2. المطلب الثاني:الطبيعة الامرة لنصوصه القانونية

   فقواعد القانون الدولي الانساني قبل اي شئ لها طابع امر و ليست اختيارية و هكذا فان اتفاقية فيينا المعاهدات سنة 1969 بعد ان عرفت في المادة 35 الحكم الامر بانه "قاعدة تقبلها و تسلم بها الاسرة الدولية بكافة دولها كمعيار لا يجوز انتهاكه و لا يمكن تعديله الا بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام تكون لها نفس الصفة عادت فقرت في المادة 60 ان ( الاحكام التي تحظر الانتقام من الافراد المحميين الواردة بمثل هذه المعاهدات ) تكون لا هذه الطبيعة الامرة .

اهمهاالقرار رقم 21 بشان نشر القانون الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة، و بوحي من هذا انعقدت مؤتمرات اقليمية اوقارية في وارسو ( لدول اوروبا و امريكا الشمالية ) و في ممباسا ( افريقيا الناطقة بالانجليزية ) و في كوالا لامبور ( لدول اسيا و جزر المحيط ) و في تونس ( لدول افريقيا الناطقة بالفرنسية )

و في سنة 1949 و بمقتضى قرارها رقم 49/48 قالت الجمعية العامة ان اتفاقيات جنيف حازت قبولا عالميا رغم ان مواقف الدول بشانها و بشان البروتوكولين كانت متغايرة فبينما وافقت بعض الدول و صادقت على البروتوكول الاول لكونه غير متوازن بالنظر الى ما اقره من احكام تعتبر حروب التحرير نزاعا دوليا يعطي الحماية للمحاربين للقوات المحتلة و هذا بالنظر الى احتلال اسرائيل للاراضي العربية حتى لا تكون المقاومة في نظرهامشروعة .فطبيعة القانون الدولي الانساني:

اولا : القانون الدولي الانساني جزء من قانون الحرب : لذلك و لما كانت الحرب تهدد وجود الدول ذاتها، حين تكون كل طاقاتها مجندة للمعركة فان قواعد الحرب تكون مهددة اكثر من غيرها بعدم الالتزام بها و الى جانب ذلك فان الحرب تعرقل توقيع العقوبات على اولئك الذين ينتهكون تلك القواعد.

القانون الدولي الانساني قانون يتعلق بالدولة و الدول هي التي تبرمه و تطبقه فالدولة التي وصفها "نيتشه" بانها ( مسخ بارد ) تمثل امام الامم الاخرى مصالح رعاياها و تتولى قيادة الصلف الجماعي collective egotismeبوصفها قوة مكرسة لخدمة المصالح المباشرة للشعب ، فاذا ما ابدى مسؤول في الدولة انه ياخذ في حسبانه مشاكل امة اخرى، اتهم على الفور بالخيانة و هذه هي الماساة الكاملة في حقل السياسة الدولية و في كبريات المؤسسات الدولية.

ان القانون الدولي الانساني يقوم على قاعدة انسانية كما يفهم من اسمه و لا يمكن الدولية للصليب الاحمر تعلن دائما ان اية دولة تخلف دولة اخرى سبق  ان صادقت على اتفاقيات جنيف تكون ملزمة بها بصورة تلقائية .

و من المسلم به صورة عامة ان عدم تنفيذ طرف من الاطراف لمعاهدة ما قد يؤدي في النهاية الى تحلل الطرف الاخر من التزاماته ، او يبرر الغاء المعاهدة و ذلك على غرار اي تعاقد يخضع مثلا للقوانين الداخلية . غير ان هذا لا ينطبق على اتفاقيات جنيف فهي تظل سارية في جميع الظروف و لا تخضع لشرط المعاملة بالمثل . فلا يمكن للعقل ان يقبل مطلقا ان للطرف المحارب ان يسيء معاملة الاسرى مثلا او يقتلهم لان خصمه ارتكب مثل هذه الجرائم ان ذلك سيكون خرقا خطيرا لمبدا الانسانية ، و لن يعاني من جرائه الا الابرياء و بينما تهدف معظم المعاهدات الى الحفاظ على مصالح الدول المتعاقدة فان للقانون الدولي الانساني طبيعة مختلفة و مرتبة اسمى بغير حدود فهو يحدد مصائر الناس . و الامر هنا لا يتعلق بمنافع متبادلة بل مجموعة من القواعد الموضوعية التي تعلن للعالم ضمانات هي من حق كل انسان . ان كل دولة ملتزمة امام نفسها مثلما تلتزم تجاه البلدان الاخرى و القضية هي قضية الحياة الانسانية و ليست قضية مكاسب مادية .

ان احجام احد المتحاربين عن تطبيق احدى اتفاقيات جنيف متذرعاباهمال من جانب الخصم انما يتعادل مع اقتراف اعمال انتقامية ضد الاشخاص المحميين بينما تحظر الاتفاقيات الاعمال الانتقامية حظرا تاما , و قد اعيد تأكيد هذا الحظر منجديد مؤخرا فبينما تنص اتفاقية فيينا لعام 1969 بشان قانون المعاهدات في المادة 60 على اي انتهاك جسيم لمعاهدة متعددة الاطراف من جانب احد اطرافها  يعطي للاطراف الاخرى حق تعليق تنفيذ الاتفاقية كليا او جزئيا . و يعتبر انتهاكا جسيما اي خرق لاي حكم يعتبر اساسيا بالنسبة لاغراض المعاهدة . فان نفس المادة تنص على ان هذه القاعدة لا تنطبق على الاحكام المتعلقة بحماية الفرد التي تتضمنها المعاهدات ذات الطابع الانساني لا سيما الاحكام التي تحظر اي نوع من الاعمال الانتقامية ضد الافراد الذين تحميهم الاتفاقيات .و بالنظر الى الطابع المنزه لاتفاقيات جنيف و لاهاي و الى القيم السامية التي تدافع عنها و بسبب عراقتها و انتشار و اثرها في العالم كله ، يمكن الان تاكيد بان هذه الاتفاقيات قد فقدت الى حد كبير صورة المعاهدات المتبادلة في اطار العلاقات بين الدول و انها اصبحت تمثل التزامات مطلقة .

ان القانون الدولي الانساني في المقام الاول لا يتألف من قواعد مكتوبة و حسب بل ايضا من قواعد عرفية سوف تدخل في مدونة القانون المكتوب تبعا . و ليس هذا القانون كله في واقع الامر الا تأكيدا جديدا لقواعد عرفية قديمة تم تطويرها و توسيع نطاقها عند تدوينها . و بالإضافة الى ذلك  فهي ملزمة حتى للدول التي لم تنضم اليها رسميا .

 و تحتوي كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف على مادة تنص على ان الاطراف السامية المتعاقدة حرية انهاء تعاقدها اي تنسحب من جانب واحد من الاسرة الدولية المشاركة في الاتفاقية بعد اعطاء مهلة مدتها سنة

و لكن على اية حال من المتفق  عليه ان هذا مجرد نص شكلي فمنذ او وضعت اتفاقية جنيف الاولى قبل اكثر من مئة عام لم تنسحب من الاتفاقية اية دولة فكيف اذن نتخيل ان دولة ما يمكن ان تفكر في رفض مثل هذه القواعد الحضارية الاولية ؟

والى جانب المبادئ الاساسية التي تحتوي عليها اتفاقية جنيف فانها تشمل بطبيعة الحال احكاما ثانوية تغطي على سبيل المثال الوسائل العلمية للتطبيق . فاذا افترضنا ان دولة ما لم تجد حرجا في اعلان انسحابها من احدى اتفاقيات جنيف و ان كان امرا كما قلت لا يمكن تصوره فانها بذلك تتحلل من هذه القواعد الثانوية وحدها . و ليس باستطاعتها ان تفسخ المبادئ الاساسية و لا ان تتملص من واجب الالتزام بها ، لان هذه المبادئ اصبحت اليوم جزء من قانون الشعوب . و تشكل تقنينا للعرف الدولي و لنفس الاسباب كانت اللجنة

ثالثا : الصفقة الدولية و الفردية للحقوق

هل القانون الدولي الانساني يمنح الافراد حقوقا ، على نحو مباشر او يمنح الحقوق للدول التي هم رعاياها ؟ كان معظم المفكرين حتى وقت قريب يؤكدون ان القانون الدولي لا يتعلق الا بالدول وحدها . اما اليوم فتوجد افكارا اكثر تحررا حيث يرى الكثيرون ان القانون الدولي يمكن ان يمنح للافراد حقوقا . و مع ان الاحكام الانسانية لا تزال ذات طبيعة دولية فلا شك ان غرضها الحقيقي هو حماية الفرد . و الدولة ليست غاية في حد ذاتها و لكنها مجرد وسيلة فعندما يقال ما يقال و يعمل ما يعمل ليس للدولة وجود الا من خلال الفراد الذين يكونونها .

لقد كان الهلال و الصليب الاحمر بدون ريب واحدا من القوى الدافعة الفعالة لهذا التطور . ففي عام 1949 اندلعت اتفاقيات جنيف بقوة و ثبات على هذا الطريق الذي انفرج فالمادة السابعة المشتركة بين الاتفاقيات تنص على انه ( ليس للاشخاص المحميين باي حال من الاحوال ان يتنازلو عن بعض ا كل الحقوق المكفولة لهم ) بمقتضى هذه الاتفاقيات او بمقتضى الاتفاقيات الخاصة المعقودة لصالحهم عند الاقتضاء وتنص المادة 06 على انه يجب الا يكون لاي اتفاق خاص تاثير ضار بحالة الاشخاص المحميين الذين تحددهم التفاقية او تقيد الحقوق التي تكفلها لهم . و ثمة احكام اخرى تمكن الافراد من الدفاع عن تلك الحقوق .

 و كما نعرف جميعا حدث اتجاه مواز لهذا التطور في دائرة حقوق الانسان بلغ ذروته في المادة 26 من الاتفاقية الاروبية التي تعطي للافراد حق التقدم بطلب الى لجنة حقوق الانسان التي لها سلطة قضائية .

 ترى هل تتفق هذه النصوص الرسمية مع تفسير المدرسة التقليدية التي تسمى بالمدرسة الثنائية او انها جاءت نتيجة اخطاء صياغة ؟ ليس الانمر فلقد كانت الاستثناءات من القاعدة التقليدية كبيرة العدد عظيمة الاهمية حتى ان القاعدة ذاتها اصبحت الان بغير مفعول .

ولقد احسن الاستاذ بارتوس وصف الموقف بقوله ان قواعد القانون الدولي الانساني قد تطورت من اتفاق تعاقدي الى معاهدة قانونية و لا يبدو ان تطورا مثل هذا يمكنه ان يرتد

رابعا:اولوية الفرد

لقد اشرنا من قبل و سوف نشير مرارا و تكرارا الى الاحكام التي تؤكد اولوية الفرد و هكذا تهز سلطان سيادة الدولة التي كانت تعتبر حتى الان اقوى من ان تهتز هذه الاحكام وقائع منعزلة و لكنها مراحل في التطور التدريجي و المستمر في قانون الشعوب. و لقد نبع هذا التطور من فلسفة القرن الثامن عشر و لقد وصل الان الى نهايته المنطقية.

ان معظم الدول مثلا تخضع للقانون الدولي الذي يتسع دائما نطاق تطبيقه برفضها لاية دعوى لاطلاق حرية اللجوء للحرب لتسوية الخلافات، و بممارستها لضبط النفس في ادارة الحرب اذا ما قدر للحرب ان تندلع.

لقد وجدنا في اتفاقيات جنيف امثلة متعددة لهذا الاتجاه، فعندما وقعت الدول دونما اعتراض في عام 1864 الاتفاقية الاولى التي وافقت فيها على علاج الجرحى بطريقة انسانية دون تمييز بحسب الجنسية كان ذلك التزاما منها الى حد ما تجاه رعاياها. و لا يزال هذا التجاه اكثر بروزا في الاتفاقية الرابعة لعام 1949 التي ينطبق الجزء الثاني منها على مجموع السكان.

و وضعت الدول ايضا حدودا لسلطاتها عندما وافقت في عام 1929 على وجود رقابة دولية من الدول الحامية و من بعدها رقابة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بهدف تامين التطبيق الصحيح لاتفاقيات جنيف و وجود مراقبين محاديين على اراضيها. كما وافقت الدول ايضا على نظام للعقوبات يضمن احترام القواعد الانسانية و هكذا اصبحت الدول منذ ذلك الحين تتحمل مسؤولية اي انتهاك يرتكب و عليها ان توقف النتهاك و تعاقب مرتكبيه.و علاوة على ذلك تخلت الدول عن استعمال سلاح الانتقام التقليدي، على الاقل ضد الافراد الذين تحميهم اتفاقيات جنيف .

و كانت المادة الثاثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع من المعالم الحاسمة فعلى خلاف ما كان يحدث قديما تحت حكم التقاليد الكلاسيكية لمتعد الدولة حرة في ان تعامل كما يحلو لها الذين يثولرون على النظام القائم و هكذا اصبحت تقيدها التزامات ازاء الخارجين عليها.

و بالتدريج بدا ينظر  الى هدف القانون الدولي على انه تزويد كافة الافراد بالحد الادنى و الضمانات الدائمة للحماية حتى من سلطات بلادهم و لاشك ان هذا التطور سوف يستمر لانه يستجيب على اكمل وجه للحاجات الاجتماعية و للطبيعة الانسانية .و لكنه لن يصل الى نهاية مبتغاه الا اذا طبق القانون الدولي بواسطة المحاكم و الهيئات الرقابية تساندها هي نفسها قوة دولية قادرة على فرض قراراتها و من الجلي ان هذا يقضي تنظيما جديدا للعالم على غرار التنظيمات الداخلية للامم. و اذا ما تحقق ذلك يستطيع المرء ان يتصور ان العالم سيخلو نهائيا من الحروب. و لكننا لا نزال بعيدين عن هذا الامل السعيد. و ان كان من الواضح ان الزمن الذي تستطيع الدول فيه ان تفعل ما بدا لها مع غض النظر عن الحقوق الاساسية ارعاياها قد ولى. و لم يعد يمكن الان اشهار مبدا سيادة الدولة في مواجهة الحقوق المقدسة للانسان.

و ما زال امامنا بحث قضية اخرى فقد كان من حق الدول الى وقت قريب ان تعلن الحرب بدافع من احتياجاتها السياسية و كانت الدول تستمد هذا الحق من سيادتها الكاملة .و لقد بدا الموقف يتغير مع ميثاق عصبة الامم المتحدة و معاهدة كيلوجبرياند عام 1928. و امتدادا لهذا التفكير المنطقي اصبح ميثاق الامم المتحدة يحظر الحرب، او حتى الجوء للعنف و ان كان مجلس الامن مفوضا في استعمال التدابير العسكرية ضد اية دولة معتدية. و لا توجد اليوم الا ثلاثة انواع من النزاع غير المحضور: الاجراءات التي تتخذها الامم المتحدة لاعادة السلام و الدفاع المشروع عن النفس و النزاع الداخلي الذي لا سلطان للامم المتحدة عليه.

و اذا كان لنا الان ان نرحب بالتوصل الى تحريم الحرب فمن العسير ان نغفل عن الذمن الذي تكلفه هذا الانجاز . فبما ان الحرب قد اصبحت عملا مدانا فليست هناك دولة تحب الان ان تخطئ باعلان  الحرب و مع الاسف لا تزال الحرب تجري كما كانت تجري من قبل و لكن احدا لا يجرؤ على الاعتراف بانه يفعل ذلك . و بطبيعة الحال لا تطبق الدول في العادة قانون المنازعات المسلحة لانها تنكر انها بالفعل طرف في النزاع . و ثمة نتيجة اخرى من نتائج الحظر هي الانبعاثات غير المتوقع لفكرة الحرب العادلة القديمة تلك الفكرة التي سببت في العصور الوسطى اضرارا كثيرة و التي بدا في القرن التاسع عشر انها تلاشت الى الابد كما تتلاشى الاساطير اما اليوم فان الحرب تعتبر عادلة اذا نشبت في الحالات التي وصفناها اعلاه و غير عادلة اذا كانت مضادة لمبادئ الميثاق .

و لكن حتى لو بدا ان المجتمع الدولي في طريقه الى الانتكاس في هذا الصدد فليس هناك من شك و في راينا ان المسائل الحيوية و ان قواعد القانون الدولي الانساني يجب ان تراعى في كل المنازعات قانونية كانت او غير قانونية و لقد كان الامر كذلك منذ عام 1942 حين اعلن كوينسي رايت تمييزه الهام فيما بين حق اللجوء للحرب و الذي يعرف الظروف التي يمكن فيها اللجوء للقوة و هي ظروف يمكن فيها التمييز و بين قانون الحرب الذي يحدد وسائل الحرب و يجب ان يطبق على الجميع على قدم المساواة و هكذا اذا كان شن الحرب جريمة فان الحرب بطريقة غير  انسانية جريمة مضاعفة .

الوضع القانوني لأطراف النزاع :

(( لا يؤثر تطبيق القانون الانساني على الوضع القانوني لأطراف النزاع )) وردت صيغة من هذا القبيل منذ عام 1949 في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف بشان المنازعات غير الدولية ، و برهنت التجربة على عظم اهميتها انها ((صمام الامان )) الذي من شانه تهدئة المخاوف السياسية فالالتزام بالقانون الدولي الانساني لا يفترض بالنسبة لأي دولة اعترافا منها لخصمها بصفة الطرف المحارب كما لا يتيح لهذا الخصم ان تتخذ منه حجة لغايات اخرى .

تجدر الاشارة الى انه مع ذلك و للحقيقة فان اي حكومة عندما تعترف بتطبيق المادة الثالثة انما تقر بان هناك نزاعا داخل حدودها و ان هناك نزاعا  داخل حدودها و ان هناك (( طرفا اخر في النزاع)) يصبح موضوعا للقانون في اطار القانون الدولي الانساني لكن هذا القول يجب الا يشكل باي حال عقبة في تطبيق المادة.

و من المعلوم  ان البروتوكول الاول دعم الاجراءات التي تسير تعيين الدول الحامية اذا المتحاربين قلما لجئوا الى هذا الاجراء الاساسي رغم كل شيء و ذلك لأسباب سياسية في اغلب الاحيان حيث انهم لا يريدون الاعتراف قانونيا بالخصم .

لذلك ينص البروتوكول الان على انه (( لا يؤثر تعيين و قبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات و هذا البروتوكول على الوضع القانوني لأطراف النزاع )) ( المادة 05 الفقرة 05 ) . بل ان البروتوكول يذهب الى ابعد من ذلك عندما ينص بشكل اكثر عمومية على انه (( لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات و هذا البروتوكول و كذلك عقد الاتفاقات المنصوص عليها في المواثيق على الوضع القانوني لأطراف  النزاع )) ( المادة 04). و هكذا الحكم صفة المبدأ.