أنواع الأعمال التجارية: 2- الأعمال التجارية بحسب الشكل

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون التجاري
Livre: أنواع الأعمال التجارية: 2- الأعمال التجارية بحسب الشكل
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 23 November 2024, 09:50

Description

يتضمن هذا الكتاب المحاضرة الثالثة بعنوان  الأعمال التجارية بحسب الشكل

المطلب الأول: التعامل بالسفتجة

 السفتجة هي أداة وفاء وائتمان وهي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة، يحددها القانون، تتضمن أمر صادر من شخص يسمى الساحب موجه إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه من أجل دفع مبلغ محدد من النقود لفائدة شخص آخر هو المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين.

ولقد اعتبر المشرع عملية سحب السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل، وذلك بغض النظر عن صفة الشخص الذي قام بسحبها سواء كان تاجرا أو غير تاجر، وكذلك بغض النظر عن العملية التي سحبت السفتجة من أجل تسويتها سواء كانت عملية مدنية أو تجارية.

كما اعتبر المشرع العمليات التي يمكن أن ترد على السفتجة بعد إنشائها من قبيل العمليات التجارية بحسب الشكل، كعملية تظهير السفتجة أو قبولها أو ضمانها ضمانا احتياطيا، وقد استثنى المشرع من ذلك عملية سحب السفتجة من طرف القاصر، حيث تعتبر بالنسبة إيه عملا مدنيا وليس تجاريا وذلك لحماية القاصر.

المطلب الثاني: الشركات التجارية

 الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فما أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، وبالرجوع إلى نص المادة 544 من القانون التجاري الجزائري نجدها تنص على : " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها، تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها" ، ونجد أن المشرع لم ينص على شركة المحاصة ضمن هذه الأنواع لأنها تعتبر شركة تجاري بحسب موضوعها.

المطلب الثالث: وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها

 اعتبر المشرع الوكالات ومكاتب الأعمال أعمالا تجارية بحسب الشكل مهما كان الهدف من الذي تريد تحقيقه ومنها، وكالات الإشهار والتامين، الوكالات العقارية، السياحية، وكالات السمسرة، وكالات التخليص الجمركي، والملاحظ ان المشرع الجزائري لم يحدد شكل معين لكيفية إنشاء هذه المكاتب ولا الإجراءات والشروط الواجب توفرها وبالتالي يمكن القول أن الشكل المطلوب هو وجود إدارة وجهاز بشري يقوم بتسيير المكتب.

ويعد المتعاملون مع هذه الوكالات والمكاتب تجارا إذا كان عملهم قد تم بصفتهم تجار ومن أجل تسهيل أعمالهم التجارية.

المطلب الرابع: العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية

 اعتبر المشرع الجزائري جميع العمليات التي ترد على المحل التجاري ( بيعه، شرائه، رهنه، تأجيره، تقديمه كحصة في شركة...) من قبيل الأعمال التجارية بحسب الشكل، أما إذا كان العمل ينصب على عنصر من عناصر المحل التجاري وحده بشكل مستقل فلا نكون بصدد عمل تجاري بحسب الشكل مثل بيع بعض الآلات.

المطلب الخامس: العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية

 اعتبر المشرع جميع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية أعمالا تجارية بحسب الشكل سواء تعلق العقد بشراء السفن أو الطائرات أو غيرها لأجل الاستغلال التجاري، أو رهنها أو إصلاحها أو التأمين عليها أو عقود استخدام الطاقم على شرط أن تكون هذه الأعمال في شكل عقود بشروطها الشكلية والموضوعية، كما يجب أن تنصب هذه العقود على السفن والطائرات المستغلة استغلال تجاريا، فإذا كانت مستغلة استغلالا مدنيا مثل العمل الحربي، البحث العلمي، فلا يعد العمل هنا عملا تجاريا، و ما يترتب من التزامات عن السفينة أو الطائرة فيعد عملا مدنيا مثل التعويض عن الأضرار التي قد تحدثها الطائرة أو السفينة.