شروط اكتساب صفة التاجر
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | القانون التجاري |
Livre: | شروط اكتساب صفة التاجر |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 09:31 |
Description
يتضمن هذا الكتاب المحاضرة السادسة بعنوان شروط اكتساب صفة التاجر
1. تعريف التاجر
تعريف التاجر
سبق القول أن القانون التجاري يعرف عموما بأنه مجموعة القواعد الخاصة التي تطبق على فئة محددة من الأشخاص وهي فئة التجار وعلى قائمة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية.
ولقد ربط المشرع الجزائري بين العمل التجاري والتاجر، حيث عرف هذا الأخير في المادة 01 من الأمر 75-59 المتعلق بالقانون التجاري قبل التعديل بأنه " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له"
أما بعد التعديل عرفته المادة 01 كما يلي:" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، ولقد ورد هذا التعريف بناء على الانتقادات الموجهة إلى التعريف الأول في كون كلمة "من" يقصد بها الشخص الطبيعي دون المعنوي، وكذا في كلمة "يحترف" التي لها مدلول ضيق على عكس كلمة "يمتهن" التي لها مدلول واسع، إذن حسب التعريف الجديد يستوجب لنكون أمام تاجر أن تتوفر الشروط التالية.
2. شروط اكتساب صفة التاجر
لاكتساب صفة التاجر لابد من توافر شرطين هما امتهان الأعمال التجارية، والتمتع بالأهلية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكلا الشرطين يحتاجان إلى نوع من التفصيل وهو ما نبينه فيما يلي.
ولتبسيط وفهم أعمق يمكن الاستعانة بشريط الفيديو التالي
2.1. امتهان الأعمال التجارية
الفرع الأول: امتهان الأعمال التجارية
المقصود بالامتهان توجيه النشاط نحو القيام بالأعمال التجارية بصفة منظمة ومستمرة قصد إشباع حاجات ذاتية لمن يمارسها أي أن الشخص يباشر هذه الأعمال على سبيل الارتزاق أو كوسيلة للكسب والامتهان يتطلب تكرار العمل.
أ- محل الامتهان: هو الأعمال التجارية لكن ليست كلها بل الأعمال التجارية بحسب الموضوع فقط (الأعمال التجارية المنفردة وبحسب المقاولة) هي فقط التي تكون حملا للامتهان دون الأعمال التجارية بحسب الشكل والأعمال التجارية بالتبعية، لكون هذه الأعمال لا يمكن لها أن تمنح لمن يمارسها صفة التاجر لأنه لا تصلح كوسيلة للارتزاق بل هي وسيلة في حد ذاتها وليست هدفا، كما أن امتهان الأعمال المدنية لا يكسب صاحبها صفة التاجر كالمحامين والأطباء ويشترط في الامتهان أن يكون محله مشروعا وإلا كان باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب العامة.
كما يشترط أيضا أن يقوم الشخص بامتهان الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص وأن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه الأعمال، إذ يتحمل نتائجها من أرباح وخسائر، وعليه إذا قام الشخص بالأعمال التجارية باسم ولحساب تاجر آخر، فإنه لا يعتبر تاجرا كما هو الحال بالنسبة لأعمال النائب أو الوكيل، وهو الذي يعمل باسم ولحساب الأصيل وليس باسمه وليس لحسابه، لذا فهو لا يكتسب صفة التاجر لأن اسمه لا يظهر في التعامل، كما أن الغير يعلم أنه لا يعمل لحسابه وإنما يعمل لغيره، أما بالنسبة للوكيل بالعمولة وهو الذي يعمل باسمه الخاص ولكن لحساب غيره، فحسب الرأي الراجح في الفقه فإن الأصيل هو من يكتسب صفة التاجر، غير أن الوكيل بالعمولة إذا قام بهذه المهنة على سبيل الامتهان فإنه يكتسب صفة التاجر.
أما بالنسبة للتاجر الظاهر والتاجر الخفي، فإن الشخص الذي يمارس التجارة مستترا وراء شخص آخر تحايلا على بعض القوانين التي تمنعه من ممارسة الأنشطة التجارية مثل القضاة والمحامين، فذهب رأي إلى القول بأن الشخص المستتر هو الوحيد الذي يكتسب صفة التاجر لأن العمل تم لحسابه وبأمواله دون الشخص الظاهر، وذهب رأي آخر إلى إضفاء الصفة التجارية على كليهما لأن الأول يتم التعامل لحسابه وبأمواله والثاني يتم التعامل باسمه، وحماية للغير حسن النية فكلاهما يخضعان لالتزامات التجار منها أساسا الخضوع لنظام شهر الإفلاس في حالة ما إذا عجز أحدهم عن تسديد الديون المترتبة عن هذه التجارة وكذا علهم دفع الضرائب.
ب- تقدير الامتهان وأدلته: إن تقدير ما إذا كان الشخص ممتهن للأعمال التجارية وغير ممتهن واستخلاص القرائن الدالة على ذلك تعتبر من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع وله في ذلك مطلق الحرية ولا رقابة عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا، ومن بين الأدلة التي يمكن للقاضي الاعتماد عليها ما استقرت عليه المحكمة العليا في بعض قراراتها باعتبار الامتهان قائما في حالة ما إذا كان الشخص يمتلك محلا تجاريا أو في حالة ما إذا كان الشخص مقيدا في السجل التجاري، وعلى العموم لإثبات توفر عنصر الامتهان يجب أن يتحقق القاضي من قيام الشخص فعلا بممارسة الأعمال المنسوبة إليه، ويجب عليه أن يبحث في مدى تجارية هذه الأعمال، أن يبحث في مدى توفر عنصر الامتهان.
ت- بداية ونهاية الامتهان: يبدأ الامتهان بمباشرة الأعمال التجارية بطبيعتها فعلا أي بمزاولة أول عمل تجاري بطبيعته مع وجود نية التكرار والاعتياد أي نية القيام بهذه الأعمال بصورة مستمرة ومتكررة وبشكل مستقل وهي نية مستقبلية، ولقد حدد المشرع الجزائري مدة الامتهان في المادة 22 من القانون التجاري، حيث ألزم بالقيد في السجل التجاري كل شخص يمارس نشاطا تجاريا لمدة شهرين مما يدل على توفر عنصر الامتهان بمرور هذه المدة.
أما الأعمال التحضيرية التي يقوم بها الشخص قبل بداية الأنشطة التجارية مثل إنشاء المحل التجاري وتجهيزه هي في الأصل أعمال مدنية لكنها تتحول إلى أعمال تجارية بالتبعية لأنه يقصد من ورائها ممارسة التجارة وبذلك لا تكون هذه الأعمال محل امتهان وبالتالي لا تكسب القائم بها صفة التاجر.
وينتهي الامتهان بتوقف التاجر تماما عن ممارسة النشاط التجاري بسبب الوفاة مثلا أو الإفلاس أو المرض المزمن أو برغبته في ذلك على أن يقوم في هذه الحالة الأخيرة بشطب نفسه من السجل التجاري
ولفهم هم فكرة الاستقلالية في امتهان الأعمال التجارية استعن بشريط الفيديو التالي
2.2. الأهلية
الفرع الثاني: الأهلية
لا يكفي أن يمارس الشخص أعملا تجارية على وجه الاحتراف حتى يكتسب صفة التاجر، إذ يجب أن تتوفر لديه أيضا الأهلية اللازمة لمباشرة النشاطات التجارية، والأهلية هي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية بشكل يعتد به القانون، ومادام ممارسة التجارة بالمفهوم القانوني من شأنه أن يرتب التزامات على صاحبها اشترط القانون توفر سن الرشد في القائم بها، وباعتبار أن المشرع التجاري لم يحدد الأهلية التجارية بنص خاص، فإن الشخص يكتسب الأهلية التجارية ببلوغه سن 19 سنة كاملة حسب نص المادة 40 قانون مدني على أن يكون متمتعا بقواه العقلية أي غير سفيه، غير معتوه، غير مجنون ولم يكن محجورا عليه وألا يكون اعتراه عارض من عوارض الأهلية، وبالتالي لا يجوز لمن لم يبلغ هذه السن أن يحترف التجارة.
أ- ترشيد القاصر لممارسة التجارة: حسب المادة 05 من القانون التجاري، فإنه يمكن للشخص البالغ من العمر 18 سنة كاملة ذكرا أم أنثى أن يمارس التجارة بعد أن يحصل على إذن من والده أو أمه أو قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة، ويعتبر هذا الإذن المكتوب والمصادق عليه وسيلة دعم في ملف القيد في السجل التجاري، وبذلك يجوز للقاصر المرشد ممارسة الأعمال التجارية، غير أنه لا يكتسب صفة التاجر إلا ببلوغه سن الرشد، فلو أفلس لا يطبق عليه نظام الإفلاس.
ويلاحظ أن الإذن الممنوح للقاصر المرشد قد يكون إذنا مقيدا، وقد يكون إذنا مطلقا، فإذا حدد له الإذن نوع معين من التجارة يمكن له أن يمارسه ومبلغا كحد أقصى لا يتجاوزه في تجارته يكون القاصر مقيدا في تصرفاته في حدود ذلك الإذن، إذا تجاوز تلك الحدود كانت تصرفاته باطلة، أما إذا كان الإذن مطلقا فله أن يمارس التجارة دون قيد.
ب-أهلية الأجنبي: إن القانون التجاري لم ينص صراحة على الأهلية الواجب توافرها في هذا الشخص الذي يريد ممارسة التجارة في الجزائر، لكن بالرجوع إلى المادة 10 من القانون المدني نجدها تجعل من التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحته، وعلى ذلك إذا تقدم شخص أجنبي لممارسة التجارة في الجزائر وكان قانون جنسيته يجعل من سن الرشد 21 سنة كالقانون المصري، فلا يوجد إشكال في هذه الحالة لأن القانون الجزائري يشترط 19 سنة كاملة لسن الرشد، أما إذا كان قانون جنسيته الأجنبي يجعل سن الرشد 16 سنة كالقانون السعودي، فإن هذا الشخص لا يسمح له بممارسة التجارة في الجزائر لعدم بلوغه سن الرشد حسب القانون التجاري الجزائري رغم بلوغه سن الرشد حسب قانون بلاده، لذلك كان على المشرع الجزائري أن ينص على الأهلية التجارية للأجنبي وهو ما حدث فعلا بعد تعديل القانون المدني سنة 2005 وذلك بموجب نص المادة 10 التي جاء فيها ما يلي: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم..." ، إذن حسب نص هذه المادة يخضع الأجنبي الذي يريد ممارسة الأنشطة التجارية في الجزائر إلى قانون جنسيته في الأهلية:
- إذا كان آهلا حسب قانون جنسيته، يمكن له أن يمارس الأنشطة التجارية في الجزائر، حتى ولو لم يكن آهلا حسب القانون الجزائري.
- كما لا يمكن له أن يمارس الأنشطة التجارية في الجزائر إذا لم يكن آهلا حسب قانون جنسيته حتى ولو كان آهلا حسب القانون الجزائري.
أ- أهلية المرأة: المرأة مثل الرجل في القانون التجاري الجزائري، حيث متى بلغت المرأة سن الرشد، فهي مثل الرجل ولها أن تمارس النشاطات التجارية دون أن يشترط فيها الحصول على إذن من أي أحد، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة المتزوجة الآهلة، إذا كانت تمارس نشاطها التجاري بأموالها الخاصة تكتسب الصفة التجارية، أما إذا كانت تمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجها لا تعد تاجرة وذلك استنادا إلى المواد 07 و08 من القانون التجاري، مع ملاحظة أن زواج المرأة في القانون الجزائري لا يعد عارضا من عوارض الأهلية وبالتالي لا يفقد المرأة أهليتها.
ب- أهلية الشخص المعنوي: تحدد أهليته بالغرض أو النشاط الذي اُنشئت من أجله طبقا لما هو منصوص عليه في عقد إنشائه أو في قانونه الأساسي وهذا طبقا للمادة من القانون المدني.
ولفهم أعمق لفكرة أهلية المرأة استعن بشريط الفيديو التالي