المطلب الثاني: الشركات التجارية

 الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فما أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، وبالرجوع إلى نص المادة 544 من القانون التجاري الجزائري نجدها تنص على : " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها، تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها" ، ونجد أن المشرع لم ينص على شركة المحاصة ضمن هذه الأنواع لأنها تعتبر شركة تجاري بحسب موضوعها.