1-تعريف الحالة:
هي الحالة المدنية للشحص وهي مايتصل بشخصه منذ ولادته وحتى وفاته ( ولادته، جنسه، اسمه ، لقبه، موطنه، وفاته...الخ) ومايتصل بهذه المسائل بالشخص المعنوي.
2- القانون الواجب التطبيق على الحالة:
تنص الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المدني الجزائري المعدل بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 حوان2005 أنه: "يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".
باستقراء الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المدني نجد أن النص كان صريحا حيث أخذ المشرع بالجنسية كضابط للاسناد، فالحالة المدنية للجزائريين تخضع لقانون جنسيتهم، وعليه قانون جنسية الشخص هو الذي يحكم عناصر حالته المدنية و القواعد الموضوعية لإثباتها ووسائل الإثبات الجائزة وكذلك اسم الشخص ولقبه و موطنه.
أما حالة الشحص الاعتباري فنظمته الفقرة 3 و 4 من المادة 10 والتي نصت على مايلي:"أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي،
غير أنه إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري ".
و عليه نستنتج أن المشرع الجزائري قد أخضع حالة الشخص الاعتباري من حيث المبدأ إلى قانون مقره الاجتماعي و الفعلي ، أما إذا مارس الشحص الطبيعي نشاطا في الجزائر فإن القانون الواجب التطبيق حينها هو القانون الجزائري.
و بالرجوع لنص المادة 50من القانون المدني فإنه في حال ما إذا كان مقر الإدارة الفعلي و الرئيسي للشخص المعنوي موحودا في الخارج ومارس نشاطا في الجزائر فإنه يخضع في ممارسته لهذا النشاط للقانون الجزائري بوصفه قانون محل ممارسة النشاط ، ٍوهونفس الحكم الذي يطبق في حالة الشركات الجزائرية التي تعمل خارج الإقليم الجزائري ولها مركز إدارة في الجزائر لأن المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه النقطة.