القانون الواجب التطبيق على الحالة و الأهلية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون الدولي الخاص - أ.مقراني
Livre: القانون الواجب التطبيق على الحالة و الأهلية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: lundi 26 janvier 2026, 22:03

1. القانون الواجب التطبيق على الحالة

 1-تعريف الحالة:

     هي الحالة المدنية للشحص وهي مايتصل بشخصه منذ ولادته وحتى وفاته ( ولادته، جنسه، اسمه ، لقبه، موطنه، وفاته...الخ) ومايتصل بهذه المسائل بالشخص المعنوي.

  2- القانون الواجب التطبيق على الحالة: 

    تنص الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المدني الجزائري المعدل بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 حوان2005 أنه: "يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".

    باستقراء الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المدني نجد أن النص كان صريحا حيث أخذ المشرع بالجنسية كضابط للاسناد، فالحالة المدنية للجزائريين تخضع لقانون جنسيتهم، وعليه قانون جنسية الشخص هو الذي يحكم عناصر حالته المدنية و القواعد الموضوعية لإثباتها ووسائل الإثبات الجائزة وكذلك اسم الشخص ولقبه و موطنه.

   أما حالة الشحص الاعتباري فنظمته الفقرة 3 و 4 من المادة 10 والتي نصت على مايلي:"أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي،

غير أنه إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري ". 

    و عليه نستنتج أن المشرع الجزائري قد أخضع حالة الشخص الاعتباري من حيث المبدأ إلى قانون مقره الاجتماعي و الفعلي ، أما إذا مارس الشحص الطبيعي نشاطا في الجزائر فإن القانون الواجب التطبيق حينها هو القانون الجزائري.

  و بالرجوع لنص المادة 50من القانون المدني فإنه في حال ما إذا كان مقر الإدارة الفعلي و الرئيسي للشخص المعنوي موحودا في الخارج ومارس نشاطا في الجزائر فإنه يخضع في ممارسته لهذا النشاط للقانون الجزائري  بوصفه قانون محل ممارسة النشاط ، ٍوهونفس الحكم الذي يطبق في حالة الشركات الجزائرية التي تعمل خارج الإقليم الجزائري ولها مركز إدارة في الجزائر لأن المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه النقطة.

 

2. القانون الواجب التطبيق على الأهلية

     1-تعريف الأهلية:

   هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات وأن يباشر الشخص بنفسه التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما يعتد به القانون .

  2- القانون الواجب التطبيق على الأهلية:  

   بالرجوع لنص المادة 10 من القانون المدني والتي تنص على:" أنه يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة ".

  وعليه فيما يخص الأهلية فإن المشرع الجزائري قد نص صراحة على قانون جنسية الشخص هو الواجب التطبيق ، وعليه يطبق على الجزائريين فيما يخص أهليتهم القانون الجزائري.

    الاستثناء الوارد على خضوع الأهلية للقانون الجنسية:

    ورد استثناء عن خضوع الأهلية لقانون الجنسية، حيث قرر المشرع الجزائري إسناد الأهلية لقانون القاضي بدلا من القانون الشخصي ،أي القانون الجزائري إذا توافرت الشروط التالية:

  1. أن يكون التصرف في الجزائر و ينتج آثاره فيها و لابد من تلازم الأمرين.
  2. أن يكون التصرف من التصرفات المالية و ليس ذات طابع شخصي.
  3. أن يكون الأجنبي ناقص الأهلية طبقا لقانون جنسيته وكاملها بالنسبة للقانون الجزائري .
  4. أن يكون المتعاقد الآخر جزائريا.
  5. أن يكون نقص الأهلية راجع لسبب فيه خفاء و لايسهل تبينه.

      3-  القانون الواجب التطبيق على عديم الأهلية أوناقصها:

      أخضع المشرع القانون الواجب التطبيق على ناقص الأهلية أو عديم الأهلية لقانون الشخص الواجب حمايته لا لقانون الشخص متولي الرقابة، وفقا لنص المادة 15 من القانون المدني:"يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته، غير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر أو عديمي الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر". 

وقد بينت المواد (81) إلى (108) من قانون الأسرة الأحكام الموضوعية للولاية على المال (المادة 81 من قانون الأسرة) والوصاية (المادة 93 من قانون الأسرة) والقوامة (المادة 88 من قانون الأسرة)، ونصت المادة (15) على تطبيق القانون الجزائري.