2. شروط ممارسة حق الرد و التصحيح

إن ممارسة حق الرد يستدعي توافر شروط شكلية و أخرى موضوعية

 1. الشروط الشكلية لممارسة هذا الرد :

يجب أن يكون الرد مكتوبا : يشترط أن يكون الرد مكتوبا ولا تهمه الصيغة المكتوب بها . وحسب نص المادة 45 من قانون الإعلام رقم 90 يجب على مدير النشريية أن ينشر الرد، ويكون الرد في نفس الدورية حسب الأشكال التي حددتها المادة 44 والمتعلقة بالتصحيح .

 1.1نشر الرد :

يجب أن يكون نشر الرد في نفس المكان وبذات الحروف التي طبع بها الخبر أو المقال او المادة الصحفية المراد الرد عليها ، وهذا ما ألزم به قانون الإعلام رقم 90.

1-    صفة المرسل إليه الرد

2-    يشترط أن يوجه الرد إلى مدير النشرية كما نصت عليه المادة 48 من قانون الإعلام رقة 90.

3-    ميعاد وصول الرد أن يصل الرد إلى الصحيفة خلال شهرين من تاريخ النشر، كما حدد قانون الإعلام رقم 90 من المادة 47.

4-    توقيت نشر الرد إن قانون الإعلام رقم 90 قد نص في المادة 51 على وجوب نشر الرد في اليومين الموالين.

5-    مجانية نشر الرد :نصت المادة 45 من قانون الإعلام رقم 90 أنه يجب على مدير النشرية أن ينشر الرد مجانا.

  1.2 الشروط الموضوعية لممارسة حق الرد :

1-  ألا يكون الرد مخالفا للقانون:

نصت المادة 50 من قانون الإعلام 90 إمكانية رفض نشر الرد إذا ما كان الرد في حد ذاته جنحة صحفية.  بينما نص قانون الإعلام رقم 82 في المادة 51 موفقا في الحلات متى كان الرد مخالفا للنظام العام ،أو يمس بالأخلاق او كان مخالفة للقانون.

2-  ألا تكون الصحيفة قد قامت بتصحيح الموضوع: في قانون الإعلام 82 في المادة 81 قد نصت على إمكانية رفض نشر الرد متى كان نشر الرد بطلب من أحد الأشخاص المأذون لهم.

3. أن تكون صلة بين الرد والموضوع الأصلي:يجب أن تكون علاقة بين الكتابة المنشورة وحق الرد.

وقانون الإعلام رقم 90 يؤكد في المادة 48 على ضرورة توافر هذه العلاقة .

4. أن لا يكون الرد متضمنا مساسا بالصحفي أو الغير: نص قانون الإعلام رقم 82 في المادة 81 مننه على إمكانية رفض نشر الرد متى كان الرد ماسا بشرف الصحفي أو شخصا آخر. في حين أغفل المشرع في قانون الإعلام رقم 90 مثل هذه الحالة.

2. شروط ممارسة حق التصحيح

  1.  أن يتم ممارسته من أحد ممثلي السلطة العمومية:

 حسب ما تنص عليه المادة 09 من قانون الإعلام 1990 فإن الحكومة هي التي تنشر في أي وقت التي تراها ضرورية على أن يعلن عليها صادرة عن الحكومة

  2. أن يكون مما يتصل بأعمال وظيفته :

 لم يحدد المشرع الجزائري في قانون الإعلام 1990 موضوع التصحيح بل اقتصر على البيانات المكتوبة التي تصدرها الحكومة بينما تنص المادة 74 من القانون 1982 يجب على مدير النشرية  أن يدرج مجانا كل تصريح يوجهه إليه أحد ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته .

3. أن يتم النشر من طرف الصحيفة على نحو خاص:

 تنص المادة 13 من القانون 1990 وجوبا أن يتعلق التصحيح بنشر خبر سابق سواء كان مخالفا للحقيقة أو كان مشوها وصاحبه سوء نية ، كما أن الخطأ يحجب أن يتعلق بالعمل ذاته

  4.   ألا يشكل التصحيح قيدا لحرية التعبير:

نجد أن المادة 90 من قانون الإعلام 1990 في الفقرة الثانية تحدد أن تكون هذه البيانات الصادرة عن الحكومة لا تشكل قيد الحرية التعبير.

    5.  أن تكون البيانات ضرورة :

حسب المادة 09 التي حددت نشر البيانات الرسمية الضرورية.