1. المبحث الأول: مفهوم الدستور

المطلب الاول : تعريف الدستور  

المعنى اللغوي: اتفق جل الفقهاء العرب على ان عبارة "دستور" ليست عربية وان معناها هو القانون الأساسي

المعنى القانوني: من المعروف ان الأفراد في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بينهم وكذالك الحال بالنسبة للدولة فهي بحاجة إلى قواعد قانونية تنظم شؤونها وعلاقاتها

وكما هو معلوم فان للدستور مفهومين احدهما شكلي والأخر موضوعي

الفرع الأول: المعيار الشكلي

من الناحية الشكلية الدستور هو الوثيقة الدستورية التي تتضمن الأحكام والقواعد التي تتضمن المؤسسة السياسية وتبين شكل الحكم ونظامه القانوني

الفرع الثاني: المعيار المادي أو الموضوعي

فيقصد به مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها وكذلك القواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها دون النظر إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها وتدريجها في الهرم القانوني أو كانت عرفية

المطلب الثاني:  مصادر القانون الدستوري

تعتبر المصادر ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعد القانونية

سوف لن نخوض في التفاصيل ونقتصر على التعرض لأهم المصادر المتمثلة في التشريع والقضاء والعرف والفقه

الفرع الأول : التشريع       Législation 

يقصد به النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة وفقا لإجراءات معنية وعادة ما تسمى بالسلطة أو المؤسسة التشريعية على ان القواعد التشريعية هي الأخرى تخضع لمبدأ التدرج إذا كنا بصدد دستور جامد ذلك ان تعديله يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن تعديل التشريع العادي مما يضفي على التعديل الأول صبغة قانونية اسمي من التعديل الثاني .

وعليه فان التشريع العادي يخضع للتشريع غير العادي وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر التشريع للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة وتعقيد نشاطها بالتالي زيادة ارتباطها بالأفراد والجماعات والدول .

الفرع الثاني: القضاء     Jurisprudence

هو تلك المجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحاكم بشان تطبيق القانون على ما نعرض عليها من منازعات .

وينقسم أحكام القضاء إلى قسمين :

القسم الأول: وهو الذي لا يخرج من كونه تطبيقا للقانون ويسمى بالأحكام العادية .

القسم الثاني: وهو الذي يتضمن مبادئ لم يتعرض لها القانون أو تضع مد لخلاف في القانون تسمى الأحكام الأساسية.

الفرع الثالث: العرف La coutume  

يقصد به إتباع سلوك معين في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الازامية كالقانون المكتوب.

ويتضح مما سبق ان هناك ركنان للعرف مادي ومعنوي فالركن المادي يعيد إتباع الأفراد سلوكا معينا في تصرفاتكم بصفة مطردة .

أما الركن المعنوي فيعني استقرار الإحساس في ضمير الجماعة بان ذلك السلوك أصبح ملزما لهم ،فبغير الاعتقاد بإلزامية لا تكون بصدد عرف بمعناه القانوني.

الفرع الرابع : الفقه

المقصود هنا بالفقه جميع الدراسات والبحوث التي أتى بها فقهاء القانون .

والفقه لا يعتبر مصدر اسميا للدستور ،بل هو مصدر تفسيري يتأنى بع في تفسير الدستور وبيان كيفية سنه ،فضلا عن قيام رجال الفقه يشرح وتبيان محاسن وعيوب هذه الدساتير، كما انه يهتم بدراسة وتحليل الأحكام القضائية ولما لها من تأثير على مسار القواعد الدستورية.