2. شروط اكتساب صفة التاجر

2.2. الأهلية

الفرع الثاني: الأهلية

 لا يكفي أن يمارس الشخص أعملا تجارية على وجه الاحتراف حتى يكتسب صفة التاجر، إذ يجب أن تتوفر لديه أيضا الأهلية اللازمة لمباشرة النشاطات التجارية، والأهلية هي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية بشكل يعتد به القانون، ومادام ممارسة التجارة بالمفهوم القانوني من شأنه أن يرتب التزامات على صاحبها اشترط القانون توفر سن الرشد في القائم بها، وباعتبار أن المشرع التجاري لم يحدد الأهلية التجارية بنص خاص، فإن الشخص يكتسب الأهلية التجارية ببلوغه سن 19 سنة كاملة حسب نص المادة 40 قانون مدني على أن يكون متمتعا بقواه العقلية أي غير سفيه، غير معتوه، غير مجنون ولم يكن محجورا عليه وألا يكون اعتراه عارض من عوارض الأهلية، وبالتالي لا يجوز لمن لم يبلغ هذه السن أن يحترف التجارة.

أ‌-  ترشيد القاصر لممارسة التجارة: حسب المادة 05 من القانون التجاري، فإنه يمكن للشخص البالغ من العمر 18 سنة كاملة ذكرا  أم أنثى أن يمارس التجارة بعد أن يحصل على إذن من والده أو أمه أو قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة، ويعتبر هذا الإذن المكتوب والمصادق عليه وسيلة دعم في ملف القيد في السجل التجاري، وبذلك يجوز للقاصر المرشد ممارسة الأعمال التجارية، غير أنه لا يكتسب صفة التاجر إلا ببلوغه سن الرشد، فلو أفلس لا يطبق عليه نظام الإفلاس.

ويلاحظ أن الإذن الممنوح للقاصر المرشد قد يكون إذنا مقيدا، وقد يكون إذنا مطلقا، فإذا حدد له الإذن نوع معين من التجارة يمكن له أن يمارسه ومبلغا كحد أقصى لا يتجاوزه في تجارته يكون القاصر مقيدا في تصرفاته في حدود ذلك الإذن، إذا تجاوز تلك الحدود كانت تصرفاته باطلة، أما إذا كان الإذن مطلقا فله أن يمارس التجارة دون قيد.

ب‌-أهلية الأجنبي: إن القانون التجاري لم ينص صراحة على الأهلية الواجب توافرها في هذا الشخص الذي يريد ممارسة التجارة في الجزائر، لكن بالرجوع إلى المادة 10 من القانون المدني نجدها تجعل من التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحته، وعلى ذلك إذا تقدم شخص أجنبي لممارسة التجارة في الجزائر وكان قانون جنسيته يجعل من سن الرشد 21 سنة كالقانون المصري، فلا يوجد إشكال في هذه الحالة لأن القانون الجزائري يشترط 19 سنة كاملة لسن الرشد، أما إذا كان قانون جنسيته الأجنبي يجعل سن الرشد 16 سنة كالقانون السعودي، فإن هذا الشخص لا يسمح له بممارسة التجارة في الجزائر لعدم بلوغه سن الرشد حسب القانون التجاري الجزائري رغم بلوغه سن الرشد حسب قانون بلاده، لذلك كان على المشرع الجزائري أن ينص على الأهلية التجارية للأجنبي وهو ما حدث فعلا بعد تعديل القانون المدني سنة 2005 وذلك بموجب نص المادة 10 التي جاء فيها ما يلي: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم..." ، إذن حسب نص هذه المادة يخضع الأجنبي الذي يريد ممارسة الأنشطة التجارية في الجزائر إلى قانون جنسيته في الأهلية:

-  إذا كان آهلا حسب قانون جنسيته، يمكن له أن يمارس الأنشطة التجارية في الجزائر، حتى ولو لم يكن آهلا حسب القانون الجزائري.

-   كما لا يمكن له أن يمارس الأنشطة التجارية في الجزائر إذا لم يكن آهلا حسب قانون جنسيته حتى ولو كان آهلا حسب القانون الجزائري.

أ‌- أهلية المرأة: المرأة مثل الرجل في القانون التجاري الجزائري، حيث متى بلغت المرأة سن الرشد، فهي مثل الرجل ولها أن تمارس النشاطات التجارية دون أن يشترط فيها الحصول على إذن من أي أحد، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة المتزوجة الآهلة، إذا كانت تمارس نشاطها التجاري بأموالها الخاصة تكتسب الصفة التجارية، أما إذا كانت تمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجها لا تعد تاجرة وذلك استنادا إلى المواد 07 و08 من القانون التجاري، مع ملاحظة أن زواج المرأة في القانون الجزائري لا يعد عارضا من عوارض الأهلية وبالتالي لا يفقد المرأة أهليتها.

ب‌- أهلية الشخص المعنوي: تحدد أهليته بالغرض أو النشاط الذي اُنشئت من أجله طبقا لما هو منصوص عليه في عقد إنشائه أو في قانونه الأساسي وهذا طبقا للمادة  من القانون المدني.

ولفهم أعمق لفكرة أهلية المرأة استعن بشريط الفيديو التالي