذكر.ومن أهم وظائف الهيئة ما يلي:
- العمل الوثيق مع المجلس ولجنة المخدرات، فضلا عن الوكالات المتخصصة ذات الصلة في الأمم المتحدة، ولاسيما منظمة الصحة العالمية.
- التعاون مع هيئات خارج الأمم المتحدة، ولاسيما المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
- إعداد تقرير سنوي يحلل الحالة العالمية في مجال مراقبة العقاقير المخدرة.
د- لجنة المخدرات: أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة المخدرات في عام 1964، لتكون الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في المسائل المتعلقة بالمراقبة الدولية للعقاقير المخدرة، وتتألف لجنة المخدرات من 53 دولة عضوا ينتخبها المجلس، وهي تستعرض الوضع العالمي للمخدرات، وتساعد المجلس في رصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .ومن صلاحيات هذه اللجنة:
- النظر في كل ما يتعلق بنظام الرقابة الدولية للمخدرات.
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية حول المخدرات.
- تعديل جداول المواد الخاضعة للرقابة الدولية.
- اقتراح ما ينبغي عمله في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات بين الدول.
4. النصوص التشريعية في الجزائر حول مكافحة المخدرات:
إن الجزائر كباقي دول العالم ووعيا بخطورة المخدرات وآثارها المدمرة، اهتمت منذ زمن بعيد بالظاهرة وتم إصدار العديد من التشريعات لتنظيم تداول المواد المخدرة ومعاقبة المخالفين لأحكامها.
أ- قانون رقم 04-18 مؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها وهو عبارة عن أربعة فصول وكل فصل يحتوي على مواد .
ب- مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 30 يوليو سنة 2007 يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات و المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية والذي يتكون من 11 مادة
ج- مرسوم تنفيذي رقم 07-230 في 30 جوان 2007 يحدد كيفيات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.ويتكون من 6 مواد.