المطلب الأول: التعامل بالسفتجة

 السفتجة هي أداة وفاء وائتمان وهي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة، يحددها القانون، تتضمن أمر صادر من شخص يسمى الساحب موجه إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه من أجل دفع مبلغ محدد من النقود لفائدة شخص آخر هو المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين.

ولقد اعتبر المشرع عملية سحب السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل، وذلك بغض النظر عن صفة الشخص الذي قام بسحبها سواء كان تاجرا أو غير تاجر، وكذلك بغض النظر عن العملية التي سحبت السفتجة من أجل تسويتها سواء كانت عملية مدنية أو تجارية.

كما اعتبر المشرع العمليات التي يمكن أن ترد على السفتجة بعد إنشائها من قبيل العمليات التجارية بحسب الشكل، كعملية تظهير السفتجة أو قبولها أو ضمانها ضمانا احتياطيا، وقد استثنى المشرع من ذلك عملية سحب السفتجة من طرف القاصر، حيث تعتبر بالنسبة إيه عملا مدنيا وليس تجاريا وذلك لحماية القاصر.